675
الكافي ج9

فَتَقَيَّأَهُ ۱ . ۲

۸۵۷۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي ۳ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ ۴ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْهَبُ نُهْبَةً ۵ ذَاتَ سَرَفٍ ۶ حِينَ يَنْهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» .
قَالَ ۷ ابْنُ سِنَانٍ : قُلْتُ لِأَبِي الْجَارُودِ : وَمَا نُهْبَةٌ ذَاتُ سَرَفٍ ۸ ؟
قَالَ ۹ : نَحْوُ مَا صَنَعَ حَاتِمٌ حِينَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ . ۱۰

1.في «ى ، بح ، جد ، جن» : «فتقيّأ» . وفي «بح ، بس» : «فقاءه» . وفي الوافي والوسائل والبحار : «فتقيّأ فقاءه» .

2.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۷ ، ح ۱۷۱۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۵ ، ح ۲۲۲۵۵ ؛ البحار ، ج ۴۸ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۲ .

3.في «بف» : - «حين يزني» .

4.في «بف» : - «حين يسرق» .

5.قد مضى معنى النهبة ذيل عنوان الباب .

6.هكذا في «ط ، بف» والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : «ذات شرف» . وقال العلاّمة الفيض في الوافي : «ذات سرف ، بالمهملة في النسخ التي رأيناها ، ومعناه ظاهر ، وبالمعجمة على رواية العامّة ، أي ذات قدر وقيمة واستشراف ورفعة يرفع الناس أبصارهم للنظر إليها ويستشرفونها . وقيل : الشرف هو المكان العالي ، أي لا يأخذ مال أحد قهرا ومكابرة وعيانا ، وهم ينظرون إليه ولا يقدرون على دفعه ، وهو خلاف ما يظهر من كلام أبي الجارود وتمثيله بفعل حاتم» . وقال العلّامة المجلسي في المرآة : «قوله عليه السلام : ذات شرف ، أي ذات قدر وقيمة ورفعة يرفع الناس أبصارهم بالنظر إليها ويستشرفونها ، كذا في النهاية . وفي أكثر نسخ التهذيب بالسين المهملة من الإسراف ، والتفسير الذي في الخبر أشدّ انطباقا عليه ، وأورده في القاموس بالسين» ، ثمّ نقل عن الطيّبي ما يقرب ممّا نسبه العلّامة الفيض إلى القيل . وراجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۶۱ (شرف) ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۹۱ (سرف) ، وفيه : «وروي بالشين أيضا» .

7.في «بس» : «وقال» .

8.هكذا في «ط ، بخ» وحاشية «بف ، جت» والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : «ذات شرف» .

9.في «ط» : «فقال» .

10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۰۷۴ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن سنان . وراجع : الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب (غير معنون) ، ح ۱۵۱۸ ؛ و باب الكبائر ، ح ۲۴۶۳ و ۲۴۶۴ ومصادره الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۳۳ ، ح ۱۷۱۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۹ ، ح ۲۲۲۷۰ .


الكافي ج9
674

بِهَا ۱ » . ۲

۸۵۶۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ۳، قَالَ :بَعَثَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام غُلَاماً يَشْتَرِي لَهُ بَيْضاً ، فَأَخَذَ الْغُلَامُ بَيْضَةً أَوْ بَيْضَتَيْنِ ، فَقَامَرَ بِهَا ۴ ، فَلَمَّا أَتى بِهِ أَكَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ ۵ مَوْلًى لَهُ : إِنَّ فِيهِ مِنَ الْقِمَارِ ، قَالَ ۶ : فَدَعَا بِطَشْتٍ ۷

1.الزُّلُم والزَّلَم : واحد الأزلام ، وهي القداح التي كانت في الجاهليّة ، عليها مكتوب الأمر والنهى : افعل ولا تفعل ، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له ، فإذا أراد سفرا أو زواجا أو أمرا مهمّا أدخل يده فأخرج منها زلما ، فإن خرج الأمر مضى لشأنه ، وإن خرج النهي كفّ عنه ولم يفعله . كذا في النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۱۱ (زلم) ، وفي المرآة : «الاستقسام بالأزلام ، إمّا المراد به طلب ما قسّم لهم بالأزلام ، أي بالقداح ، وذلك أنّهم كانوا إذا قصدوا فعلاً مبهما ضربوا ثلاثة قداح ، مكتوب على أحدها : أمرني ربّي ، وعلى الآخر : نهاني ربّي ، والثالث غفل لا كتابة عليها ، فإن خرج الأمر فعلوا ، أو النهي تركوا ، أو الثالث أجالوها ثانيا ، أو المراد به استقسام الجزور بالقداح ، وكان قمارا معروفا عندهم» . وأمّا المراد باستقسام الجذور ففي مجمع البحرين ، ج ۶ ، ص ۸۰ (زلم) : «والقصّة في ذلك أنّه كان يجتمع العشرة من الرجال فيشترون بعيرا فيما بينهم وينحرونه ويقسّمونه عشرة أجزاء ، وكان لهم عشرة قداح ، لها أسماء ، وهي : الفَذُّ ، وله سهم ، والتَوْأم ، وله سهمان ، والرقيب ، وله ثلاثة ، والحَلَس ، وله أربعة ، والنافس ، وله خمسة ، والمُسبل ، وله ستّة ، والمعلّى ، وله سبعة ، وثلاثة لا أنصباء لها ، وهي المَنيح والسَفِيح والوَغَد ... وكانوا يجعلون القداح في خريطة ، ويضعونها على يد من يثقون به ، فيحرّكها ويدخل يده في تلك الخريطة ويخرج باسم كلّ قدحا ، فمن خرج له قدح من الأقداح التي لا أنصباء لها لم يأخذ شيئا واُلزم بأداء ثلث قيمة البعير ، فلا يزال يخرج واحدا بعد واحد حتّى يأخذ أصحاب الأنصباء السبعة أنصباءهم ، ويغرم الثلاثة الذين لا أنصباء لهم قيمة البعير ، وهو القمار الذي حرّم اللّه تعالى فقال : «وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَـمِ ذَ لِكُمْ فِسْقٌ» [المائدة (۵) : ۳] ؛ يعني حراما . ومعنى الاستقسام بالأزلام : طلب معرفة ما يقسم لهم بها» .

2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۰۷۵ ، بسنده عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۶۰ ، ح ۳۵۸۷ ، معلّقا عن عمرو بن شمر . راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النرد والشطرنج ، ح ۱۲۴۱۷ ؛ وتفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۵ ، ح ۱۷۱۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۵ ، ح ۲۲۲۵۷ .

3.هكذا في «ط» . وفي «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «سعيد» . وقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۴۴۸۹ ، أنّ المظنون صحّة عبد الحميد بن سعد ، فلاحظ .

4.في حاشية «بح» : «بهما» .

5.في «ط ، ى ، بخ ، بف» والوافي : - «له» .

6.في «بخ ، بف» : - «قال» .

7.في «بس» : «بطست» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218821
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي