663
الكافي ج9

بِالَّتِي يَدْخُلُ ۱ عَلَيْهَا الرِّجَالُ ۲ » . ۳

۸۵۵۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ۴ عليه السلام عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ ؟
فَقَالَ ۵ : «قَدْ تَكُونُ ۶ لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ ، وَمَا ثَمَنُهَا إِلَا ثَمَنُ كَلْبٍ ۷ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ ۸ ، وَالسُّحْتُ فِي

1.في «جت» : «تدخل» . وفي «جن» بالتاء والياء معا .

2.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : ليست بالتي يدخل عليها الرجال ، يشعر بأنّ حرمة أجر المغنّية إنّما هي لأجل عدم احترازها عن الرجال ، لا لحرمة الصوت في نفسه ، وليس استثناء الغناء في العرائس لخصوص الزفاف ، بل لعدم دخول الرجال عليهنّ ، فلو انعكس الأمر بأن يكون الغناء في العرائس ممّا يدخل الرجال عليهنّ وفي غير العرائس ممّا لا يدخلون عليهنّ ، انعكس الحكم ، وحاصل الكلام أنّ المغنّية إن كانت ممّن تغنّي للّهو في مجالس الرجال فاُجرته محرّمة ، وإن كانت ممّن تغنّي في المجالس المخصوصة بالنساء وإن كان لهوا ـ كما في العرائس والزفاف ـ فاُجرته محلّلة ، وأمّا المغنّي أعني الرجل فلم يذكروه ؛ لأنّ الغالب في المغنّيات الاُنوثة ، كما في زماننا ، والرجل لا يطلب غالبا في اللهو وإن كان أحسن صوتا ، وإنّما يطلب أصوات الرجال نادرا لمن له إعجاب بالتأمّل في المهارة في الصنعة وحسن تركيب النغم ، فيبقى صوت الرجل للرجل بغير آلات الملاهي الخالي عن الفحش والكفر وسائر المعاصي من أفراد الغناء الذي اختلف في حكمه ، ومنه صوت الرجل في الغناء الحماسي للحروب وإيثار الحميّة والمفاخرة والهوسة للعرب الآن ؛ فإنّها نغم موزونة على أتمّ ما يمكن أن يكون في الصناعة ويميل إلى استماعه الطباع» .

3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۰۲۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۲ ، ح ۲۰۵ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۶۱ ، ح ۳۵۸۹ ، معلّقا عن أيّوب بن الحرّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۰۶ ، ح ۱۷۱۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۲۱ ، ح ۲۲۱۴۶ .

4.في «بف» : - «الرضا» .

5.في «ى ، بح ، بس ، جد ، جن» : «قال» .

6.في «ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافي والتهذيب والاستبصار : «يكون» .

7.في «ط» : «الكلب» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : إنّ الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلّا ثمن كلب ، ظاهره أنّ غرض السائل حكم بيع هذه الجارية لاستماع صوتها ، فكان الرجل يشتري الجواري ويعلّمهنّ الغناء والضرب بالعود ويستمع إليهنّ ، ثمّ يبيعهنّ بثمن أكثر ، فسأل [عنه] عليه السلام عن كسب هؤلاء ، وليس السؤال عن حكم الغناء» .

8.«السحت» : الحرام ، وقال ابن الأثير : «السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها» . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ (سحت) .


الكافي ج9
662

حَكَمٍ 1 الْحَنَّاطِ 2 ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ 3 الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا 4 » . 5

۸۵۵۶.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۶، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ ۷ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، لَيْسَتْ

1.في «ط ، ى ، بح ، بف ، جد» : «الحكم» .

2.في «بف» والوسائل : «الخيّاط» .

3.«تزفّ» أي تهدي ؛ من الزفاف ، وهو إهداؤها إلى زوجها . راجع : المصباح المنير ، ص ۲۵۴ (زفف) .

4.في «بخ ، بف» : «بها» .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۰۲۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۲ ، ح ۲۰۶ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۰۶ ، ح ۱۷۱۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۲۱ ، ح ۲۲۱۴۵ .

6.السند معلّق . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

7.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» : «العروس» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218183
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي