فَقَالَ : «مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ ۱ وَتُمَاكِسَهُ ۲ ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ» . ۳
۸۵۴۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ۴مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ» .
قُلْتُ ۵ : أَجْرُ التُّيُوسِ ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ ۶ بِهِ ، وَلَا بَأْسَ» . ۷
35 ـ بَابُ كَسْبِ النَّائِحَةِ ۸
8546.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
1.في «بح» : «أن تشارط» .
2.في المرآة : «قال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الاُجرة على فعله ، سواء عيّنها أم أطلق ، فلا يكره لو عمل بغير شرط وإن بذلت له بعد ذلك ، كما دلّت عليه الأخبار . هذا في طرف الحاجم ، أمّا المحجوم فعلى الضدّ ، يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ .
3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۰۱۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۹ ، ح ۱۹۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۹۲ ، ح ۱۷۰۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۲۱۰۱ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۱۹۰ ، ح ۲۹۳۴۷ .
4.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .
5.في «بخ ، بس ، بف» والوافي : «فقلت» .
6.في «بح» : «لتغاير» .
7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۰۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۹ ، ح ۱۹۴ ، معلّقا عن الفضل بن شاذان . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۷۰ ، ح ۳۶۴۵ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : «فقال : لا بأس به» الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۹۳ ، ح ۱۷۰۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۲۰۹۸ ، إلى قوله : «فقال : لا بأس به» ؛ وفيه ، ص ۱۱۱ ، ح ۲۲۱۱۳ ، من قوله : «قلت : أجر التيوس» .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۱۷