657
الكافي ج9

رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، قَالَ لَهَا : يَا أُمَّ حَبِيبٍ ، الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِلَا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً ، فَتَنْهَانِي عَنْهُ ، فَقَالَ ۱ : لَا ۲ ، بَلْ حَلَالٌ ، فَادْنِي مِنِّي حَتّى أُعَلِّمَكِ. قَالَتْ ۳ : فَدَنَوْتُ ۴ مِنْهُ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ حَبِيبٍ ، إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِي ـ أَيْ لَا تَسْتَأْصِلِي ـ وَأَشِمِّي ۵ ؛ فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ ، وَأَحْظى عِنْدَ الزَّوْجِ ۶ » .
قَالَ : «وَكَانَ لِأُمِّ حَبِيبٍ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ عَطِيَّةَ ، وَكَانَتْ مُقَيِّنَةً ۷ ـ يَعْنِي مَاشِطَةً ـ فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِيبٍ إِلى أُخْتِهَا ، أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ۸ ، فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ۹ : ادْنِي مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ ، إِذَا أَنْتِ قَيَّنْتِ الْجَارِيَةَ ، فَلَا تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ ؛ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ ۱۰ الْوَجْهِ ۱۱ » . ۱۲

1.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والبحار والكافي ، ح ۱۰۵۵۹ والتهذيب ، ج ۶ : «قال» .

2.في «بس ، جد» والوسائل : - «لا» .

3.في «ط ، بح ، بس ، جت ، جن» والبحار : «قال» .

4.في «ط ، ى ، بس ، جت» والبحار : «فدنت» .

5.قال ابن الأثير : «وفي حديث اُمّ عطيّة : أشمّي ولا تنهكي ، شبّه القطعَ اليسير بإشمام الرائحة ، والنهكَ بالمبالغة فيه ، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها» . وقال أيضا : «و منه ... حديث الخافضة : قال لها : أشمّي ولا تنهكي ، أي لا تبالغي في استقصاء الختان» .

6.«أحظى عند الزوج» أي أحبّ ، يقال : حظيت المرأة عند زوجها تحظى حُظْوَةً وحِظْوَةً ، أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبّها . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۰۵ (خطا) .

7.«مقيّنة» أي مزيّنة ، وتقيين العروس : تزيينها . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۱۸۶ (قين) .

8.في «بخ ، بف ، جت، جد» والوافي : «بما قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لها» .

9.في «بخ ، بف» : - «رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .

10.في التهذيب : «تذهب بماء» بدل «تشرب ماء» .

11.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۷۸ : «ثمّ إنّ هذا الخبر يدلّ على جواز فعل الماشطة وحلّيّة أجرها ، وحمل على عدم الغشّ ، كوصل الشعر بالشعر وشمّ الخدود وتحميرها ونقش الأيدي والأرجل ، كما قال في التحرير ، وعلى جواز الاُجرة على خفض الجواري ، كما هو المشهور» . وراجع : تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۶۷ ، المسألة ۳۰۴۱ .

12.الكافي ، كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح ۱۰۵۵۹ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۴۶ ، ح ۱۷۸۵ ، معلّقا عن الكليني ، وفيهما إلى قوله : «وأحظى عند الزوج» . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۰۳۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۹۹ ، ح ۱۷۱۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۲۹ ، ح ۲۲۱۷۰ ، إلى قوله : «وأحظى عند الزوج» ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱۱۲ .


الكافي ج9
656

۸۵۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ۱ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۲ ـ وَقَدْ ۳ سُئِلَ ۴ عَنْ كَسْبِ النَّائِحَةِ ـ قَالَ ۵ : «تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ ۶ إِحْدى يَدَيْهَا عَلَى الْأُخْرى ۷ » . ۸

36 ـ بَابُ كَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَالْخَافِضَةِ

۸۵۵۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَمَّا هَاجَرَتِ ۹ النِّسَاءُ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ حَبِيبٍ ، وَكَانَتْ خَافِضَةً ۱۰ تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَلَمَّا رَآهَا

1.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «سألت» .

2.في «ى» : + «يقول» .

3.في «ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : - «قد» .

4.في «جن» : «يسئل» . وفي «ط ، بخ ، بف» والوافي : - «وقد سئل» .

5.في «ط ، بح ، بخ ، جت ، جد» والوافي : «فقال» . وفي «بف» : - «قال» .

6.في «بف» : «فبضرب» .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : تستحلّه ، لعلّ المراد بها تعمل أعمالاً شاقّة فيها تستحقّ الاُجرة ، أو هو إشارة إلى أنّه لا ينبغي أن تأخذ الأجر على النياحة ، بل على ما يضمّ إليها من الأعمال . وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الاُجرة ، ولا يخفى ما فيه» .

8.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، ذيل ح ۵۵۲ ؛ و ج ۳ ، ص ۱۶۲ ، ح ۳۵۹۲ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۹۹ ، ح ۱۷۱۰۸ ؛ الوسائل : ج ۱۷ ، ص ۱۲۶ ، ح ۲۲۱۵۹ .

9.في «بف» والكافي ، ح ۱۰۵۵۹ والتهذيب : «هاجر» .

10.الخفض للنساء كالختان للرجال ، ويقال : خفضتُ الجارية ، مثل ختنتُ الغلام ، والخافضة : الخاتنة . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۷۴ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۵۴ (خفض) .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214928
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي