61
الكافي ج9

وَ غَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «رَخَّصَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِلنِّسَاءِ وَ الضُّعَفَاءِ 1 أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ، وَ أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ ، فَإِنْ 2 أَرَادُوا أَنْ يَزُورُوا الْبَيْتَ ، وَكَّلُوا مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ 3 » . 4

171 ـ بَابُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ

۷۷۸۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۵بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام بِمِنًى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا يَوْمَ النَّحْرِ وَ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ .
فَقَالَ : «نَسْأَلُ اللّهَ الْعَافِيَةَ ، وَ أَرى ۶ أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ ۷ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ ،

1.في «بف» : «والصغار» .

2.في «بف» : «وإن» . وفي الوسائل : «فإذا» .

3.في «بح ، بس» والوافي : «عنهم» .

4.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۵۸ ، ح ۱۳۷۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۰، ح ۱۸۵۰۹ .

5.في «بخ ، بف ، جر» : - «الحسن» .

6.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب ، ص ۴۸۰ : «أرى» بدون الواو . وفي التهذيب ، ص ۲۹۵ والاستبصار : + «عليهم» .

7.في «بخ ، بف» والفقيه : «رجل» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۳۷ : «أجمع علماؤنا على أنّ من فاته الحجّ تسقط عنه بقيّة أفعاله ويتحلّل بعمرة مفردة . وصرّح في المنتهى وغيره بأنّ معنى تحلّله بالعمرة أنّه ينتقل إحرامه بالنيّة من الحجّ إلى العمرة المفردة ، ثمّ يأتي بأفعالها . ويحتمل قويّا انقلاب الإحرام إليها بمجرّد الفوات ، كما هو ظاهر القواعد والدروس ، ولا ريب أنّ العدول أولى وأحوط . وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزي عن عمرة الإسلام ، وهل يجب الهدي على فائت الحجّ ؟ قيل : لا ، وهو المشهور ، وحكى الشيخ قولاً بالوجوب ؛ للأمر به في رواية الرقّي ، ولم يعمل به أكثر المتأخّرين ؛ لضعف الخبر عندهم» . وراجع : منتهى المطلب ، ص ۸۵۴ من الطبعة الحجريّة ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۳۷ و ۴۵۴ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۴۰ ، الدرس ۸۹ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۳۵ .


الكافي ج9
60

۷۷۸۴.وَ عَنْهُ۱، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :۲ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ۳ ، مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ؟» .
قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ۴ .
فَقَالَ : «أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ ، وَ لَا تُفِضْ بِهِنَّ حَتّى تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ ، ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتّى تَأْتِيَ بِهِنَّ ۵ الْجَمْرَةَ الْعُظْمى ، فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ ۶ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ ، فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ ، وَ يُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ ، وَ يَمْضِينَ ۷ إِلى مَكَّةَ فِي وُجُوهِهِنَّ ۸ ، وَ يَطُفْنَ ۹ بِالْبَيْتِ ، وَ يَسْعَيْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى الْبَيْتِ ، وَ يَطُفْنَ ۱۰ أُسْبُوعاً ۱۱ ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلى مِنًى وَ قَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ» .
وَ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَةَ ۱۲ » . ۱۳

7785.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ

1.الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۷۵

3.في الوسائل ، ح ۱۸۵۶۴ : - «جعلت فداك» .

4.في الوسائل ، ح ۱۸۵۶۴ : - «فاُفيض بهنّ ـ إلى ـ قلت : نعم» .

5.في الوسائل والتهذيب : - «بهنّ» .

6.في الوافي : «جمرة» .

7.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل ، ح ۱۸۵۶۴ والتهذيب : «ثمّ يمضين» .

8.في «بف» : «وجههنّ» .

9.في «بث» : «يطفن» بدون الواو .

10.في «ى ، بس ، بف ، جد» : «فيطفن» .

11.في الوافي : «سبوعا» .

12.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «اُسامة معهنّ» . وفي البحار : + «بن زيد» .

13.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۵ ، ح ۶۴۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۵۹ ، ح ۱۳۷۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۸ ، ح ۱۸۵۰۵ ؛ وفيه ، ص ۵۳ ، ح ۱۸۵۶۴ ، إلى قوله : «يمضين إلى مكّة» ؛ وفيه أيضا ، ص ۱۵۵ ، ح ۱۸۸۵۵ ، من قوله : «تقف بهنّ بجمع» إلى قوله : «ويقصّرن من أظفارهنّ» ؛ البحار ، ج ۲۱ ، ص ۳۹۴ ، ح ۱۵ ، من قوله : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أرسل معهنّ اُسامة» ؛ وفيه ، ج ۸۳ ، ص ۱۲۲ ، ذيل ح ۵۵ ، إلى قوله : «فقال : أفض بهنّ بليل» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 179090
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي