677
الكافي ج9

۸۵۷۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :۱قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْاءِمْلَاكُ ۲ يَكُونُ وَالْعُرْسُ ، فَيُنْثَرُ ۳ عَلَى الْقَوْمِ ؟
فَقَالَ : «حَرَامٌ ، وَلكِنْ ۴ مَا أَعْطَوْكَ مِنْهُ فَخُذْهُ ۵ » . ۶

۸۵۷۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ««الْمَيْسِرُ»۷ : هُوَ الْقِمَارُ ۸ » . ۹

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۲۴

2.الإملاك : التزويج وعقد النكاح ، يقال : قد أملكنا فلانا فلانةَ ، إذا زوّجناه إيّاها . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۱۰ (ملك) .

3.في الوسائل : «فينثرون» .

4.في التهذيب والاستبصار : + «كُلْ» .

5.في «بح ، بخ ، بف» والوافي والوسائل : «فخذ» . وفي «ط» والتهذيب والاستبصار : - «فخذه» . وفي المرآة : «حمل على الكراهة ، أو على عدم دلالة القرائن على الإذن» .

6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۰۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۶ ، ح ۲۲۰ ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبداللّه الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۷۱۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۹ ، ح ۲۲۲۷۱ .

7.المائدة (۵) : ۹۰ .

8.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : الميسر هو القمار ، حرمة الميسر صريح القرآن ، ولا يمكن أن يناقش فيه إلّا أنّ القمار المشهور بين العرب كان الاستقسام بالأزلام ، وهي القداح ، وكانوا يتفأّلون أيضا بالقداح فيجعلون قدحا أمرا ، وقدحا نهيا ، وقدحا ثالثا لغوا ، لا أمر ولا نهي ويسمّونه : غفل ، ويأخذون أحدها بعد النيّة والدعاء عند أصنامهم ، نظير الاستخارة عند المسلمين ، وقد فعل ذلك امرؤ القيس لمّا أراد أخذ ثأر أبيه . وبالجملة حمل كثير من المخالفين الميسر على القمار بالأقداح فقط ، وهو باطل ؛ لأنّ الأزلام مذكورة بعد الميسر بالخصوص ، فلابدّ أن يكون الميسر غير الأزلام أو أعمّ منها . ومذهبنا أنّ كلّ ما تقومر عليه فهو ميسر ، ووافقنا أبو حنيفة ومالك ، وخالف الشافعي فمنع من النرد وجوّز الشطرنج ، ولا وجه له بعد صدق الميسر عليهما معا ، وإن لم يصدق على أحدهما لا يصدق على الآخر ، والمنع عنهما بالخصوص وارد عن النبيّ صلى الله عليه و آله » .

9.تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۸۱ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۶ ، ح ۱۷۱۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۵ ، ح ۲۲۲۵۶ .


الكافي ج9
676

۸۵۷۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «لَا تَصْلُحُ ۱ الْمُقَامَرَةُ ، وَلَا النُّهْبَةُ» . ۲

۸۵۷۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۳، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : كَانَ يَنْهى عَنِ الْجَوْزِ يَجِيءُ بِهِ الصِّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ ، وَقَالَ : «هُوَ سُحْتٌ ۴ » . ۵

۸۵۷۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۶، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ النِّثَارِ مِنَ السُّكَّرِ وَاللَّوْزِ وَأَشْبَاهِهِ ۷ : أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ ؟
قَالَ : «يُكْرَهُ أَكْلُ ۸ مَا ۹ انْتُهِبَ ۱۰ » . ۱۱

1.في «جن» : «لا يصلح» .

2.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۷۱۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۵ ، ح ۲۲۲۵۸ ؛ و ص ۱۶۸ ، ح ۲۲۲۶۸ .

3.في التهذيب : - «بن إبراهيم» .

4.السحت : الحرام ، وقال ابن الأثير : «السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها» . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ (سحت) .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۰۷۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۶۱ ، ح ۳۵۸۸ ، معلّقا عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۱۶ ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام . راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۸ ، ح ۵۰۹۳ ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۸۴ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۶ ، ح ۱۷۱۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۶ ، ح ۲۲۲۵۹ .

6.في «ط ، ى ، جد» : - «بن يحيى» .

7.في مسائل عليّ بن جعفر : «النشر للسكر في العرس أو غيره» بدل «النثار من السكر واللوز وأشباهه» .

8.في «ط» : «كلّ» .

9.في «بخ ، بف» والوافي : «كلّما» بدل «أكل ما» .

10.في «بخ» : «انتهبت» . وفي المرآة : «المشهور بين الأصحاب أنّه يجوز النثر ، وقيل : يكره ويجوز الأكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محلّه إلّا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال» .

11.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۳۹ . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۰۷۲ ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۶ ، ح ۲۲۱ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . قرب الإسناد ، ص ۲۷۳ ، ح ۱۰۸۷ ، بسنده عن عليّ بن جعفر . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۶۰ ، ح ۳۵۸۶ ، معلّقا عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۷۱۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۸ ، ح ۲۲۲۶۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 185923
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي