653
الكافي ج9

يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ لِي أَبِي : يَا جَعْفَرُ ، أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا 1 لِنَوَادِبَ 2 تَنْدُبُنِي 3 عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى» . 4

۸۵۴۷.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۵، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَاتَ وَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ۶ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و آله : إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً ، فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ ؟ فَأَذِنَ لَهَا ، فَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا وَتَهَيَّأَتْ ، وَكَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا كَأَ نَّهَا جَانٌّ ، وَكَانَتْ إِذَا قَامَتْ ، فَأَرْخَتْ ۷ شَعْرَهَا ، جَلَّلَ

1.في «بخ» : «كذي وكذي» .

2.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «بف» : «لنوادبة» . وفي المطبوع : «النوادب» .

3.في «ى» : «تندبنني» . وفي «ط ، بس» : «يندبني» . وفي «بح ، جد» وحاشية «جت» : «يندبنني» . وقال الجوهري : «ندب الميّتَ ، أي بكى عليه وعدّد محاسنه» . وقال ابن الأثير : «الندب : أن تذكر النائحة الميّت بأحسن أوصافه وأفعاله» . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۳۴ (ندب) . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۷۶ : «يدلّ على رجحان الندبة عليهم وإقامة مآتم لهم ؛ لما فيه من تشييد حبّهم وبغض ظالميهم في القلوب ، وهما العمدة في الإيمان . والظاهر اختصاصه بهم عليهم السلام لما ذكرناه» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : لنوادب تندبني ، لا تخلو الندبة عن لحن محزن وتركيب تنمّ على وجه يناسب النوح ، ويعلم من ذلك أنّ كلَّ صوت مشتمل على لحن شجيّ غير لهو جائزٌ ، ولا يتصوّر الحرمة في ألحان تناسب مراثي أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام وسائر الأئمّة عليهم السلام ؛ لأنّ الغناء المحرّم ـ كما يأتي ـ هو اللهو ، ورثاء الأئمّة عليهم السلام ليس لهوا ، فهو خارج عن الغناء المحرّم موضوعا» .

4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۰۲۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۹۷ ، ح ۱۷۱۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۲۵ ، ح ۲۲۱۵۶ ؛ البحار ، ج ۴۶ ، ص ۲۲۰ ، ح ۳۵ .

5.السند معلّق على سابقه ، كما هو واضح .

6.هكذا في «ط» ، وهو الصحيح بقرينة ما في الذيل من الشعر . وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : «مات الوليد بن المغيرة» . وفي التهذيب : «مات ابن الوليد بن المغيرة» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : الوليد بن المغيرة ، والصحيح : الوليد بن الوليد بن المغيرة ؛ فإنّه الذي أسلم وهاجر إلى المدينة وكان ابن عمّ اُمّ سلمة زوجة النبيّ صلى الله عليه و آله ، وأمّا الوليد بن المغيرة فكان عمّها ولم يؤمن ، واُمّ سلمة كانت بنت أبي اُميّة بن المغيرة ، والوليد هذا أخو خالد بن الوليد ، وقد روت العامّة هذه الأشعار مع اختلاف يسير» .

7.في «ط ، بف» والوافي : «وأرخت» .والإرخاء : الإرسال. الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۵۴ (رخا) .


الكافي ج9
652

فَقَالَ : «مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ ۱ وَتُمَاكِسَهُ ۲ ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ» . ۳

۸۵۴۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ۴مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ» .
قُلْتُ ۵ : أَجْرُ التُّيُوسِ ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ ۶ بِهِ ، وَلَا بَأْسَ» . ۷

35 ـ بَابُ كَسْبِ النَّائِحَةِ ۸

8546.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ

1.في «بح» : «أن تشارط» .

2.في المرآة : «قال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الاُجرة على فعله ، سواء عيّنها أم أطلق ، فلا يكره لو عمل بغير شرط وإن بذلت له بعد ذلك ، كما دلّت عليه الأخبار . هذا في طرف الحاجم ، أمّا المحجوم فعلى الضدّ ، يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ .

3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۰۱۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۹ ، ح ۱۹۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۹۲ ، ح ۱۷۰۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۲۱۰۱ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۱۹۰ ، ح ۲۹۳۴۷ .

4.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .

5.في «بخ ، بس ، بف» والوافي : «فقلت» .

6.في «بح» : «لتغاير» .

7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۰۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۹ ، ح ۱۹۴ ، معلّقا عن الفضل بن شاذان . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۷۰ ، ح ۳۶۴۵ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : «فقال : لا بأس به» الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۹۳ ، ح ۱۷۰۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۲۰۹۸ ، إلى قوله : «فقال : لا بأس به» ؛ وفيه ، ص ۱۱۱ ، ح ۲۲۱۱۳ ، من قوله : «قلت : أجر التيوس» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۱۷

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 185898
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي