611
الكافي ج9

29 ـ بَابُ الْكَفَالَةِ ۱ وَالْحَوَالَةِ ۲

۸۵۰۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً۳، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :أَبْطَأْتُ عَنِ الْحَجِّ ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَا أَبْطَأَ ۴ بِكَ ۵ عَنِ الْحَجِّ ؟» .
فَقُلْتُ ۶ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، تَكَفَّلْتُ بِرَجُلٍ ، فَخَفَرَ ۷ بِي ۸ .
۹ فَقَالَ : «مَا لَكَ وَالْكَفَالَاتِ ۱۰ ؟ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولى ؟» .
ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ قَوْماً أَذْنَبُوا ذُنُوباً كَثِيرَةً ، فَأَشْفَقُوا مِنْهَا ، وَخَافُوا خَوْفاً شَدِيداً ، فَجَاءَ ۱۱ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : ذُنُوبُكُمْ عَلَيْنَا ، فَأَنْزَلَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ ، ثُمَّ قَالَ ۱۲ تَبَارَكَ

1.«الكفالة» : هي التعهّد بالنفس ممّن له حقّ . وقال ابن حمزة قدس سره : «الكفالة : التقبّل بنفس إنسان لمن له عليه حقّ» . وقال المطرزي : «الكفالة : ضمّ ذمّة إلى ذمّة في حقّ المطالبة» . راجع : الوسيلة ، ص ۲۸۱ ؛ المختصر النافع ، ص ۱۴۳ ؛ إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ ؛ المغرب ، ص ۴۱۲ (كفل) .

2.«الحوالة» : اسم من أحال بدينه وعليه بدينه ، أي نقله من ذمّته إلى ذمّة غيرها . وعند أهل الشرع : عقد شرّع لتحويل المال من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله ، أو غير مشغولة ، على اختلاف فيه بشرط رضا الثلاثة . وقال صاحب الرياض : «هو ـ أي الضمان ـ يطلق على معنيين ، أحدهما أخصّ من الآخر ، والأعمّ عبارة عن عقد شرّع للتعهّد بنفس ، أو مال ، والأوّل الكفالة ، والثاني الحوالة إن كان ممّن في ذمّته مال ، وإلّا فالضمان بالمعنى الأخصّ» . راجع : المصباح المنير ، ص ۱۵۷ ؛ مجمع البحرين ، ج ۵ ، ص ۳۶۰ (حول) ؛ رياض المسائل ، ج ۸ ، ص ۵۷۱ .

3.في «ط ، بف» : - «جميعا» .

4.في «ط» : «ما بطّى» . وفي البحار : «ما بطأ» .

5.في «جن» : «به» .

6.في «ط» : + «له» .

7.يقال : خفر به خَفْرا وأخفره ، أي نقض عهده وغدره . راجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۵۴۷ (خفر) .

8.في «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» وحاشية «جت» والبحار : «فخفرني» . وفي «ط» : «فأخفرني» كلاهما بدل «فخفر بي» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۰۴

10.في «ط ، بح ، جت» : «وللكفالات» .

11.هكذا في جميع النسخ والوافي والبحار والمحاسن . وفي المطبوع : «وجاء» .

12.في الوسائل : + «اللّه » .


الكافي ج9
610

لَا يَحِلُّ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلى قَوْلِكَ ؟
فَقَالَ لِي : «أَ كَانَ ۱ يَصِلُكَ ۲ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ ؟» .
قُلْتُ : نَعَمْ .
قَالَ : «فَخُذْ ۳ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ ، فَكُلْ مِنْهُ ، وَاشْرَبْ ۴ ، وَحُجَّ ، وَتَصَدَّقْ ، فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ ، فَقُلْ : جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهذَا» . ۵

۸۴۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلى ۶ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً ، فَيُعْطِيهِ الشَّيْءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذلِكَ عَنْهُ ، فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ۷ شَرَطَ عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ۸ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً ۹ » . ۱۰

1.في «بف» : «كان» من دون همزة الاستفهام .

2.في التهذيب ، ح ۱۱۴۶ : «يعطيك» .

3.في «ط ، بح ، بس ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : «خذ» .

4.في «ط» : + «منه» .

5.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۷ ، ح ۳۷۰۴ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۰۲ ، ح ۴۵۴ ؛ و ص ۳۸۶ ، ح ۱۱۴۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰ ، ح ۲۵ ، وفي كلّها معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۶۴ ، ح ۱۸۰۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۵۳ ، ح ۲۳۸۳۱ .

6.في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار : «مع» .

7.في «ط» : «أن تكون» .

8.في «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب : «به» .

9.في «بخ ، بف» والوافي : «شرط» .

10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۹۱ ، ح ۴۱۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹ ، ح ۲۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۵۷ ، ح ۱۸۰۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۵۴ ، ح ۲۳۸۳۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 182471
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي