59
الكافي ج9

الْمَغْرَاءِ 1 ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «رَخَّصَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ أَنْ يُفِيضُوا بِلَيْلٍ 2 ، وَيَرْمُوا 3 الْجِمَارَ بِلَيْلٍ 4 ، وَ أَنْ يُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِي مَنَازِلِهِمْ ، فَإِنْ 5 خِفْنَ الْحَيْضَ ، مَضَيْنَ إِلى مَكَّةَ ، وَ وَكَّلْنَ مَنْ يُضَحِّي عَنْهُنَّ» . 6

۷۷۸۳.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۷، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ۸بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۹ يَقُولُ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ ۱۰ النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ ، فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ ۱۱ الْحَرَامِ ۱۲ سَاعَةً ، ثُمَّ يُنْطَلَقُ ۱۳ بِهِنَّ إِلى مِنًى ، فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً ، ثُمَّ يُقَصِّرْنَ ۱۴ ، وَ يَنْطَلِقْنَ إِلى مَكَّةَ فَيَطُفْنَ ، إِلَا أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّ ، فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ» . ۱۵

1.في «بث ، جن» والتهذيب والاستبصار : «أبي المعزا» . والصواب «أبي المغرا» كما في بعض نسخ التهذيب والاستبصار . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۳۳ ، الرقم ۳۴۰ ؛ رجال الطوسي ؛ ص ۱۹۲ ، الرقم ۲۳۸۸ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۱۵۴ ، الرقم ۲۳۶ .

2.في البحار والتهذيب : «بالليل» .

3.في الوافي والوسائل والبحار والتهذيب : «وأن يرموا» .

4.في التهذيب : «بالليل» .

5.في الاستبصار : «وإن» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۴ ، ح ۶۴۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۵۷ ، ح ۹۰۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۵۷ ، ح ۱۳۷۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۸، ح ۱۸۵۰۶ ؛ البحار ، ج ۸۳ ، ص ۱۲۱ ، ذيل ح ۵۵ ، إلى قوله : «الغداة في منازلهم» .

7.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

8.في «بخ ، بف ، جد ، جر» : - «عبد اللّه » .

9.في «بخ ، بف ، جد ، جر» والوافي : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعته» بدل «قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام » .

10.في «بث ، بس ، جد ، جن» : «بأن يقدّم» .

11.في «بخ» : «بالمشعر» .

12.في «بخ ، بف» : - «الحرام» .

13.في الوافي : «تنطلق» .

14.في الوافي : «ثمّ ليقصّرنّ» .

15.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۹۹۳ ، معلّقا عن ابن مسكان الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۵۸ ، ح ۱۳۷۴۰ ؛ الوسائل ، ف ج ۱۴ ، ص ۳۰، ذيل ح ۱۸۵۱۰ .


الكافي ج9
58

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ ۱ يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً» . ۲

۷۷۸۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «أَيُّ ۳ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ ۴ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلًا ۵ ، فَلَا بَأْسَ ۶ ، فَلْيَرْمِ ۷ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ لْيَمْضِ ۸ ، وَ لْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ ، وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ ، وَ يَحْلِقُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، ثُمَّ لْيَرْجِعْ ۹ إِلى مِنًى ، فَإِنْ أَتى مِنًى ، وَ لَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ ۱۰ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ ، وَ لْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا ۱۱ حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلى مِنًى ، وَ إِنْ ۱۲ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ۱۳ ذلِكَ ۱۴ » . ۱۵

7782.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي

1.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل والاستبصار : «أن» .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۴۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۵۷ ، ح ۹۰۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۵۷ ، ح ۱۳۷۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۸ ، ح ۱۸۵۰۴ ؛ البحار ، ج ۸۳ ، ص ۱۲۱ ، ذيل ح ۵۵ .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «أيّما» .

4.في الاستبصار : «ورجل» .

5.في الوسائل ، ح ۱۸۵۶۵ : «بليل» .

6.في «بث» : - «فلا بأس» .

7.في «بث» : «فليلزم» . وفي «بخ» : «ويلزم» .

8.في «جد» : «ليفيض» .

9.في الوسائل ، ح ۱۸۵۰۷ : «يرجع» .

10.في «بث» : - «عنه» .

11.في «بح» : «إن» .

12.في «جد» : «فإن» .

13.في «بث» : «مثل» .

14.في المرآة : «يدلّ على أنّه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح ، وأنّه لو بان عدمه لا يبطل طوافه وسعيه ، وعلى أنّه لو حلق بغير منى يستحبّ أن يحمل شعره إليها ، وعلى أنّه لابدّ للصرورة من الحلق إمّا وجوبا ، أو استحبابا على الخلاف» .

15.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۴ ، ح ۶۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۵۶ ، ح ۹۰۴ ، معلّقا عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : «فلا بأس فليرم الجمرة» . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الحلق والتقصير ، ح ۷۹۰۶ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۵۷ ، ح ۱۳۷۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۹ ، ح ۱۸۵۰۷ ؛ وفيه ، ص ۵۳ ، ح ۱۸۵۶۵ ، إلى قوله : «وتقصّر المرأة ويحلق الرجل» ؛ وفيه أيضا ، ح ۱۹۰۵۳ ، من قوله : «وتقصّر المرأة ويحلق الرجل» ؛ البحار ، ج ۸۳ ، ص ۱۲۱ ، ح ۵۵ ، إلى قوله : «وليأمر من يذبح عنه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218766
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي