اشْتَرَيْتَ فَقُلْ : إِنَّمَا أَشْتَرِي ۱ ، مِنْكَ الْوَرَقَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْأَدَمِ ۲ وَحِلْيَتِهِ ۳ وَمَا فِيهِ مِنْ عَمَلِ يَدِكَ ۴ بِكَذَا وَكَذَا» . ۵
۸۵۶۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ ۶ الْمَصَاحِفِ وَشِرَائِهَا ؟
فَقَالَ ۷ : «لَا تَشْتَرِ ۸ كِتَابَ اللّهِ ۹ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلكِنِ اشْتَرِ ......... ر
1.في «ط» : «اشتريت» .
2.في الوسائل : «الأديم» . والأَدَمُ ، بفتحتين : اسم لجمع أديم ، وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ . المغرب ، ص ۲۲ (أدم) .
3.في «بخ» : «وحليه» . وفي الوافي : «وحيله» .
4.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۸۳ : «قوله عليه السلام : وما فيه من عمل يدك ، أي في غير الكتابة ، ويحتمل الأعمّ . ويدلّ على ما هو المشهور من تحريم بيع المصحف وجواز بيع القرطاس والجلد . ولا يبعد حمله على الكراهة» .
5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۰۵۰ ، بسنده عن أبي عبد اللّه بن سليمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۴۳ ، ح ۱۷۱۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۲۲۳۵ .
6.في «ط» : - «بيع» .
7.في «بح ، بس ، جد ، جن» والوافي : «قال» .
8.في «ط» : «لا يُشترى» .
9.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: لا تشتر كتاب اللّه ، أي لا تقل : أشتري منك كتاب اللّه ؛ فإنّه ف ينصرف إلى النقوش الحاكية من حيث هي حاكية عن المحكيّ ، فيدخل المحكيّ في الاشتراء . ولكن اشتر الحديد إلى آخره ، والمصاحف كانت تكتب تارة على الأوراق المتعدّدة فيجمعونها ، كما في زماننا ، وتارة على ورق واحد طويل يطوونه كطومار حول محور من حديد ودفّتين مدوّرتين على طرفي الطومار المطويّ» .