649
الكافي ج9

34 ـ بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

۸۵۴۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ ۱ » . ۲

۸۵۴۲.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۳، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

1.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۷۴ : «يدلّ على كراهة الحجامة مع الشرط وعدمها بدونه ، كما هو المشهور» .

2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۰۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۸ ، ح ۱۹۰ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . المقنعة ، ص ۵۸۷ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وتمامه هكذا : «كسب الحجّام حلال» . راجع : التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۰۱۴ و ۱۰۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۰ ، ح ۱۹۶ و ۱۹۷ ؛ و مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۴۸ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۹۱ ، ح ۱۷۰۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۴ ، ذيل ح ۲۲۰۹۳ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۱۹۰ ، ح ۲۹۳۴۸ .

3.السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .


الكافي ج9
648

الرَّيَّ ، فَبِعْتُهَا ۱ بِرِبْحٍ كَثِيرٍ . ۲

۸۵۴۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا۳الْكُوفِيِّينَ، قَالَ:دَخَلَ عِيسَى بْنُ شَفَقِيٍّ ۴ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَكَانَ سَاحِراً يَأْتِيهِ النَّاسُ ، وَيَأْخُذُ عَلى ذلِكَ الْأَجْرَ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنَا رَجُلٌ كَانَتْ ۵ صِنَاعَتِيَ السِّحْرَ ، وَكُنْتُ آخُذُ عَلَيْهِ ۶ الْأَجْرَ ، وَكَانَ مَعَاشِي ۷ ، وَقَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ ۸ ، وَمَنَّ اللّهُ عَلَيَّ بِلِقَائِكَ ، وَقَدْ تُبْتُ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَهَلْ لِي فِي ۹ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ۱۰ مَخْرَجٌ ؟
قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «حُلَّ ، وَلَا تَعْقِدْ ۱۱ » . ۱۲

1.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» : «وبعتها» .

2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۰۴۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۴ ، ح ۲۱۳ ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم بن موسى بن زنجويه [في التهذيب : «رنجويه»] التفليسي ، عن أبي عمرو الحنّاط [في التهذيب : «الخيّاط»] الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۸۴ ، ح ۱۷۰۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۴۰ ، ح ۲۲۱۹۳ .

3.في «ط ، بخ ، بف» والتهذيب : + «من» .

4.في «بح ، جت» والوافي والتهذيب : «شقفي» . وفي هامش المطبوع نقلاً من بعض النسخ : «سيفي» . والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۰ ، ح ۳۶۷۷ قال : «وروي عن عيسى بن شقفي» . ورواه عبد اللّه بن جعفر الحميري أيضا في قرب الإسناد ، ص ۵۲ ، ح ۱۶۹ بسنده عن عيسى بن سقفي . والرجل مجهول لم نعرفه .

5.في «بخ» : «كان» .

6.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» وحاشية «جت» والوسائل والفقيه والتهذيب وقرب الإسناد . وفي سائر النسخ والمطبوع : «على ذلك» .

7.في الفقيه : - «وكان معاشي» .

8.في «ى ، بح ، بس» والفقيه والتهذيب والقرب : - «منه» .

9.في «بف ، جت» : «من» .

10.في «ط ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب والقرب : «منه» بدل «من ذلك» . وقال السلطان رحمه الله في هامش الوافي : «قوله : منه مخرج ، يحوز تعلّقه بشيء ، فيكون بيانا وصفة للشيء ، ويجوز تعلّقه بمخرج ، فالمراد بالشيء هو الذي سبّب الخروج ، وعلى التقديرين فالضمير راجع للسحر» .

11.. في المرآة : «قوله عليه السلام : حلّ ولا تعقد ، ظاهره جواز السحر لدفع السحر ، وحمله الأصحاب على ما إذا كان الحلّ بغير السحر ، كالقرآن والذكر والإقسام والكلام المباح» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «وبالجملة هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب قتل الساحر مطلقا ، وقد شرحنا معنى السحر وحكم الحدّ فيه في الجزء التاسع في أبواب الحدود . وقال العلّامة المجلسي رحمه الله : حمله العلماء على تجويز الحلّ بغير السحر . وهو بعيد . والحقّ ما ذكره المصنّف من جواز هذا النوع من السحر الذي يحلّ به . وقال الشيخ المحقّق الأنصاري قدس سره : وظاهر المقابلة بين الحلّ والعقد في الجواز والعدم كون كلّ منهما بالسحر ، فحمل الحلّ على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما ـ كما عن بعض ـ لا يخلو من بعد . انتهى . والسحر قد يكون موجبا للحدّ ، وهو القتل ، وقد لا يكون مضرّا ولا نافعا ، فيكون أكل المال بإزائه أكلاً بالباطل ، وقد يتصوّر فيه نفع عقلي ، فيجوز أخذ الاُجرة عليه ، وهذا الخبر محمول عليه» .

12.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۰۴۳ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۵۲ ، ح ۱۶۹ ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أبيه ، عن عيسى بن سقفي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۰ ، ح ۳۶۷۷ ، معلّقا عن عيسى بن شقفي وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۸۴ ، ح ۱۷۰۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۴۵ ، ح ۲۲۲۰۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214730
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي