عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ ۱ يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً» . ۲
۷۷۸۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «أَيُّ ۳ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ ۴ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلًا ۵ ، فَلَا بَأْسَ ۶ ، فَلْيَرْمِ ۷ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ لْيَمْضِ ۸ ، وَ لْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ ، وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ ، وَ يَحْلِقُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، ثُمَّ لْيَرْجِعْ ۹ إِلى مِنًى ، فَإِنْ أَتى مِنًى ، وَ لَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ ۱۰ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ ، وَ لْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا ۱۱ حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلى مِنًى ، وَ إِنْ ۱۲ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ۱۳ ذلِكَ ۱۴ » . ۱۵
7782.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي
1.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل والاستبصار : «أن» .
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۴۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۵۷ ، ح ۹۰۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۵۷ ، ح ۱۳۷۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۸ ، ح ۱۸۵۰۴ ؛ البحار ، ج ۸۳ ، ص ۱۲۱ ، ذيل ح ۵۵ .
3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «أيّما» .
4.في الاستبصار : «ورجل» .
5.في الوسائل ، ح ۱۸۵۶۵ : «بليل» .
6.في «بث» : - «فلا بأس» .
7.في «بث» : «فليلزم» . وفي «بخ» : «ويلزم» .
8.في «جد» : «ليفيض» .
9.في الوسائل ، ح ۱۸۵۰۷ : «يرجع» .
10.في «بث» : - «عنه» .
11.في «بح» : «إن» .
12.في «جد» : «فإن» .
13.في «بث» : «مثل» .
14.في المرآة : «يدلّ على أنّه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح ، وأنّه لو بان عدمه لا يبطل طوافه وسعيه ، وعلى أنّه لو حلق بغير منى يستحبّ أن يحمل شعره إليها ، وعلى أنّه لابدّ للصرورة من الحلق إمّا وجوبا ، أو استحبابا على الخلاف» .
15.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۴ ، ح ۶۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۵۶ ، ح ۹۰۴ ، معلّقا عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : «فلا بأس فليرم الجمرة» . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الحلق والتقصير ، ح ۷۹۰۶ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۵۷ ، ح ۱۳۷۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۹ ، ح ۱۸۵۰۷ ؛ وفيه ، ص ۵۳ ، ح ۱۸۵۶۵ ، إلى قوله : «وتقصّر المرأة ويحلق الرجل» ؛ وفيه أيضا ، ح ۱۹۰۵۳ ، من قوله : «وتقصّر المرأة ويحلق الرجل» ؛ البحار ، ج ۸۳ ، ص ۱۲۱ ، ح ۵۵ ، إلى قوله : «وليأمر من يذبح عنه» .