667
الكافي ج9

۸۵۶۲.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ : هؤُلَاءِ يَقُولُونَ : إِنَّ ۲ كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ ۳ .
فَقَالَ : «كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللّهِ ، إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا ۴ الْقُرْآنَ ، وَلَوْ ۵ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ ۶ ، لَكَانَ ۷ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً» . ۸

39 ـ بَابُ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ

۸۵۶۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سُلَيْمَانَ۹:

1.في «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافي والتهذيب والاستبصار : + «إنّ» .

2.في «ط» : - «إنّ» .

3.«السحت» : الحرام ، وقال ابن الأثير : «السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها» . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ (سحت) .

4.في «ى» : «أن لا يعلّم» . وفي «ط ، بس ، جد» : «أن لا تعلّموا» . وفي الفقيه : + «أولادهم» .

5.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والفقيه : «لو» بدون الواو .

6.عن السلطان رحمه الله في هامش الوافي : «قوله : إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن ، لعلّ المراد أنّه إذا لم يحصل لهم القدرة على القراءة والكتابة يعسر عليهم تعليم القرآن ، فالاُجرة على حصول ذلك القدر ، لا على تعليم القرآن ، فلا ينافي ما سبق . ويمكن أنّ المراد فيما سبق القدر الواجب منه ، وهنا الزائد عليه . قوله : دية ولده ، يمكن أن يكون إشارة إلى أنّه لو لم يتعلّم كان بمنزلة المقتول والميّت» .

7.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والفقيه والتهذيب والاستبصار : «كان» .

8.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۶۳ ، ح ۳۵۹۷ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۰۴۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۵ ، ح ۲۱۶ ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۳۷ ، ح ۱۷۱۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۴ ، ح ۲۲۲۲۷ .

9.لم نجد رواية أبان ـ وهو ابن عثمان ـ عن عبد الرحمن بن سليمان في موضعٍ . بل روى هو عن عبد اللّه بن سليمان في بعض الأسناد ، ومضمون الخبر ورد في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۰۵۰ عن الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن فضالة عن أبان عن أبي عبد اللّه بن سليمان ـ لكن لم يرد لفظة «أبي» في بعض نسخ التهذيب ، كما أنّه لم يذكر في الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۹ ، ح ۲۲۲۴۰ ـ فلا يبعد أن يكون الصواب في ما نحن فيه أيضا هو عبد اللّه بن سليمان .


الكافي ج9
666

نِفَاقٌ ، وَثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ» . ۱

38 ـ بَابُ كَسْبِ الْمُعَلِّمِ ۲

۸۵۶۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنِ الْفَضْلِ۳بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ التَّعْلِيمِ ۴ ؟
فَقَالَ : «لَا تَأْخُذْ ۵ عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً» .
قُلْتُ : الشِّعْرُ ۶ وَالرَّسَائِلُ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ أُشَارِطُ عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ۷ ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الصِّبْيَانُ عِنْدَكَ سَوَاءً ۸ فِي التَّعْلِيمِ ، لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ» . ۹

1.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۰۲۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۱ ، ح ۲۰۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۰۸ ، ح ۱۷۱۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۲۳ ، ح ۲۲۱۵۳ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۲۱

3.في «بف» والوافي : «الفضيل» .

4.في الوافي : «اُريد بالتعليم الأوّل والثاني تعليم القرآن ، وبالثالث تعليم الشعر والرسائل وما أشبهها» .

5.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۸۲ : «قوله عليه السلام : لا تأخذ ، قال في الدروس : لو أخذ الاُجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ، ويتأكّد مع الشرط ولا يحرم . ولو استأجره لقراءة ما يهدي إلى الميّت أوحيّ لم يحرم ، وإن كان تركه أولى ، ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة . والرواية بمنع الاُجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة» . وراجع : الدروس ، ج ۳ ، ص ۱۷۳ ، الدرس ۲۳۴ .

6.في الوسائل ، ح ۲۲۲۲۶ و ۲۲۶۸۴ : «فالشعر» .

7.في «ط ، بخ ، بف» : + «التعليم» .

8.في المرآة : «قوله عليه السلام : سواء ، حمل على الاستحباب ، قال في التحرير : ينبغي للمعلّم التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم إذا استوجر لتعليم الجميع على الإطلاق ، تفاوتت اُجرتهم ، أو اتّفقت . ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه» . وراجع : تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۶۶ ، المسألة ۳۰۳۹ .

9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۰۴۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۵ ، ح ۲۱۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۳۷ ، ح ۱۷۱۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۴ ، ح ۲۲۲۲۶ ؛ وفيه ، ص ۳۲۸ ، ح ۲۲۶۸۴ ، إلى قوله : «اُشارط عليه قال : نعم» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 185899
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي