613
الكافي ج9

الكافي ج9
612

وَتَعَالى : خَافُونِي ، وَاجْتَرَأْتُمْ عَلَيَّ» . ۱

۸۵۰۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ۲، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ كَانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ آخَرَ ، فَيَقُولُ لَهُ الَّذِي احْتَالَ : بَرِئْتَ مِمَّا لِي ۳ عَلَيْكَ ، قَالَ ۴ : «إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ ۵ لَمْ يُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ ۶ » .

1.المحاسن ، ص ۱۱۶ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ۱۲۰ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۲۸۸ ، ح ۱ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، من قوله : «إنّ قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة» . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۹۵ ، ح ۳۴۰۱ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۰۹ ، ح ۴۸۴ ؛ والخصال ، ص ۱۲ ، باب الواحد ، ح ۴۱ ، بسند آخر ، إلى قوله : «أهلكت القرون الاُولى» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۳۳ ، ح ۱۸۳۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۲۸ ، ح ۲۳۹۷۴ ؛ البحار ، ج ۱۴ ، ص ۵۰۸ ، ح ۳۵ .

2.في التهذيب : «حمّاد ، عن الحلبي» بدل «جميل» . وهو سهو ، كما يُعلم ممّا قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ۴۵۰۶ ، فلاحظ .

3.في الوافي و التهذيب ، ح ۴۹۶ : «من مالي» بدل «ممّا لي» .

4.في «ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «فقال» .

5.في «ط» : «وإذا» .

6.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله ، برئت من مالي عليك . في مفهوم الحوالة ومقتضاها وجهان : الأوّل : أن يكون مقتضاها مقتضى الوكالة ، فيكون المحتال بمنزلة وكيل للمحيل في استيفاء دينه من المحال عليه ، وقبضه لنفسه بدلاً عن دينه ، ويلزمه أن لا يبرأ ذمّة المحيل قبل استيفاء الحوالة ، ويكون للمحتال الرجوع إلى المحيل إن لم يؤدّ المحال عليه . والوجه الثاني : أن يكون بمنزلة الضمان ونقل الدين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه ، وحينئذٍ يلزم براءة المحيل بعد تحقّق الحوالة قهرا ، ويحتمل بعيدا كونها بمنزلة الضمان الذي يقول به العامّة ؛ أعني ضمّ ذمّة إلى الذمّة ، ولا دليل على بطلانه في الحوالة وإن دلَّ الدليل على بطلانه في الضمان ، فيجوز للمحتال أن يطالب كلّ واحد من المحيل والمحال عليه ، وأيّهما أدّاه برئت ذمّة الآخر ، فيكون تعلّق الدين بالذمم نظير تعلّق الوجوب الكفائي بالمكلّفين . إذا تبيّن ذلك ، فنقول : اختلفوا في قبول المحال عليه وأنّه شرط في تحقّق الحوالة ، والمشهور ـ كما في المختلف ـ اعتبار قبوله ، واختار هو عدم الاشتراط ، ولا يعلم القائل به قبله ، ولكنّه استفاد وجود القول به من كلام لابن حمزة ، واستدلّ عليه بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [المائدة (۵) : ۱] وأنّه كبيع الدين . ويمكن أن يقال : إنّ اعتبار القبول إنّما هو في معاملة لا يكون القابل مجبورا ملزما بالفعل ، ويكون لعدم قبوله تأثير ، كالمشتري ؛ فإنّه إن لم يقبل البيع لا يكون ملزما بأداء الثّمن ، فيعتبر قوله . وأمّا المحال عليه إن كان مديونا للمحيل وجب عليه أداء الدين إلى المحيل ، أو إلى من ينوب عنه ، ولا يؤثّر عدم قبوله ، نعم إن لم يكن مديونا سابقا توقّف انتقال الدين إلى ذمّته على قبوله ، وقيل في اعتبار قبول المحال عليه وإن كان مديونا : إنّ الدائنين مختلفون في التقاضي ، فلعلّ رجلاً رضي بالاستدانة من زيد ولا يرضى بالاستدانة من عمرو وإن كان يجب عليه الأداء ؛ إذ ربّما يكون زيد سهل الاقتضاء يرضى بالإمهال والأداء أقساطا ونحوها ، أو يقبل العروض التي يسهّل على المديون تسليمه دون النقد مثلاً ، أو يقبل العمل والتهاتر من الاُجرة ولا يكون عمرو كذلك ، ولعلّ المديون لو كان يعلم أنّ دائنه ينقل الدين إلى عمرو لم يكن يرضى الاستدانة ، والجواب أنّ هذا لو كان مؤثّرا منع من بيع الدين مطلقا إلاّ مع قبول المديون ، ثمّ من لوازم كلّ دين أن يكون الدائن متمكّنا من استيفاء دينه بكلّ وسيلة ممكنة ، فمن رضي بالاستدانة من زيد فقد رضي بكلّ ما يتوسّل به زيد لاستيفاء دينه ولو بحوالة رجل عسر الاقتضاء ، وبالجملة فقول العلّامة ـ رحمه اللّه ـ في الحوالة على المديون قويّ جدّا واختارهُ صاحب الجواهر أيضا واللّه العالم . ولا ريب في أنّه يشترط كون ما على المحال عليه من جنس ما اُحيل ، فلو كان عليه الحنطة مثلاً وأحال النقدين اعتبر قبول المحال عليه قطعا ، وكذلك سائر القيود المأخوذة في دين المحال عليه من الأجل ومكان الأداء والنجوم وغير ذلك . وممّا اختلف فيه براءة ذمّة المحيل بعد تحقّق الحوالة بأن رضي المحتال والمحال عليه إن قلنا باعتبار رضاه ، فقيل : لا يبرأ ذمّة المحيل بذلك إلّا أن يصرّح بذلك المحتال ، فيقول بعد القبول : أبرأتُ ذمّتك من الدين وما أفاد معناه ، وأمّا محض قبول الحوالة فلا يدلّ على رضا المحتال براءته مطلقا؛ لأنّ كثيرا من الناس يقبلون الحوالة لزعمهم أنّ لهم الرجوع إلى المحيل إن لم يؤدّ المحال عليه ، أو ماطل ، وليس مقتضى الحوالة في ظاهر متفاهم الناس نقل الذمّة بتّا بحيث يكون التزامهم بقبول الحوالة التزاما ببراءة المحيل ، وإنّما يجب على المتعاملين بعد رضاهم بأصل المعاملة الالتزام بلوازمها العرفيّة والشرعيّة الظاهرة ، كانتقال المال بالبيع وحلّ البضع بالنكاح والاشتراك في المنافع بالشركة في المال ، دون ما يتردّد في ترتّبه على المعاملة شرعا وعقلاً . والظاهر من أخبار هذا الباب أيضا اعتبار التصريح بالبراءة . وقيل : لا يحتاج إلى التصريح بالبراءة ، ويكفي قبول الحوالة عن ذلك ؛ لأنّ انتقال الدين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه من لوازم الحوالة شرعا ؛ إذ لم يقل أحد بكون مقتضاها ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّة إلّا شاذّ من العامّة ، قلنا : تمتّع ذلك ؛ فإنّه أدلُّ الكلام ، والقدر المسلّم كونه من لوازم الحوالة شرعا بعد التصريح بالبراءة ، وضمّ ذمّةٍ إلى ذمّة ممنوع بمعنى تخيّر المحال عليه في مطالبة كلٍّ منهما مطلقا ، و نحن لا ندّعي ذلك ، بل يجب عليه أوّلاً مطالبة المحال عليه ، فإذا تغيّر عليه جاز له الرجوع على المحيل ، فهو ترتّب ذمّةٍ على ذمّة لا ضمّها إليها ، ولا دليل على امتناعه عقلاً يؤوّل ظاهر الحديث ، وقد قال باعتباره الشيخ ابن الجنيد والشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية ، وأبو الصلاح والقاضي والمفيد والمقداد في التنقيح ـ على ما نقل عنهم ـ ثمّ إنّه يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط جواز تعلّق الدين بذمّتين على سبيل البدليّة نظير الواجب الكفائي ، فيكون المنع منه في الضمان بدليل خاصّ ، لا لعدم التعقّل والإمكان ؛ فإنّه ذكر في مسألة أنّه لو كان لرجل على رجلين كلّ واحد منهما ألف وأحال رجلاً له عليه ألف على الرجلين ، يجوز للمحتال أن يطالب كلّ واحد منهما بألف ، فإذا أخذه برئ الآخر» . في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۵۸ : «قوله عليه السلام : إذا أبرأه ، يدلّ على حصول البراءة بدون الإبراء ، وهو خلاف المشهور . قال الشهيد الثاني رحمه الله : المحيل يبرأ من حقّ المحتال بمجرّد الحوالة ، سواء أبرأه المحتال ، أم لا ، وخالف فيه الشيخ وجماعة استنادا إلى حسنة زرارة ، وحملت على ما إذا ظهر إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله ؛ فإنّ له الرجوع على المحيل إذا لم يبرئه ، وعلى ما إذا شرط المحيل البراءة ؛ فإنّه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه ، وهو حمل بعيد ، وعلى أنّ الإبراء كناية عن قبول المحتال الحوالة ؛ فمعنى قوله : برئت ممّا لي عليك ، أنّي رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل فبرئت أنت ، فكنّى عن الملزوم باللازم ، وهكذا القول في قوله : ولو لم يبرئه فله أن يرجع ؛ لأنّ العقد بدون رضاه غير لازم ، فله أن يرجع فيه» . وراجع : الكافي في الفقه ، ص ۳۴۰ ؛ النهاية ، ص ۳۱۶ ؛ الوسيلة ، ص ۲۸۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218201
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي