669
الكافي ج9

اشْتَرَيْتَ فَقُلْ : إِنَّمَا أَشْتَرِي ۱ ، مِنْكَ الْوَرَقَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْأَدَمِ ۲ وَحِلْيَتِهِ ۳ وَمَا فِيهِ مِنْ عَمَلِ يَدِكَ ۴ بِكَذَا وَكَذَا» . ۵

۸۵۶۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ ۶ الْمَصَاحِفِ وَشِرَائِهَا ؟
فَقَالَ ۷ : «لَا تَشْتَرِ ۸ كِتَابَ اللّهِ ۹ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلكِنِ اشْتَرِ ......... ر

1.في «ط» : «اشتريت» .

2.في الوسائل : «الأديم» . والأَدَمُ ، بفتحتين : اسم لجمع أديم ، وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ . المغرب ، ص ۲۲ (أدم) .

3.في «بخ» : «وحليه» . وفي الوافي : «وحيله» .

4.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۸۳ : «قوله عليه السلام : وما فيه من عمل يدك ، أي في غير الكتابة ، ويحتمل الأعمّ . ويدلّ على ما هو المشهور من تحريم بيع المصحف وجواز بيع القرطاس والجلد . ولا يبعد حمله على الكراهة» .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۰۵۰ ، بسنده عن أبي عبد اللّه بن سليمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۴۳ ، ح ۱۷۱۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۲۲۳۵ .

6.في «ط» : - «بيع» .

7.في «بح ، بس ، جد ، جن» والوافي : «قال» .

8.في «ط» : «لا يُشترى» .

9.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: لا تشتر كتاب اللّه ، أي لا تقل : أشتري منك كتاب اللّه ؛ فإنّه ف ينصرف إلى النقوش الحاكية من حيث هي حاكية عن المحكيّ ، فيدخل المحكيّ في الاشتراء . ولكن اشتر الحديد إلى آخره ، والمصاحف كانت تكتب تارة على الأوراق المتعدّدة فيجمعونها ، كما في زماننا ، وتارة على ورق واحد طويل يطوونه كطومار حول محور من حديد ودفّتين مدوّرتين على طرفي الطومار المطويّ» .


الكافي ج9
668

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرى ۱ ، فَإِذَا

1.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : إنّ المصاحف لَنْ تشترى ، البيع والشراء لابدّ أن يتعلّقا بشيء موجود خارجي مادّي ، أو معنى ذهني معتبر عرفا ، فمن خصّه بالموجود العيني فقد أخطأ ؛ إذ يقال عرفا : إنّه باع حقّه ، أو باع دينه ، أو باع حوالة وأمثال ذلك ، وقد يباع ورقا باعتبار دلالته على دين أو مال ، لا باعتبار القرطاس ونقوش الكتابة ، كالطوابع والنوط ، فالورقة نظير المعنى الحرفي لا ينظر إليها لذاتها ، بل هي آلة لملاحظة المال الذي يستخلص بها ، ولمّا كانت أوراق المصاحف قراطيس، لها قيمة وزادت قيمتها بالنقوش وعمل الكتابة ، ويتبادر منها عند إطلاق لفظ المصحف الدلالة على الكلام الإلهي المدلول عليه بهذه النقوش الموجودة ، فإذا قال البائع : بعتك هذا المصحف ، انصرف الذهن إلى بيع الورق المنقوش الدالّ على الكلام الإلهي من حيث دلالة النقوش على الكلام ، نظير دلالة الورقة الدالّة على الدين والمال ، اقتضى الأدب أن يتوجّه البائعون إلى أن يقصروا نظرهم في البيع إلى نفس الأوراق والنقوش والآلات من غير أن يجعلوا المدلول ، أي الكلام الإلهي متعلّقا للبيع والشراء ، نظير المال الذي يدلّ عليه أوراق الحوالات ؛ فإنّه يصير متعلّقا للبيع باعتبار كونه مدلولاً . وبالجملة فيجب عند بيع المصاحب أن يجرّد النظر إلى الدالّ ، ولا يقصد بيع المدلول ، كما يكون في نظائرها من أوراق الحوالات . وأمّا بيع القرآن فإن كان المقصود من القرآن هو المصحف ـ كما يطلق في زماننا كثيرا ـ كان حكمه حكم بيع المصحف ، وأمّا إن أراد المعنى الصحيح الحقيقي من هذه اللفظة ، وهو الكلام المقروّ ، فظاهر أنّه لا يجوز بيعه وشراؤه ، وهو المدلول الذي قلنا : إنّ ملاحظته توجب بطلان بيع المصحف فيكون بيعه مستقلّاً أولى بالبطلان ، فظهر أنّ حرمة بيع المصحف تشريف وتعظيم وأدب وتكليف ، متعلّق بقصد البائع والمشتري ، وإلّا فلا ريب أنّ القراطيس والنقوش والحليّ وسائر الآلات تدخل في ملك المشتري وتخرج من ملك البائع ، و أنّ النقوش من حيث هي نقوش وكتابة قابلة للانتقال من مالك إلى مالك ، وأنّ النقوش من الصفات المنضمّة إلى الأعيان بالنسبة التي تزيد بسببها الرغبة وتزيد بها القيمة ، وأنّ نقلها مقصود للمتبايعين ، كما عبّر عنه في حديث عبد اللّه بن سليمان : أشترى منك ورقة وأديمة وعمل يديك بكذا وكذا ، والمقصود بقوله : عمل يديك . مازاد في الأوراق من الصفات بعمل يديك . والشيخ المحقّق الأنصاري رحمه الله إستشكل في بيع النقوش ، وحاصل كلامه أنّ النقوش إن عُدَّت من الصفات لا تكون متعلّقة للبيع فلا معنى للنهي عنه ، وإن عدّت من الأعيان فلابدّ إمّا أن تنتقل الى المشتري وهو البيع المنهيّ عنه ، أو يبقى على ملك البائع فيبقى شريكا للمشتري ؛ فإنّه يملك النقوش والمشتري الأوراق ، ثمّ قال : فالظاهر أنّه لا مناص عن التزام التكليف الصوري ، أو يقال : إنّ الخطّ لا يدخل في الملك شرعا . انتهى . أقول : والتكليف الصوري فيه غموض ؛ إذ لا ريب في أنّ هذا تكليف شرعي ، يترتّب على التخلّف عنه العقوبة وبطلان المعاملة ، فما الفرق بينه وبين سائر التكاليف التي ليست بصورته ؟ وعلى ما ذكرنا يمكن أن يقال : إنّه تكليف أدبي لتعظيم القرآن وتشريفه بأن لا يجعل موردا للبيع والشراء ، وأن يتوجّه البيع إلى الحاكي ، لا إلى المحكيّ عنه . فإن قيل : المنتقل من البائع إلى المشتري هذا الجسم الموجود مع النقش ، فلا يفرق الأمر فيه بأن يعتبر كونه حاكيا ، أو ينظر إليه بنفسه ؛ لأنّ هذا الاعتبار لا يزيد في ماليّته عرفا ولا ينقص . قلنا : نعم لا يزيد ولا ينقص من الماليّة ، بل ينقص من الأدب والإكرام للقرآن . فإن قيل : لا عبرة في العرف عند المعاملة ، لا بالأوراق والنقوش ، ولا يعتبر كونه حاكيا عن كلام اللّه ، وفرق بينه وبين الأوراق الماليّة . قلنا : لا يمكن للمسلم أن يتصوّر مفهوم القرآن أو يتلفّظ بكلمة المصحف ولا يعتبر كونه حاكيا ، ولذلك منع الناس من مسّ كتابة القرآن بلا طهارة ؛ لأنّ الكتابة حاكية دائما عن كلام اللّه تعالى ، فاُوجب على الناس تكليفا أن يجرّدوا النظر عند البيع إلى الأوراق والنقوش والآلات بنفسها من غير اعتبار حكايتها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215048
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي