597
الكافي ج9

قَالَ : «نَعَمْ ۱ ، وَلكِنْ ۲ لِهذَا ۳ كَلَامٌ يَقُولُ ۴ : اللّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هذَا الْمَالَ ۵ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي ، وَإِنِّي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُهُ ۶ مِنْهُ ۷ خِيَانَةً وَلَا ظُلْماً» . ۸

22 ـ بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ دَيْنُهُ ۹

۸۴۸۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۱۰، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ۱۱، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ ۱۲ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ ۱۳ ، حَلَّ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ۱۴ » . ۱۵

1.في الوافي والفقيه : - «منه» .

2.في المرآة : «قال في الدروس : تجوز المقاصّة المشروعة من الوديعة على كراهة ، وينبغي أن يقول ما في رواية أبي بكر الحضرمي» . راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۱۷۴ ، ذيل الدرس ۲۳۴ .

3.في «بف» : «لكن» بدون الواو .

4.في «بف» : «ولهذا» .

5.في «جن» : «تقول» .

6.في «بح ، جن» والفقيه ، ح ۳۶۹۹ : - «المال» .

7.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافي . وفي المطبوع : «أخذت» .

8.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۶ ، ح ۳۶۹۹ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : «مكان مالي الذي أخذه منّي» . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۹۷ ، ح ۴۳۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۲ ، ح ۱۶۹ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۶ ، ح ۳۷۰۰ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۸ ، ح ۹۸۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۲ ، ح ۱۶۸ ، بسند آخر عن أبي بكر الحضرمي الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۱۴ ، ح ۱۸۳۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۴ ، ذيل ح ۲۲۵۰۳ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۹۹

10.في «بخ ، بف ، جن» : «أصحابنا» .

11.في التهذيب : «إسماعيل بن أبي فروة» ، والمذكور في بعض نسخه كما هنا .

12.هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «لي» .

13.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» . وفي سائر النسخ و المطبوع : «الرجل» .

14.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۵۱ : «قال في الدروس : يحلّ الديون المؤجّلة بموت الغريم ، ولو مات المدين لم يحلّ إلّا على رواية أبي بصير ، واختاره الشيخ والقاضي والحلبي» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : ما له وما عليه من الدين ، إذا مات المديون حلّ ما عليه بلا إشكال ، وليس أخبار هذا الباب منقّحة ـ وهو نفس الباب هاهنا ـ من جهة الإسناد ، وإذا مات الدائن لم يحلّ ما له ، بل وجب على الورثة الصبر إلى الأجل ، وقال بعض علمائنا : يحلّ كما في هذه الرواية ، وهي مرسلة . وروى في المختلف عن السيّد المرتضى رحمه الله في المسألة الاُولى عن موت المديون أيضا أنّه قال : لا أعرف إلى الآن لأصحابنا فيها نصّا معيّنا فأحكيه ، وفقهاء الأمصار كلّهم يذهبون إلى أنّ الدين المؤجّل يصير حالّاً بموت من عليه الدين ، ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء . انتهى . وقال أيضا في المختلف في الفرق بين المديون والدائن : إن اُمر بالتصرّف في التركة لزم تضرّر الدائن ، وإن منعناهم لزم الضرر عليهم ، فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدتين بخلاف موت من له الدين» . وراجع : الكافي في الفقه ، ص ۳۳۳ ؛ النهاية ، ص ۳۱۰ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۸۳ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۳۱۳ .

15.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۹۰ ، ح ۴۰۷ ، معلّقا عن الكليني . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۸ ، ح ۳۷۰۹ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۹۰ ، ح ۴۰۸ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۹ ، ح ۳۷۱۰ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۰۷ ، ح ۱۸۳۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۴۴ ، ح ۲۳۸۱۰ .


الكافي ج9
596

عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ ؟
فَقَالَ: «إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ ۱ ، وَلَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ» . ۲

۸۴۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ۳مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ، فَيَجْحَدُنِيهِ ، ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالاً ، أَ لِي أَنْ آخُذَ مَالِي عِنْدَهُ ؟
قَالَ : «لَا ، هذِهِ خِيَانَةٌ» . ۴

۸۴۷۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ مَالٌ ، فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ ، وَذَهَبَ بِهِ ، ثُمَّ صَارَ ۵ بَعْدَ ذلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذُهِبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ ۶ ، أَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ ۷ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ۸ ذلِكَ الرَّجُلُ ؟

1.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۵۰ : «قوله عليه السلام : إن خانك فلاتخنه ، يدلّ على عدم جواز المقاصّة بعد الإحلاف ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا يعلم فيه مخالف إلّا أن يكذّب المنكر نفسه بعد ذلك» .

2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۹۷ ، ح ۴۳۷ ؛ و ص ۳۴۸ ، ح ۹۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۲ ، ح ۱۷۱ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۵ ، ح ۳۶۹۶ ، معلّقا عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۱۳ ، ح ۱۸۳۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۴ ، ذيل ح ۲۲۵۰۵ .

3.فيالسند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .

4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۹۷ ، ح ۴۳۸ ، معلّقا عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۶ ، ح ۳۶۹۷ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۱۳ ، ح ۱۸۳۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۵ ، ذيل ح ۲۲۵۰۹ .

5.في الوافي والفقيه : + «إليه» .

6.في الوافي عن بعض النسخ والفقيه ، ح ۳۶۹۹ : «مثله» .

7.في الوافي والفقيه : - «منه» .

8.في «بف» والوافي : - «منه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214925
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي