قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أَبِيعُ بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ ، وَأَشْتَرِي مَا ۱ هُوَ أَوْسَعُ رُقْعَةً ۲ مِمَّا بِعْتُ ۳ .
قَالَ : «فَلَا بَأْسَ ۴ » . ۵
19 ـ بَابُ الدَّيْنِ
۸۴۵۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تَعَوَّذُوا ۶ بِاللّهِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ۷ ، وَبَوَارِ الْأَيِّمِ ۸ » . ۹
1.في «ى» : «بما» .
2.في «بخ ، بف» وحاشية «جت» : «رَبْعَة» . وفي الوافي : «ريعة» ، أي الدَخل أو النِّماء . والرُقْعَةُ : قطعة من الأرض تَلْتَزقُ باُخرى . لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۱۳۲ (رقع) . وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ : «بقعة» .
3.في «ط» والوسائل : «منه» بدل «ممّا بعت» .
4.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل : «فقال : لا بأس» .
5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۱۵۷ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۳۸ ، ح ۱۷۰۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۷۱ ، ح ۲۲۰۱۶ .
6.في «ط ، بف ، جن» : «تعوّذ» .
7.في مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۳۲۲ (غلب) : «وفي الدعاء : وأعوذ بك من غلبة الرجال ، والمراد بها تسلّطهم واستيلاؤهم هرجا ومرجا ، وذلك كغلبة العوامّ» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۴۳ : «قال النووي : غلبة الرجال كأنّه يريد به هيجان النفس من شدّة الشبق ، وإضافته إلى المفعول ، أي يغلبهم ذلك . وقال الطيّبي : إمّا أن يكون إضافته إلى الفاعل ، أي قهر الديّان إيّاه وغلبتهم عليه بالتقاضي ، وليس له ما يقتضي دينه ، أو إلى المفعول بأن لا يكون له أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه ، انتهى . أقول : ويحتمل أن يكون المراد به غلبة الجبّارين عليه ومظلوميّته ، أو غلبة النساء على الرجال . وقيل : هي الغلبة الملعونة» . وراجع أيضا : عمدة القاري للعيني ، ج ۱۴ ، ص ۱۷۷ ؛ تحفة الأحوذي للمباركفوري ، ج ۹ ، ص ۳۲۱ ؛ البحار ، ج ۸۷ ، ص ۱۱۱ .
8.في النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ (بور) : «نعوذ باللّه من بوار الأيّم ، أي كسادها ؛ من بارت السوق ، إذا كسدت . والأيّم : التي لا زوج لها ، وهي مع ذلك لا يرغب فيها أحد» .
وفي القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۷۷ (أيم) : «الأيّم ، ككيّس : من لا زوج لها بَكرا أو ثيّبا ، ومن لا امرأة له» .
وفي الوافي : «وروى الصدوق ـ طاب ثراه ـ في كتاب معاني الأخبار [ص ۳۴۳ ، ح ۱] أنّ الكاهلي سأل أبا عبد اللّه عليه السلام : أكان عليّ ـ صلوات اللّه عليه ـ يتعوّذ من بوار الأيّم ؟ فقال : نعم ، وليس حيث تذهب ، إنّما كان يتعوّذ من العاهات ، والعامّة يقولون : بوار الأيّم ، وليس كما يقولون .
أقول : لعلّ المراد أنّ المتعوّذ منه إنّما هو البوار الذي يكون من جهة العاهة بها ، لا مطلق البوار ، وإن كانت صحيحة ليس بها بأس» .
9.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۱ ، ح ۳۶۷۹ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۸۳ ، ح ۳۷۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الجعفريّات ، ص ۲۱۹ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ ، ح ۹۸۱ ؛ والخصال ، ص ۶۲۲ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ۱۰ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۸۲ ؛ وتحف العقول ، ص ۱۱۳ و ۱۲۲ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۴۰ ، ح ۱۷۰۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۱۵ ، ذيل ح ۲۳۷۴۸ .