639
الكافي ج9

سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :دَخَلْنَا 1 عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ 2 عليه السلام ، فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ : مَا تَرى 3 فِيمَنْ 4 يَحْمِلُ إِلَى الشَّامِ السُّرُوجَ 5 وَأَدَاتَهَا ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ ، أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ 6 صلى الله عليه و آله 7 ، إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ 8 ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ 9 السُّرُوجَ وَالسِّلَاحَ 10 » . 11

1.في «ط ، بف» : «دخلت» .

2.في «بخ ، بف» : + «جعفر بن محمّد» .

3.في الوسائل : «تقول» .

4.في «بخ ، بف» وحاشية «بح» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فيما» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : «يحمل السروج إلى الشام» . وفي الوافي : «يحمل إلى الشام من السروج» .

6.. في المرآة : «أصحابه» .

7.في الوافي : «بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؛ يعني بعد وفاته صلى الله عليه و آله واستقرار أمر الخلافة ، ويبيّنه قوله : «إنّكم في هدنة» أي في سكون ومصالحة» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۷۰ : «قوله عليه السلام : بمنزلة أصحابه عليه السلام ، أي كمعاملة مؤمني أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله مع منافقيهم ؛ فإنّهم كانوا يجرون عليهم أحكام المسلمين ، وقيل : كمعاملة أصحابه صلى الله عليه و آله بعد وفاته واستقرار الخلافة على الغاصبين ، وقيل : أي كمعاملة أصحابه صلى الله عليه و آله قبل الهجرة ؛ فإنّهم كانوا يبيعون السلاح من الكفّار . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : إنّما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة ، أو في حال الحرب أو التهيّؤ له ، أمّا بدونهما فلا ، ولو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفّار لم يحرم ، كما دلت عليه الرواية . وهذا كلّه فيما يعدُّ سلاحا ، كالسيف والرمح ، وأمّا ما يعدُّ جنّة ، كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم ، وعلى تقدير النهي لو باع هل يصحّ ويملك الثمن ، أو يبطل ؟ قولان : أظهرهما الثاني ؛ لرجوع النهي إلى نفس المعوَّض» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۱۲۳ .

8.«الهُدْنة» : السكون ، والهدنة : الصلح والموادعة بين المسلمين والكفّار وبين كلّ متحاربين . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۵۲ (هدن) .

9.في «ط» : - «إليهم» .

10.. في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : «بيع السلاح لأعداء الدين حرام ، سواء كان في حال الحرب ، أو حال الهدنة ، أمّا حال الحرب فواضح ، وأمّا حال الهدنة فلأنّ بيع السلاح لهم تقوية على المسلمين ومظنّة الإضرار دائما . ولكنّ الكلام في بيع السلاح لهم نظير الكلام في إعانة الظالمين ، والمتبادر منه العدوّ من حيث هو عدوّ بأن يكون السلاح بيدهم سببا لتضعيف المؤمنين وقهرهم ، فإن باع السلاح لعدوّ يدفع به عدوّا أشدّ وأقوى جاز ، مثل أن يبيع السلاح لأهل الذمّة ليدفعوا المشركين . وقد جوّز في هذا الخبر وما بعده بيع السلاح لأهل الشام ليدفعوا الروم ، وكان أهل الشام متظاهرين بالإسلام يدفعون عنه كفرة الروم ، ولا تدلّ هذه الروايات على جواز بيع السلاح لأعداء الدين من حيث هم أعداء في حال الهدنة ، بل على جواز بيعه لمن يحفظ به الدين ويدفع به عن حوزة المسلمين . ومذهب ابن إدريس أنّه يجوز البيع في حال الهدنة وعدم التهيّؤ . والأصحّ المنع مطلقا . وحكى شيخنا الأنصاري عن حواشي الشهيد أنّ بيع السلاح حرامٌ مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة ؛ لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم ، فلا يجوز على كلّ حال . انتهى . قال بعد الحكاية : إنّه اجتهاد في مقابل النصّ . وليس كذلك ؛ لأنّ مادَلّ النصُّ على جوازه هو البيع من العدوّ ، لا من حيث هو عدوّ ، بل من حيث هو ناصرٌ ومعين في الجملة ، وأمّا العدوّ من حيث هو عدوّ فلا يجوز تقويته ولو في حال الصلح ، كما قال الشهيد رحمه الله» .

11.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۰۰۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۷ ، ح ۱۸۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۳ ، ح ۱۷۰۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۲۰۸۶ .


الكافي ج9
638

النَّيْسَابُورِيِّ ۱ وَهُوَ الْوَالِي ، فَاسْتَقْبَلَنِي عَلى فَرْسَخَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ ۲ ، ۳ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَقَبَّلَهُ ، وَوَضَعَهُ عَلى عَيْنَيْهِ ۴ ، ثُمَّ قَالَ ۵ لِي ۶ : مَا ۷ حَاجَتُكَ ؟ فَقُلْتُ : خَرَاجٌ عَلَيَّ فِي دِيوَانِكَ ، قَالَ ۸ : فَأَمَرَ بِطَرْحِهِ عَنِّي ، وَقَالَ لِي ۹ : لَا تُؤَدِّ خَرَاجاً مَا دَامَ لِي عَمَلٌ ، ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْ عِيَالِي ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَبْلَغِهِمْ ، فَأَمَرَ ۱۰ لِي وَلَهُمْ بِمَا يَقُوتُنَا ۱۱ وَفَضْلًا ، فَمَا أَدَّيْتُ فِي عَمَلِهِ خَرَاجاً مَا دَامَ حَيّاً ، وَلَا قَطَعَ عَنِّي صِلَتَهُ ۱۲ حَتّى مَاتَ . ۱۳

۸۵۲۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : «إِنَّ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِيَاءَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ» . ۱۴

32 ـ بَابُ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْهُمْ

8529.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ

1.في «جد ، جن» : «النيشابوري» .

2.في «ط» : «فاستقبله من المدينة على فرسخين» بدل «فاستقبلني على فرسخين من المدينة» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۱۲

4.في «بف» : «عينه» .

5.في «ى ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشية «جت» والوسائل والبحار ، ج ۵۰ : «وقال» .

6.في الوسائل : - «لي» .

7.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والبحار ، ج ۴۶ و ۵۰ : - «ما» .

8.في الوسائل : - «قال» .

9.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والبحار ، ج ۴۶ و ۵۰ والتهذيب : - «لي» .

10.في «ط» : «وأمر» .

11.في «بف» : «بقوّتنا» بدل «بما يقوتنا» .

12.في «ط» : «صلتي» .

13.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۳۴ ، ح ۹۲۶ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۸ ، ح ۱۷۰۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۹۵ ، ح ۲۲۳۳۶ ؛ البحار ، ج ۴۶ ، ص ۳۳۹ ، ح ۲۹ ؛ و ج ۵۰ ، ص ۸۶ ، ح ۲ .

14.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۷۶ ، ح ۳۶۶۴ ، معلّقا عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۹ ، ح ۱۷۰۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۹۲ ، ذيل ح ۲۲۳۲۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214699
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي