601
الكافي ج9

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ ۱ دَيْنٌ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، فَقَالَ لَهُ ۲ : أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ ۳ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ ، كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذلِكَ ؟
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «يَرُدُّ عَلَيْهِ ۴ الرَّجُلُ الَّذِي ۵ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ۶ مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ ۷ بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ ۸ الدَّيْنُ» . ۹

1.في «بخ ، بف» والوافي : «كان لرجل عليه» بدل «كان له على رجل» .

2.في «جت» : - «له» .

3.في «بس ، جد ، جن» : «مال فلان» .

4.في الوسائل : - «عليه» .

5.في «ط» : - «الذي» .

6.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : يردّ عليه الرجل الذي عليه الدين ، عمل بهذا الحديث الشيخ رحمه اللّه ، واعترض عليه ابن إدريس ، وأجاب عنه العلّامة في المختلف ، وتأوّل الحديث وكلام الشيخ بما هو خارج عن مقصودنا ، وقالوا : إنّ الحديثين ضعيفان مخالفان للقاعدة ، وإن فرض صحّة البيع وجب على المديون ردّ جميع الدين إلى المشتري ، لا ردّ المقدار الذي دفعه ، المشتري إلى الدائن ، أو قيمتهُ ، نعم إن كان البيع فاسدا لم يكن عليه إلّا ردّ ما دفعه ، ويثبت الباقي في ذمّته إلى أن يؤدّيه إلى الدائن . مثال ذلك أنّ زيدا كان له على عمرو عشرة دراهم ، فجاء بكر إلى زيد وقال له : أنا اُعطيك خمسة دراهم أو شيئا يسوى قيمتهُ خمسة دراهم حالاًّ على أن تعطيني تلك العشرة التي لك على عمرو ، فيعطي خمسة دراهم نقدا لزيد ويأخذ عشرة دراهم مؤجّلاً من عمرو ، وهذا ربا صريح إن وقع العقد على خمسة دراهم ، وحيلة للتخلّص إن وقع على شيء يساوي خمسة . وقد ورد في أمثل هذه الحيل بطلان المعاملة إن عرف عدم قصدهما إلّا الرّبا ، كما سبق ، ولا يفيد ذكر العرض إن لم يكن مقصودا في البيع ، فيكون حاصل جواب الإمام عليه السلام بطلان هذه المعاملة ، ويلزمه أن لا يثبت على ذمّة عمرو لبكر شيء أصلاً ، وإنّما يدفع إليه حوالة من زيد خمسة دراهم التي دفعها إلى الدائن ؛ لأنّه لم يدفعها شرعا ، لا أنّها ثابتة له في ذمّة عمرو وإنْ لم يرض ، فالعشرة كلّها ثابتة لزيد على عمرو وأحال بكرا عليه ، وتصحّ هذه الحوالة في المقدار الذي يستحقّ بكر على زيد ، وهو الخمسة التي دفعها ، وحمل العلّامة وغيره على الضمان لا البيع» . وراجع : مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۷۳ .

7.في «بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» : «اشترى» .

8.في «ط ، ى» : «عليه» . وفي «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : + «عليه» .

9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۸۹ ، ح ۴۰۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۲۸ ، ح ۱۸۱۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۳۸۱۹ .


الكافي ج9
600

مِهْزَمٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ 1 :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ 2 » . 3

۸۴۸۵.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۴، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

1.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن» والوسائل . وفي المطبوع : «طلحة بن يزيد» . وطلحة بن زيد هو أبو الخزرج الشامي ، روى عنه إبراهيم بن مهزم في بعض الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۰۷ ، الرقم ۵۵۰ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۴۶۳ ـ ۴۶۴ .

2.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۵۲ : «قوله عليه السلام : لا يباع الدين ، المشهور بين الأصحاب جواز بيع الدين بعد حلوله على الذي عليه وعلى غيره . ومنع ابن إدريس من بيعه على غير الغريم . وهو ضعيف . وجوّز في التذكرة بيعه قبل الحلول أيضا . ثمّ إنّه لا خلاف مع الجواز أنّه يجوز بيعه بالعين وكذا بالمضمون الحالّ ، وإن اشترط تأجيله قيل : يبطل ؛ لأنّه بيع دين بدين . وقيل : يكره . وهو أشهر» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : لا يبايع الدَّين بالدَين ، المنصرف إليه إطلاق هذا الكلام أن يكون الدينان كلاهما دَيناً قبل البيع ، كأن يكون لزيد على عمرو عشرة دراهم ، ولبكر على خالد قفيز حنطة ، فيبايع بكر القفيز من الحنطة من زيد بعشرة دراهم التي له على عمرو ، ولكن يصحّ إطلاق بيع الدَين على ما يصير دينا بعد البيع ، كأن يبيع حنطة بدراهم ، ويشترطا في الثمن والمثمن أجلاً . ولنا في ذلك كلامٌ سبق في قصد القربة في النيّة ، وأنّه لا يجب تحقّق متعلّقات الفعل وصدق أسمائها عليها قبل الفعل ، مثل : حفرت البئر ، وبنيت الجدار ، وخلق اللّه العالم ، وتصوّرت المعنى ، إلى غير ذلك . فعلى التعميم لا يجوز أن يكون التعهّد الحاصل من معاملة البيع مؤجّلاً من الطرفين ، بل يجب أن يحدث استحقاق المطالبة حالاًّ ولو من طرفٍ واحد . وهذا ضابط الجواز ، فلو كان الدين الثابت قبلاً حالاًّ قد بلغ أجلهُ ، جاز بيعه بثمن مؤجّل ؛ لأنّ الدين الحالّ خرج بحلوله عن الدين ، فكأنّ الأجل مأخوذ في مفهومه . والظاهر من الشهيد الثاني في الروضة جواز بيع الدين المؤجّل بالدين المؤجّل أيضا ، وهو مخالف للمشهور ، والتفصيل في محلّه» . وراجع : السرائر ، ج ۲ ، ص ۳۸ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۱۳ ، ص ۲۳ ، المسألة ۲۲ ؛ الروضة البهيّة ، ج ۳ ، ص ۴۳۳ ؛ و ج ۴ ، ص ۲۰ .

3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۰۰ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۲۷ ، ح ۱۸۱۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۹۸ ، ذيل ح ۲۳۷۰۹ ؛ و ص ۳۴۷ ، ح ۲۳۸۱۸ .

4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218142
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي