فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ۱ » . ۲
۷۷۷۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ۳، قَالَ :۴سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَجَّلَ النِّسَاءَ لَيْلًا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلى مِنًى ، وَ أَمَرَ ۵ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا ۶ هَدْيٌ أَنْ ۷ تَرْمِيَ ۸ ، وَلَا تَبْرَحَ ۹ حَتّى تَذْبَحَ ۱۰ ، وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُنَّ ۱۱ هَدْيٌ أَنْ تَمْضِيَ إِلى مَكَّةَ حَتّى تَزُورَ ۱۲ » . ۱۳
۷۷۸۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
1.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۳۵ : «اختلف الأصحاب في أنّ الوقوف بالمشعر ليلاً واجب أو مستحبّ ؟ وعلى التقديرين يتحقّق به الركن ، فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلاً ولو قليلاً ، لم يبطل حجّه ، وجبره بشاة على المشهور بين الأصحاب . قال ابن إدريس : من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا يبطل حجّه ، ولا خلاف في عدم بطلان حجّ الناسي بذلك وعدم وجوب شيء عليه ، ولا في جواز إفاضة اُولي الأعذار قبل الفجر ، واختلف في الجاهل ، وهذا الخبر يدلّ على أنّه كالناسي» .
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۳ ، ص ۶۴۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۵۶ ، ح ۹۰۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۷۱ ، ح ۲۹۹۴ ، معلّقا عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۵۷ ، ح ۱۳۷۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۷ ، ذيل ح ۱۸۵۰۳ .
3.في البحار : «الأعرج» بدل «السمّان» . وسعيد هذا ، هو سعيد الأعرج السمّان ، اختلف في اسم أبيه . راجع : رجال الطوسي ، ص ۲۱۳ ، الرقم ۲۷۸۴ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۷۴
5.في «بح ، بف» والوافي : «فأمر» .
6.في «بف» : «عليها منهنّ» . وفي الوافي : «عليه منهنّ» كلاهما بدل «منهنّ عليها» .
7.في «بح» : «وأن» .
8.في «بف» : «أن يرمي» .
9.في «بف» : «ولا يبرح» .
10.في «بف» : «يذبح» .
11.في «جد ، جن» : - «منهنّ» .
12.في حاشية «بح» : + «البيت» . وفي المرآة : «يدلّ على جواز التعجيل للنساء ؛ لأنّهنّ معذورات في ذلك» .
13.راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۳ ، ح ۶۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۵۶ ، ح ۹۰۳ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۵۸ ، ح ۱۳۷۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۹ ، ح ۱۸۵۰۸؛ البحار ، ج ۲۱ ، ص ۳۹۴ ، ح ۱۴.