619
الكافي ج9

۱ وَلِمَنْ ۲ يُخَالِفُهُ ۳ عَلى دِينِهِ ؛ طَلَباً لِمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ دُنْيَاهُ ، أَخْمَلَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ۴ ، وَمَقَّتَهُ ۵ عَلَيْهِ ، وَوَكَلَهُ إِلَيْهِ ۶ ، فَإِنْ ۷ هُوَ غَلَبَ عَلى شَيْءٍ مِنْ دُنْيَاهُ ، فَصَارَ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، نَزَعَ اللّهُ ـ جَلَّ وَعَزَّ اسْمُهُ ـ الْبَرَكَةَ مِنْهُ ۸ ، وَلَمْ يَأْجُرْهُ عَلى شَيْءٍ ۹ يُنْفِقُهُ ۱۰ فِي حَجٍّ ۱۱ ، وَلَا عِتْقِ رَقَبَةٍ ۱۲ ، وَ لَا بِرٍّ» . ۱۳

۸۵۰۹.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ ، فَقَالَ لِي : اسْتَأْذِنْ لِي ۱۴ عَلى ۱۵ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ،

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۰۶

2.في الوافي والتهذيب والثواب والأمالي للمفيد : «أو لمن» .

3.في «ط» : «ولم يخافه» بدل «ولمن يخالفه» .

4.«أخمله اللّه عزّ وجلّ» أي أسقطه فهو خامل ، أي خفيّ ساقط لا نباهة له . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۹۰ (خمل) .

5.«مقّته» أي أبغضه أشدّ الإبغاض عن أمر قبيح ، وكذلك مقته من باب قتل . راجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۹۰ (مقت) .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : ووكله إليه ، أي إلى السلطان ، أو إلى نفسه» .

7.في «بخ ، بف» والوافي : «فإذا» . وفي «ط» : «وإن» .

8.في «بخ ، بف» والوافي : «منه البركة» .

9.في الوسائل : + «منه» .

10.في «ط ، بخ ، بف ، جت» والامالي للمفيد : + «منه» .

11.في الثواب : + «ولا عمرة» .

12.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والأمالي للمفيد : - «رقبة» .

13.الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الورع ، ح ۱۶۲۹ ، [إلى قوله : «صونوا دينكم بالورع»] ؛ وثواب الأعمال ، ص ۲۹۴ ، ح ۱ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ۹۹ ، المجلس ۱۲ ، ح ۲ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۳۰ ، ح ۹۱۴ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۶۷ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۲ ، ح ۱۷۰۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۸ ، ح ۲۲۲۹۲ .

14.في «جن» : - «لي» .

15.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب . وفي المطبوع : «عن» .


الكافي ج9
618

تَقُولُ ۱ : يُؤْكَلُ ۲ مِنْ طَعَامِهِمْ ، وَيُشْرَبُ ۳ مِنْ شَرَابِهِمْ ، وَيُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ ، مَتى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هذَا ۴ ؟» . ۵

۸۵۰۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ حَدِيدٍ۶، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «اتَّقُوا اللّهَ ، وَصُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ ، وَقَوُّوهُ بِالتَّقِيَّةِ ۷ وَالاِسْتِغْنَاءِ بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۸ ، إِنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ ،

1.في «بس» : «يقول» .

2.في «بس» : «أيؤكل» . وفي «بف» : «تؤكل» .

3.في «بف» : «وتشرب» .

4.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : متى كانت الشيعة تسأل عن هذا ، تدلّ على قبح عمل السلطان عندهم ، وشدّة تورّعهم عنه واحترازهم ، وكون حرمته عندهم واضحا مفروغا عنه . ولا ريب أنّ تجويز الدخول في عملهم يستلزم تجويز ارتكاب ما لا ينفكّ عملهم عنه ممّا لا يجوز في مذهبنا ويكون في مذهبهم حقّا وعدلاً ، كأخذ الزكاة من مال التجارة والحبوب والعسل إجبارا وإنقاذ أحكام قضاتهم وأمثال ذلك . وما ذكره فقهاؤنا من جواز الولاية من قبلهم محمول على ما لم يستلزم ارتكاب محرّم ، بل مخصوص بما إذا تمكّن من إجراء الحقّ ودفع الظالم وإغاثة المظلومين وقضاء حوائج الإخوان . وعليه يحمل تولّي أكابر الشيعة أعمالهم ، كعليّ بن يقطين والنجاشي والقاضي ابن البرّاج والقاضي نور اللّه التستري وغيرهم ، فضلاً عمّن تولّى قبل ذلك ، كسلمان الفارسيّ ، وبذلك يجمع بين الأخبار المختلفة . فالمنع محمول على الغالب من عدم التمكّن من الاحتراز عن المحرّمات والجواز على القادر ، قال العلّامة في القواعد : ولا يجوز قبول الولاية من قبل الظالم إلّا إذا عرف من نفسه التمكّن من الحكم بالحقّ ، فإن لم يعلم لم يحلّ إلّا مع الإلزام ، فيجوز تقيّة» . وراجع : قواعد الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۲۰ .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۳۰ ، ح ۹۱۷ ، معلّقا عن الكليني . رجال الكشّي ، ص ۱۵۲ ، ح ۲۴۷ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۱ ، ح ۱۷۰۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۸۷ ، ح ۲۲۲۱۴ .

6.في الوسائل : «حريز» . وهو سهو ؛ فقد تقدّم صدر الخبر في الكافي ، ح ۱۶۲۹ عن الحسن بن محبوب عن حديد بن حكيم . وورد خبرنا هذا ـ باختلاف في بعض الألفاظ ـ في ثواب الأعمال ، ص ۲۹۴ ، ح ۱ عن الحسن بن محبوب عن حديد المدائني ، وفي الأمالي للمفيد ، ص ۹۹ ، ح ۲ عن الحسن بن محبوب عن حديد بن حكيم الأزدي . وأضف إلى ذلك كلّه أنّا لم نجد في شيءٍ من الأسناد رواية ابن محبوب عمّن يسمّى بحريز .

7.في الثواب : «وقوّة التقى» بدل «و قوّوه بالتقيّة» .

8.في الثواب والأمالي للمفيد : + «عن طلب الحوائج من السلطان ، واعلموا» . في التهذيب والأمالي + «عن طلب الحوائج إلى صاحب السلطان (في الأمالي + الدنيا) واعلم» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 219154
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي