583
الكافي ج9

۸۴۶۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۱، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ۲:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَا الدَّيْنَ ۳ ، لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَا أَدَاؤُهُ ، أَوْ يَقْضِيَ ۴ صَاحِبُهُ ۵ ، أَوْ يَعْفُوَ ۶ الَّذِي ۷ لَهُ الْحَقُّ» . ۸

8463.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى 9 ، عَنِ الْعَبَّاسِ ،

1.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «[عن ابن أبي عمير]» . وقد تكرّرت رواية إبراهيم بن هاشم عن حنان [بن سدير ]في الأسناد ، ولم نجد في شيء منها توسّط ابن أبي عمير بينهما . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۵۱۷ ـ ۵۱۸ .

2.في التهذيب : - «عن أبيه» ، لكنّه مذكور في بعض نسخ التهذيب ، وهو الصواب .

3.في «ط» والخصال : + «فإنّه» .

4.في «بخ ، بف» : «ويقضي» . وفي الفقيه : «أو يرضى» . وفي العلل : + «عن» .

5.في الوافي : «أو يقضي صاحبه ، أي يقضي عنه غيره» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : أو يقضي صاحبه ، أي وليّه ووارثه ، أو الإمام ، أو المتبرّع» .

6.في «جد» : «إن يعفو» بدل «أو يعفو» .

7.في «ى» : + «هو» .

8.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۸۴ ، ح ۳۸۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۷۸ ، ح ۴۳۳۳ ، معلّقا عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي الخصال ، ص ۱۲ ، باب الواحد ، ح ۴۲ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۵۲۸ ، ح ۴ ، بسندهما عن حنان بن سدير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۸۵ ، ح ۱۸۲۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۲۴ ، ح ۲۳۷۷۱ .

9.في «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» و هامش المطبوع : «محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى» بدل «أحمد بن محمّد بن عيسى» . وفي «جت» : «أحمد عن محمّد بن عيسى» . وفي الوسائل : «أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى» . ولعلّ تضافر النسخ على «محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى» واحتمال تصحيفه في بعض النسخ ب «أحمد بن محمّد بن عيسى» ـ لكثرة رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى ـ يورث الظنّ بصحّة ما ورد في أكثر النسخ . لكن لم نجد رواية محمّد بن أحمد ـ والمراد به محمّد بن أحمد بن يحيى ـ عن محمّد بن عيسى عن العبّاس أو عبّاس سواء أكان المراد به ابن معروف أو ابن عامر أو شخصا آخر في موضع . وقد تكرّرت رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [بن عيسى] عن العبّاس بن معروف أو العبّاس بن موسى في عدد من أسناد الكافي . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۵۲۳ ـ ۵۲۴ ؛ و ص ۶۷۷ ـ ۶۷۸ . ثمّ إنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۸۴ ، ح ۳۷۹ ـ والظاهر بملاحظة ما قبله وما بعده أنّه مأخوذ من الكافي ـ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس .


الكافي ج9
582

عَزَّ وَجَلَّ ۱ ـ فِي كِتَابِهِ : لَهَا حَدٌّ يُعْرَفُ ۲ إِذَا صَارَ هذَا الْمُعْسِرُ إِلَيْهِ ۳ لَا بُدَّ لَهُ ۴ مِنْ أَنْ يُنْتَظَرَ ۵ ، وَقَدْ أَخَذَ مَالَ هذَا الرَّجُلِ ، وَأَنْفَقَهُ عَلى عِيَالِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ ۶ يُنْتَظَرُ ۷ إِدْرَاكُهَا ، وَلَا دَيْنٌ يُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ ، وَلَا مَالٌ غَائِبٌ ۸ يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى الْاءِمَامِ ، فَيَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ ۹ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ ۱۰ كَانَ أَنْفَقَهُ ۱۱ فِي مَعْصِيَةِ اللّهِ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْاءِمَامِ ۱۲ » .
قُلْتُ : فَمَا لِهذَا ۱۳ الرَّجُلِ الَّذِي ۱۴ ائْتَمَنَهُ وَهُوَ ۱۵ لَا يَعْلَمُ فِيمَا أَنْفَقَهُ : فِي طَاعَةِ اللّهِ ، أَمْ فِي ۱۶ مَعْصِيَتِهِ ۱۷ ؟
قَالَ : «يَسْعى لَهُ ۱۸ فِي مَالِهِ ، فَيَرُدُّهُ ۱۹ عَلَيْهِ ۲۰ وَ هُوَ صَاغِرٌ» . ۲۱

1.في «ط» : - «اللّه عزّ وجلّ» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۹۴

3.في «ط ، بح ، بخ» والتهذيب وتفسير العيّاشي : - «إليه» .

4.في «بف» : - «له» .

5.في الوافي : «أن ينظر» .

6.الغَلّة : واحدة الغَلّات ، وهي الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك . النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۸۱ (غلل) .

7.في «ط» : - «وقد أخذ مال هذا الرجل» إلى هنا .

8.في «ط» : - «غائب» .

9.في «بح ، بخ ، بس ، بف» وحاشية «جت» والوافي والوسائل : + «من الدين» .

10.في «ط» والتهذيب : «وإن» .

11.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي . وفي المطبوع : «قد أنفقه» .

12.في «بخ ، بف» والوافي : «على الإمام له» .

13.في «ط ، بف» : «فمال هذا» .

14.في «ى ، بخ» : - «الذي» .

15.في التهذيب : «فهو» .

16.في «ط» : - «في» . وفي التهذيب : «أو في» بدل «أم في» . وفي تفسير العيّاشي : «أو» بدلهما .

17.في «بس ، جن» : «معصية اللّه » .

18.في المرآة : «قال السيّد في المدارك : هذه الرواية ضعيفة جدّا لا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل ، وإلّا صحّ جواز إعطاء الزكاة من سهم الغارمين لمن لا يعلم فيما أنفقه ، كما اختاره ابن إدريس والمحقّق وجماعة» . راجع : مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۲۵ .

19.في التهذيب : «ويردّه» .

20.في «ط ، بح» وتفسير العيّاشي : - «عليه» .

21.التهذيب ، ج۶ ، ص۱۸۵ ، ح۳۸۵ ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج۱ ، ص۱۵۵ ، ح۵۲۰ ، عن عمر بن سليمان الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۸۹ ، ح ۱۸۳۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۳۶ ، ح ۲۳۷۹۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214955
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي