الْمَالَ ۱ » . ۲
۸۵۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ ۳ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ بِرَجُلٍ تَكَفَّلَ ۴ بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ ۵ : اطْلُبْ صَاحِبَكَ ۶ » . ۷
30 ـ بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَجَوَائِزِهِمْ ۸
۸۵۰۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ لِي ۹ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «يَا عُذَافِرُ ، نُبِّئْتُ ۱۰ أَنَّكَ تُعَامِلُ أَبَا أَيُّوبَ وَالرَّبِيعَ ، فَمَا حَالُكَ إِذَا نُودِيَ بِكَ فِي أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ ؟» .
1.في المرآة : «قوله عليه السلام : الغرم على من أكل المال ، لعلّه محمول على ما إذا ضمن بإذن الغريم ؛ فإنّ له الرجوع عليه بما أدّى ، فالغرم عليه لا على الضامن» .
2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۰۹ ، ح ۴۸۵ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن يقطين ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۹۶ ، ح ۳۴۰۲ ، معلّقا عن الحسين بن خالد . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۵۷ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۳۴ ، ح ۱۸۳۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۲۱ ، ذيل ح ۲۳۹۶۳ .
3.في الفقيه : «قضى» .
4.في الوسائل : «قد تكفّل» . وفي التهذيب ، ح۴۸۷ : «قد كفل» .
5.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والوافي والوسائل : «وقال» .
6.في «جن» : «حاجتك» .
7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۰۹ ، ح ۴۸۷ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عمّار بن مروان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . وفيه ، ح ۴۸۶ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۹۵ ، ح ۳۴۰۰ ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۳۴ ، ح ۱۸۳۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۳۰ ، ح ۲۳۹۸۴ .
8.الجوائز : جمع الجائزة ، وهي العطيّة ؛ من أجازه يجيزه : إذا أعطاه . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۱۴ (جوز) .
9.في «ط ، بف» والوافي : - «لي» .
10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - «نبّئت» .