وَ غَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «رَخَّصَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِلنِّسَاءِ وَ الضُّعَفَاءِ 1 أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ، وَ أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ ، فَإِنْ 2 أَرَادُوا أَنْ يَزُورُوا الْبَيْتَ ، وَكَّلُوا مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ 3 » . 4
171 ـ بَابُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ
۷۷۸۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۵بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام بِمِنًى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا يَوْمَ النَّحْرِ وَ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ .
فَقَالَ : «نَسْأَلُ اللّهَ الْعَافِيَةَ ، وَ أَرى ۶ أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ ۷ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ ،
1.في «بف» : «والصغار» .
2.في «بف» : «وإن» . وفي الوسائل : «فإذا» .
3.في «بح ، بس» والوافي : «عنهم» .
4.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۵۸ ، ح ۱۳۷۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۰، ح ۱۸۵۰۹ .
5.في «بخ ، بف ، جر» : - «الحسن» .
6.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب ، ص ۴۸۰ : «أرى» بدون الواو . وفي التهذيب ، ص ۲۹۵ والاستبصار : + «عليهم» .
7.في «بخ ، بف» والفقيه : «رجل» .
وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۳۷ : «أجمع علماؤنا على أنّ من فاته الحجّ تسقط عنه بقيّة أفعاله ويتحلّل بعمرة مفردة . وصرّح في المنتهى وغيره بأنّ معنى تحلّله بالعمرة أنّه ينتقل إحرامه بالنيّة من الحجّ إلى العمرة المفردة ، ثمّ يأتي بأفعالها . ويحتمل قويّا انقلاب الإحرام إليها بمجرّد الفوات ، كما هو ظاهر القواعد والدروس ، ولا ريب أنّ العدول أولى وأحوط . وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزي عن عمرة الإسلام ، وهل يجب الهدي على فائت الحجّ ؟ قيل : لا ، وهو المشهور ، وحكى الشيخ قولاً بالوجوب ؛ للأمر به في رواية الرقّي ، ولم يعمل به أكثر المتأخّرين ؛ لضعف الخبر عندهم» . وراجع : منتهى المطلب ، ص ۸۵۴ من الطبعة الحجريّة ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۳۷ و ۴۵۴ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۴۰ ، الدرس ۸۹ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۳۵ .