589
الكافي ج9

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَلَا الْجَارِيَةُ فِي الدَّيْنِ ، وَذلِكَ أَ نَّهُ ۱ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ ۲ مِنْ ظِلٍّ يَسْكُنُهُ ، وَخَادِمٍ يَخْدُمُهُ» . ۳

۸۴۷۱.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً ـ وَأَظُنُّهُ قَالَ ۴ : لِأَيْتَامٍ ـ وَأَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَيْعَتِي ۵ بَقِيتُ وَمَا لِي شَيْءٌ .
فَقَالَ : «لَا تَبِعْ ضَيْعَتَكَ ، وَلكِنْ أَعْطِهِ ۶ بَعْضاً ۷ ، وَأَمْسِكْ بَعْضاً» . ۸

8472.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ 9 ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ 10 ،

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والعلل . وفي المطبوع : «لأنـّه» .

2.في العلل : + «المسلم» .

3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۸۶ ، ح ۳۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶ ، ح ۱۲ ، معلّقا عن الكليني . علل الشرائع ، ص ۵۲۹ ، ح ۱ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النضر بن سويد ، عن رجل ، عن الحلبي ، مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۵۷ ، وتمام الرواية فيه : «لاتباع الدار ولا الجارية على الدين» الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۹۱ ، ح ۱۸۳۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۳۹ ، ح ۲۳۸۰۱ .

4.في «بخ ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «عليَ دينا وأظنّه يعوزني (في الوافي : أن يعوزنى) وقال بدل« عليّ دينا وأظنّه قال» . ويعوزني ، أي يفقرني . وفي الفقيه : - «وأظنّه قال» .

5.الضيعة : الأرض المغلّة ، والعَقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل وقرار ، كالدار والنخل ، وربما اُطلق على المتاع ، وعلى ما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك . راجع : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۲۳۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۶۶ (ضيع) .

6.في «ط ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي والفقيه والتهذيب : «أعط» .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : أعطه بعضا ، لعلّه محمول على إنظار الوليّ ، أو أنّه عليه السلام لولايته العامّة» .

8.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۸۶ ، ح ۳۸۸ ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۴ ، ح ۳۶۹۳ ، معلّقا عن بريد العجلي الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۹۱ ، ح ۱۸۳۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۴۰ ، ح ۲۳۸۰۲ .

9.في «جن» : «الأحمري» .

10.في التهذيب : «عليّ ، عن أبيه ، عن إسحاق الأحمر ، عن عبد الرحمن بن حمّاد» . وهو سهو ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية عليّ بن محمّد [بن بندار ]عن إبراهيم بن إسحاق [الأحمر] عن عبد اللّه بن حمّاد [الأنصاري] . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۴۴۴ ـ ۴۴۷ .


الكافي ج9
588

عَلى ظَهْرِهِ ۱۲ فِي خُبْثِ الزَّمَانِ وَشِدَّةِ الْمَكَاسِبِ ، أَوْ يَقْبَلُ ۳ الصَّدَقَةَ ؟
قَالَ : «يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ ۴ ، وَلَا يَأْكُلْ ۵ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَا وَعِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ ؛ إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»۶ وَلَا يَسْتَقْرِضْ عَلى ظَهْرِهِ إِلَّا وَعِنْدَهُ وَفَاءٌ وَلَوْ طَافَ عَلى أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَاللُّقْمَتَيْنِ وَالتَّمْرَةِ وَالتَّمْرَتَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ ۷ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ ؛ لَيْسَ ۸ مِنَّا مِنْ مَيِّتٍ ۹ إِلَا جَعَلَ ۱۰ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ وَلِيّاً يَقُومُ فِي عِدَتِهِ ۱۱ وَدَيْنِهِ ، فَيَقْضِي عِدَتَهُ وَدَيْنَهُ» . ۱۲

۸۴۷۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۱۳، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

1.في «ى ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشية «بح ، جت» والوسائل : «نفسه» . وفي الوافي : «ضمّن الاستقراض معنى الحمل ، أي حال كونه حاملاً ثقل الدين على ظهره . وفي نسخ التهذيب : في خيب الزمان ، بالياء المثنّاة التحتانيّة ، ثمّ الباء الموحّدة ، ومعناه الحرمان والخسران» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۹۶

3.في «بخ» : «ويقبل» .

4.في تفسير العيّاشي : + «ويقبل الصدقة» .

5.في «بخ ، بف» والوافي : + «من» .

6.النساء (۴) : ۲۹ .

7.في «ط» : «ولد» .

8.في «ى» والتهذيب : «وليس» .

9.في «بخ ، بف ، جت» وتفسير العيّاشي : + «يموت» .

10.في «ط» : «وجعل» .

11.في الوافي : «العدة ـ بالكسر والتخفيف ـ : الوعد» .

12.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۸۵ ، ح ۳۸۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۴ ، ح ۳۶۹۰ ، معلّقا عن سماعة بن مهران ، إلى قوله : «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ، ح ۱۰۱ ، عن سماعة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۳۹ ، ح ۱۷۰۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۲۵ ، ح ۲۳۷۷۳ ، إلى قوله : «تجارة عن تراض منكم» .

13.في «بخ» وحاشية «جت» والوسائل : + «عن ابن أبي عمير» . والظاهر عدم توسّط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم والد عليّ وبين النضر بن سويد ؛ فإنّ الحلبي في مشايخ النضر بن سويد هو يحيى بن عمران الحلبي ، وقد وردت رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي في تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۸۶ ، ص ۲۲۲ ، ص ۲۴۶ ، ص ۳۲۳ ، ص ۳۶۶ ؛ و ج ۲ ، ص ۱۱۲ ، ص ۱۴۳ ، ص ۱۴۷ . ويؤيّد ذلك ما ورد في رجال النجاشي ، ص ۴۴۴ ، الرقم ۱۱۹۹ من أنّ عليّ بن إبراهيم بن هاشم روى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن عمران كتابه .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218902
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي