مِهْزَمٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ 1 :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ 2 » . 3
۸۴۸۵.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۴، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
1.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن» والوسائل . وفي المطبوع : «طلحة بن يزيد» .
وطلحة بن زيد هو أبو الخزرج الشامي ، روى عنه إبراهيم بن مهزم في بعض الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۰۷ ، الرقم ۵۵۰ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۴۶۳ ـ ۴۶۴ .
2.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۵۲ : «قوله عليه السلام : لا يباع الدين ، المشهور بين الأصحاب جواز بيع الدين بعد حلوله على الذي عليه وعلى غيره . ومنع ابن إدريس من بيعه على غير الغريم . وهو ضعيف . وجوّز في التذكرة بيعه قبل الحلول أيضا . ثمّ إنّه لا خلاف مع الجواز أنّه يجوز بيعه بالعين وكذا بالمضمون الحالّ ، وإن اشترط تأجيله قيل : يبطل ؛ لأنّه بيع دين بدين . وقيل : يكره . وهو أشهر» .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : لا يبايع الدَّين بالدَين ، المنصرف إليه إطلاق هذا الكلام أن يكون الدينان كلاهما دَيناً قبل البيع ، كأن يكون لزيد على عمرو عشرة دراهم ، ولبكر على خالد قفيز حنطة ، فيبايع بكر القفيز من الحنطة من زيد بعشرة دراهم التي له على عمرو ، ولكن يصحّ إطلاق بيع الدَين على ما يصير دينا بعد البيع ، كأن يبيع حنطة بدراهم ، ويشترطا في الثمن والمثمن أجلاً . ولنا في ذلك كلامٌ سبق في قصد القربة في النيّة ، وأنّه لا يجب تحقّق متعلّقات الفعل وصدق أسمائها عليها قبل الفعل ، مثل : حفرت البئر ، وبنيت الجدار ، وخلق اللّه العالم ، وتصوّرت المعنى ، إلى غير ذلك .
فعلى التعميم لا يجوز أن يكون التعهّد الحاصل من معاملة البيع مؤجّلاً من الطرفين ، بل يجب أن يحدث استحقاق المطالبة حالاًّ ولو من طرفٍ واحد . وهذا ضابط الجواز ، فلو كان الدين الثابت قبلاً حالاًّ قد بلغ أجلهُ ، جاز بيعه بثمن مؤجّل ؛ لأنّ الدين الحالّ خرج بحلوله عن الدين ، فكأنّ الأجل مأخوذ في مفهومه . والظاهر من الشهيد الثاني في الروضة جواز بيع الدين المؤجّل بالدين المؤجّل أيضا ، وهو مخالف للمشهور ، والتفصيل في محلّه» . وراجع : السرائر ، ج ۲ ، ص ۳۸ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۱۳ ، ص ۲۳ ، المسألة ۲۲ ؛ الروضة البهيّة ، ج ۳ ، ص ۴۳۳ ؛ و ج ۴ ، ص ۲۰ .
3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۰۰ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۲۷ ، ح ۱۸۱۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۹۸ ، ذيل ح ۲۳۷۰۹ ؛ و ص ۳۴۷ ، ح ۲۳۸۱۸ .
4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .