67
الكافي ج9

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «الْتَقِطِ الْحَصى ، وَ لَا تَكْسِرَنَّ مِنْهُنَّ شَيْئاً ۱ » . ۲

۷۷۹۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ۳ عليه السلام ، قَالَ : «حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ ، وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ» .
قَالَ : وَقَالَ : «لَا تَرْمِي ۴ الْجِمَارَ إِلَا بِالْحَصى ۵ » . ۶

۷۷۹۷.ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ۷، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي حَصَى الْجِمَارِ ، قَالَ : «كُرِهَ الصُّمُّ ۸ مِنْهَا» وَ قَالَ : «خُذِ الْبُرْشَ ۹ » . ۱۰

1.في المرآة : «يدلّ على كراهة الرمي بالمكسورة ، والمشهور استحباب عدم كونها مكسورة» .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۷ ، ح ۶۵۷ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۴۵ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «ولاتأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي ، ولاتكسر الأحجار كما يفعل عوامّ الناس» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۶ ، ح ۱۳۷۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۴ ، ح ۱۸۵۲۰ .

3.في الوسائل ، ح ۱۸۵۸۰ : «أبي جعفر» .

4.في «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف» : «لا يرمى» . وفي الوافي والوسائل والتهذيب : «لا ترم» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : إلّا بالحصى ، يدلّ على تعيّن الرمي بما يسمّى حصاة ، كما هو المشهور فلا يجزئ الرمي بالحجر الكبير ولا الصغيرة جدّا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۵۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۵ ، ح ۱۳۷۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۲ ، ح ۱۸۵۱۴ ؛ و ص ۵۹ ، ح ۱۸۵۸۰ .

7.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .

8.الصُمُّ : جمع الأصمّ ، وهو من الحجر : الصُلْبُ المُصْمَتُ ، أي الذي لا جوف له ؛ من الصَمَم في الحجر بمعنى الشدّة والصلابة . وكأنّ المستحبّ منها الرخو والمنقّطة ، كما ذكره الأصحاب . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۲ ، ص ۱۰۱۱ ؛ الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۹۶۷ ؛ لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۳۴۶ (صلب) ؛ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۷ .

9.«البُرْش» : جمع الأبرش ، وهو من الحجر ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه ؛ من البَرَش في شعر الفرس ، وهي نكت صغار تخالف سائر لونه . والبُرْشة ، وهو لون مختلط حمرة وبياضا ، أو غيرهما من الألوان . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۹۹۵ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ (برش) .

10.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۷ ، ح ۶۵۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۷ ، ح ۱۳۷۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۳ ، ذيل ح ۱۸۵۱۸ .


الكافي ج9
66

خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَ إِنْ ۱ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ ۲ . ۳

۷۷۹۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمى بِهَا ۴ الْجِمَارُ ؟
فَقَالَ ۵ : «تُؤْخَذُ ۶ مِنْ جَمْعٍ ، وَ تُؤْخَذُ ۷ بَعْدَ ذلِكَ مِنْ مِنًى ۸ » . ۹

۷۷۹۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱۰، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَ إِنْ ۱۱ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ» . ۱۲

۷۷۹۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

1.في الوسائل ، ح ۱۸۵۸۱ : «فإن» .

2.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۴۰ : «لا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۵ ، ح ۶۵۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۴۵ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۵ ، ح ۱۳۷۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۱ ، ح ۱۸۵۱۲ ؛ و ص ۵۹ ، ح ۱۸۵۸۱ .

4.في «بخ» : - «التي يرمى بها» .

5.في الوافي : «قال» .

6.في «بخ ، بف» : «يؤخذ» .

7.في المرآة : «ظاهره كون الأخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ، ويحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار» .

8.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۵ ، ح ۱۳۷۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۱ ، ح ۱۸۵۱۳ .

9.في التهذيب : - «بن إبراهيم» .

10.في التهذيب : «فإن» .

11.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۵۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۵ ، ح ۱۳۷۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۱ ، ذيل ح ۱۸۵۱۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218656
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي