عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ ۱ طَيْبَةَ ۲ تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ ۳ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ ۴ لَهَا : يَا أُمَّ طَيْبَةَ ۵ ، إِذَا خَفَضْتِ ۶ فَأَشِمِّي ، وَلَا تُجْحِفِي ۷ ؛ فَإِنَّهُ أَصْفى لِلَوْنِ الْوَجْهِ ۸ ، وَأَحْظى عِنْدَ الْبَعْلِ» . ۹
37 ـ بَابُ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ وَشِرَائِهَا
۸۵۵۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ۱۰ عليه السلام عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ ۱۱ ؟
فَقَالَ : «الَّتِي يَدْخُلُ ۱۲ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ ، وَالَّتِي تُدْعى إِلَى الْأَعْرَاسِ ۱۳ لَيْسَ
1.في «بف» : - «اُمّ» .
2.في «ط ، بف ، جد» وحاشية «ى» : «ظبية» . وفي «بس» : «طَبِيَّة» .
3.في الكافي ، ح ۱۰۵۵۸ : «رسول اللّه » .
4.في «بخ ، بف» والوافي : «وقال» .
5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : + «الجواري» . وفي الكافي ، ح ۱۰۵۵۸ : «إذا أنت خفضت امرأة» .
6.في الوافي : «الإجحاف ـ بتقديم الجيم على المهملة ـ : الإذهاب رأسا» . راجع : المغرب ، ص ۷۶ (جحف) .
7.في «ط ، بف» والوافي والكافي ، ح ۱۰۵۵۸ والتهذيب : «للّون» بدل «للون الوجه» . وفي «ى» : «للوجه» بدلها .
8.الكافي ، كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح ۱۰۵۵۸ . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۰۳۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۰۳ ، ح ۱۷۱۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۳۰ ، ح ۲۲۱۷۱ .
9.في «ى» والوسائل : «أبا عبد اللّه » .
10.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : عن كسب المغنّيات ، ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري ـ قدّس اللّه تربته ـ في الغناء وحكمه ما لا يزيد عليه ولم يبق لأحد بعده كلام ، وحاصل مذهبه أنّ الصوت من حيث هو صوت قد يكون بحيث لا يمكن أن يتصوّر فيه غير كونه لهوا ، وهو حرام ، سواء قارنه فعل محرّم أم لا ، فالحرمة ثابتة لنوع من الأصوات» .
11.في «ط ، بخ ، بف» والتهذيب والاستبصار : «تدخل» . وفي «جن» بالتاء والياء معا .
12.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ، يدلّ على أنّ حرمة الغناء لأجل سماع صوت المرأة الأجنبيّة شهوة وتلذّذا ، وفي معناه الحديث التالي ـ وهو التالي هنا أيضا ـ ، وروي عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح ، قال : لا بأس ما لم يعص به ، أو لم يرمز به ، وهذا الحديث يدلّ على خلاف مذهب الشيخ رحمه اللّه وأنّه ليس في الصوت من حيث هو صوت حرمة» .