فَإِنْ قَالَ : عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ ۱ ؟
قَالَ : «تَلْزَمُهُ ۲ الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ» . ۳
۸۵۰۳.حُمَيْدٌ۴، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ۵، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالدَّرَاهِمِ ۶ : أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ ۷ ؟
قَالَ : «لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً ، إِلَا أَنْ يَكُونَ ۸ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذلِكَ» . ۹
۸۵۰۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :۱۰قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَوْلُ النَّاسِ : الضَّامِنُ غَارِمٌ ۱۱ ؟
قَالَ ۱۲ : فَقَالَ ۱۳ : «لَيْسَ عَلَى الضَّامِنِ غُرْمٌ ۱۴ ، الْغُرْمُ عَلى مَنْ أَكَلَ
1.في «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب : «إليه» . وفي الوافي : - «إليك» .
2.في «ط» : «عليه» . وفي التهذيب : «فقال : يلزمه» بدل «قال : تلزمه» . وفي الوافي : «يلزمه» بدل «تلزمه» .
3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۱۰ ، ح ۴۹۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۳۵ ، ح ۱۸۳۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۳۲ ، ح ۲۳۹۸۸.
4.في «ط» والوسائل والتهذيب : + «بن زياد» .
5.في التهذيب : - «بن محمّد» .
6.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب ، ح ۴۹۸ : «بدراهم» .
7.في حاشية «جت» : «إليه» .
8.في المرآة : «قوله عليه السلام : إلّا أن يكون ، يدلّ على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم الرجوع مع العلم بالإفلاس ، وجواز الرجوع مع عدمه» .
9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۱۲ ، ح ۴۹۸ ، معلّقا عن الكليني . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸ ، ح ۳۲۵۹ ؛ و ص ۹۸ ، ح ۳۴۰۸ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۳۲ ، ح ۵۶۹ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۳۱ ، ح ۱۸۳۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۳۴ ، ح ۲۳۹۹۲ .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۰۵
11.الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه . والغُرْم : أداء شيء لازم. النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۶۳ (غرم) .
12.في «ط» والفقيه : - «قال» .
13.في «بف» : - «فقال» .
14.في الوافي : «أراد بالضامن الضامن للنفس ؛ أعني الكفيل ، أو يكون المراد به ضامن المال ، ويكون الوجه في نفي الغرم عنه أنّه يرجع على الغريم بما أدّاه» .