69
الكافي ج9

عِنْدَ ۱ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ۲ ، وَ لَا تَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ» . ۳

۷۷۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَجُوزُ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ الْحَرَمِ إِلَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ ۴ » . ۵

۷۸۰۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي ۶ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ ۷ ؟

1.في «جن» : «على» .

2.في «ى ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافي والتهذيب وقرب الإسناد : «الأوّلتين» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۷ ، ح ۶۵۶ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۲۸۴ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب رمي الجمار في أيّام التشريق ، ح ۷۸۱۳ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، وفيه هذه الفقرة : «وارمها من بطن الوادي واجعلهنّ عن يمينك كلّهنّ» مع اختلاف يسير و زيادة في أوّله وآخره . راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۴۵ ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۲۵ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۷ ، ح ۱۳۷۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۳ ، ح ۱۸۵۱۹ ، إلى قوله : «خذها كحليّة منقّطة» ؛ وفيه ، ص ۶۱ ، ح ۱۸۵۸۶، إلى قوله : «عن يمينك كلّهن».

4.في مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۴۰ : «ربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية وكلام الأصحاب أنّهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم ، لا لانحصار الحكم فيهما» .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۵۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۷۳ ، ح ۲۹۹۷ ، معلّقا عن حنان بن سدير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۴۵ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۶ ، ح ۱۳۷۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۲ ، ح ۱۸۵۱۵ .

6.في «بخ ، بف» : «لا ينبغي» .

7.في الوسائل ، ح ۱۸۵۸۲ : «في حصى الجمار» بدل «قال : سألته : من أين ينبغي أخذ حصى الجمار» .


الكافي ج9
68

۷۷۹۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :۱عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «حَصَى الْجِمَارِ تَكُونُ ۲ مِثْلَ الْأَنْمُلَةِ ۳ ، وَ لَا تَأْخُذْهَا سَوْدَاءَ ، وَ لَا بَيْضَاءَ ، وَ لَا حَمْرَاءَ ، خُذْهَا كُحْلِيَّةً مُنَقَّطَةً تَخْذِفُهُنَّ ۴ خَذْفاً ، وَ تَضَعُهَا عَلَى الْاءِبْهَامِ ، وَ تَدْفَعُهَا بِظُفُرِ السَّبَّابَةِ ۵ ، وَ ارْمِهَا مِنْ ۶ بَطْنِ الْوَادِي ، وَ اجْعَلْهُنَّ عَنْ ۷ يَمِينِكَ كُلَّهُنَّ ۸ ، وَ لَا تَرْمِ عَلَى الْجَمْرَةِ ۹ ، وَ تَقِفُ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۷۸

2.في «بث ، بخ ، بف ، جد ، جن» : «يكون» .

3.قال الخليل : «الأنملة : المفصل الأعلى الذي فيه الظُفْر من الإصبع» . وقال الجوهري : «الأنملة بالفتح : واحدة الأنامل ، وهي رؤوس الأصابع» . وقال الفيّومي : «الأنملة : من الأصابع العُقْدَةُ» ، ثمّ نقل فيه تسع لغات : تثليث الميم والهمزة . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۸۴۴ ؛ الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۳۶ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۲۶ (نمل) .

4.قال الجوهري : «الخذف بالحصى : الرمي به بالأصابع» . وقال ابن الأثير : «هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبّابتيك وترمي بها ، أو تتّخذ مِخْذَفَة من خشب ، ثمّ ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبّابة» . وقال الفيّومي : «خذفت الحصاة ونحوها خذفا من باب ضرب : رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة» . هذا في اللغة ، وأمّا عند العلماء فقال العلاّمة المجلسي : «اختلفوا في كيفيّته ، فقال الشيخان وأبو الصلاح : إنّه وضع الحصاة على ظهر إبهام اليمنى ودفعها بظفر السبّابة ، وابن البرّاج يضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبّحة ، والمرتضى يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى ، وهذه الرواية محتملة لما ذكره الشيخان وابن البرّاج ، ومقتضى اللغة الرمي بالأصابع» . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۴۷ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۶ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۶۵ (خذف) ؛ مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۴۲ .

5.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل ، ح ۱۸۵۸۶ والتهذيب : + «قال» .

6.في «بح» : «في» .

7.في «بث ، بح ، بس ، جد» والوسائل ، ح ۱۸۵۸۶ والتهذيب : «على» .

8.في الوافي : «واجعلهنّ عن يمينك ، يعني الجمار ، وفي بعض النسخ : على يمينك . كلّهنّ ، يعني الثلاث جميعا» . وفي المرآة ؛ «قوله عليه السلام : واجعلهنّ ، أي لا يقف مقابل الجمرة ، بل ينحدر إلى بطن الوادي ويجعلها عن يمينه ، فيرميها عن يمينها» .

9.في «بخ ، بس ، بف» والوافي : + «قال» . وفي الوافي : «ولا ترم على الجمرة ؛ يعني لا تلق عليه ، بل إليه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ولا ترم على الجمرة ، أي لا تصعد فوق الجبل فترمي الحصاة عليها ، بل قف على الأرض وارم إليها ، وأمّا استحباب الوقوف عند الجمرتين وتركه عند العقبة فمقطوع به في كلام الأصحاب» ، وهو عين ما قاله صاحب المدارك . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۴۷ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۶ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۶۵ (خذف) ؛ مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218644
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي