605
الكافي ج9

فَهُوَ عَلى حَقِّهِ» . ۱

۸۴۹۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا وَجَعَ إِلَا وَجَعُ الْعَيْنِ ، وَلَا هَمَّ إِلَا هَمُّ الدَّيْنِ ۲ » . ۳

۸۴۹۱.وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ :«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الدَّيْنُ رِبْقَةُ ۴ اللّهِ فِي الْأَرْضِ ۵ ، فَإِذَا أَرَادَ اللّهُ ۶ أَنْ يُذِلَّ عَبْداً ۷ ، وَضَعَهُ ۸ فِي ۹ عُنُقِهِ» . ۱۰

۸۴۹۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَحَكَمٍ الْحَنَّاطِ جَمِيعاً ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

1.الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أنّ من رضي باليمين فحلف له ... ، ح ۱۴۶۳۸ . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۳۱ ، ح ۵۶۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۰۸۵ ، بسنده عن ابن أبي عمير ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۵ ، ح ۳۶۹۵ ، معلّقا عن إبراهيم بن عبد الحميد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۰۳ ، ح ۱۸۳۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۸۵ ، ذيل ح ۲۵۸۱ .

2.في العلل : «ولا الجهد إلّا جهد الدين» بدل «ولا همّ إلّا همّ الدين» .

3.علل الشرائع ، ص ۵۲۹ ، ح ۹ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۴۱ ، ح ۱۷۰۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۱۸ ، ح ۲۳۷۵۶ .

4.في الوسائل والعلل : «راية» . والربقة في الأصل : عروة في حبل ، تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها» . النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ (ربق) .

5.في الوسائل : «الأرضين» .

6.في «ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والعلل : - «اللّه » .

7.في «بح ، بف» : «عبده» .

8.في «ط» : + «اللّه » .

9.في «بخ» : «على» .

10.علل الشرائع ، ص ۵۲۹ ، ح ۱۰ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۴۱ ، ح ۱۷۰۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۱۸ ، ح ۲۳۷۵۷ .


الكافي ج9
604

مَالًا ، وَقَدْ أَعْيَانِي أَخْذُهُ ۱ ، وَقَدْ جَرى بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَلَامٌ ، وَلَا آمَنُ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذلِكَ مَا أَغْتَمُّ لَهُ .
فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَيْسَ ۲ هذَا طَرِيقَ التَّقَاضِي ۳ ، وَلكِنْ ۴ إِذَا أَتَيْتَهُ أَطِلِ ۵ الْجُلُوسَ ، وَالْزَمِ ۶ السُّكُوتَ» .
قَالَ الرَّجُلُ : فَمَا فَعَلْتُ ذلِكَ إِلَا يَسِيراً حَتّى أَخَذْتُ مَالِي . ۷

۸۴۸۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو۸النَّخَعِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَحَدُهُمَا عليهماالسلام ۹ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلى رَجُلٍ ۱۰ مَالٌ ۱۱ ، فَيَجْحَدُهُ ، قَالَ : «إِنِ اسْتَحْلَفَهُ ۱۲ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ ۱۳ شَيْئاً ۱۴ ؛ وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ ۱۵ ،

1.«قد أعياني أخذه» أي أعجزني وحيّرني ؛ من العَيّ بمعنى العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد . راجع : لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۱۱۱ (عيي) .

2.في «ط» : - «ليس» .

3.التقاضي : الطلب ، والقبض . تاج العروس ، ج ۲۰ ، ص ۸۵ (قضى) .

4.في «بح ، بس ، جن» : «ولكنّه» .

5.في «ط ، ى ، بخ ، بس ، بف» والوافي : «فأطل» .

6.في «جت» : - «الزم» .

7.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۰۱ ، ح ۱۸۳۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۴۹ ، ح ۲۳۸۲۲ .

8.في الكافي ، ح ۱۴۶۳۸ والتهذيب ، ج ۶ و ۸ : - «بن عمرو» .

9.في الوافي والكافي ، ح ۱۴۶۳۸ والفقيه والتهذيب ، ج ۶ : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » بدل «قال : قال أحدهما عليهماالسلام» . وفي التهذيب ، ج ۸ : - «قال : قال أحدهما عليهماالسلام» .

10.في «ط ، بخ ، جت ، جن» والوافي والفقيه : «الرجل» .

11.في الكافي ، ح ۱۴۶۳۸ : «المال» .

12.في «ى» : «استخلفه» .

13.في «بح ، بخ» والكافي ، ح ۱۴۶۳۸ والتهذيب ، ج ۸ : - «منه بعد اليمين» .

14.في «ط» : + «و إن احتسبه للّه فليس له أن يأخذ شيئا» . وفي «بف» والوافي : + «وإن احتسبه عند اللّه فليس له أن يأخذ شيئا» . في الفقيه : + «وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا» .

15.في «ى» : «ولم يستخلفه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 179100
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي