سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «مَنْ حَبَسَ مَالَ ۱ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ قَادِرٌ ۲ عَلى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ ؛ مَخَافَةَ إِنْ خَرَجَ ذلِكَ الْحَقُّ ۳ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَفْتَقِرَ ، كَانَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَقْدَرَ عَلى أَنْ يُفْقِرَهُ مِنْهُ عَلى أَنْ يُفْنِيَ ۴ نَفْسَهُ بِحَبْسِهِ ذلِكَ الْحَقَّ» . ۵
26 ـ بَابُ إِذَا الْتَوَى ۶ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ عَلَى الْغُرَمَاءِ ۷
۸۴۹۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ يَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوى عَلى غُرَمَائِهِ ، ثُمَّ يَأْمُرُ ۸ ، فَيَقْسِمُ ۹ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، فَإِنْ أَبى بَاعَهُ ۱۰ ، فَيَقْسِمُ ۱۱ » يَعْنِي مَالَهُ . ۱۲
1.في الفقيه والتهذيب : «حقّ» .
2.في «بخ ، بف ، جت» والوافي والفقيه والتهذيب : «يقدر» .
3.في «بس ، جن» : «المال» .
4.في «ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافي والفقيه والتهذيب : «أن يغني» .
5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۸۹ ، ح ۳۹۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۴ ، ح ۳۶۹۱ ، معلّقا عن أبي حمزة الثمالي الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۸۷ ، ح ۱۸۲۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۳۱ ، ذيل ح ۲۳۷۸۸ .
6.في الوافي : «الالتواء : من الليّ ، وهو سوء الأداء والمطل» . ويقال : التوى عنه ، أي تثاقل . راجع : لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۲۶۳ (لوي) .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۰۲
8.في «بخ ، بف» : «يأمرهم» .
9.في «بخ» : «يقسموا» .
10.في الوافي : «فإن أبي ـ أي قسمة ماله ـ باعه ، أي هو بنفسه» وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۵۵ : «قوله عليه السلام : ثمّ يأمر ، أي الرجل إمّا بالبيع ، أو بإرضاء الغرماء بالجنس والعروض ، فإن أبي باع عليه السلام ماله وقسمه بينهم» .
11.في «ط ،بخ ، بف ، جت» : «فيقسمه بينهم» . وفي الوافي : + «بينهم» .
12.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۹۱ ، ح ۴۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷ ، ح ۱۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۹۹ ، ح ۸۳۳ و ۸۳۵ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸ ، ذيل ح ۲۳۹۵۸ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۳۲ ، ذيل ح ۵۶۸ ، بسند آخر عن الأصبغ بن نباتة ، في حكاية فعل أمير المؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۷۱ ، ح ۱۶۷۰۸ ؛ و ج ۱۸ ، ص ۷۹۳ ، ح ۱۸۳۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۱۶ ، ذيل ح ۲۳۹۵۸ .