خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَ إِنْ ۱ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ ۲ . ۳
۷۷۹۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمى بِهَا ۴ الْجِمَارُ ؟
فَقَالَ ۵ : «تُؤْخَذُ ۶ مِنْ جَمْعٍ ، وَ تُؤْخَذُ ۷ بَعْدَ ذلِكَ مِنْ مِنًى ۸ » . ۹
۷۷۹۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱۰، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَ إِنْ ۱۱ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ» . ۱۲
۷۷۹۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
1.في الوسائل ، ح ۱۸۵۸۱ : «فإن» .
2.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۴۰ : «لا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد» .
3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۵ ، ح ۶۵۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۴۵ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۵ ، ح ۱۳۷۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۱ ، ح ۱۸۵۱۲ ؛ و ص ۵۹ ، ح ۱۸۵۸۱ .
4.في «بخ» : - «التي يرمى بها» .
5.في الوافي : «قال» .
6.في «بخ ، بف» : «يؤخذ» .
7.في المرآة : «ظاهره كون الأخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ، ويحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار» .
8.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۵ ، ح ۱۳۷۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۱ ، ح ۱۸۵۱۳ .
9.في التهذيب : - «بن إبراهيم» .
10.في التهذيب : «فإن» .
11.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۵۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۵ ، ح ۱۳۷۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۱ ، ذيل ح ۱۸۵۱۲ .