34 ـ بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ
۸۵۴۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ ۱ » . ۲
۸۵۴۲.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۳، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :
1.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۷۴ : «يدلّ على كراهة الحجامة مع الشرط وعدمها بدونه ، كما هو المشهور» .
2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۰۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۸ ، ح ۱۹۰ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . المقنعة ، ص ۵۸۷ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وتمامه هكذا : «كسب الحجّام حلال» . راجع : التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۰۱۴ و ۱۰۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۰ ، ح ۱۹۶ و ۱۹۷ ؛ و مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۴۸ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۹۱ ، ح ۱۷۰۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۴ ، ذيل ح ۲۲۰۹۳ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۱۹۰ ، ح ۲۹۳۴۸ .
3.السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .