عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، ثُمَّ حَجَّ فَلَبّى ، نُودِيَ : لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبّى 1 ، نُودِيَ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ 2 » . 3
۸۵۸۰.أَحْمَدُ۴، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ ۶ فِي الذُّرِّيَّةِ» . ۷
۸۵۸۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ فَقَالَ : إِنِّي ۸ كَسَبْتُ ۹ مَالًا أَغْمَضْتُ ۱۰ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً ۱۱ ، وَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ ، وَلَا أَدْرِي ۱۲ الْحَلَالَ مِنْهُ ۱۳ وَالْحَرَامَ ، وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ .
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : تَصَدَّقْ بِخُمُسِ ۱۴ مَالِكَ ۱۵ ؛ فَإِنَّ اللّهَ ـ جَلَّ اسْمُهُ ـ رَضِيَ
1.في «ط ، بخ ، بف» : - «فلبّى» .
2.في المرآة : «يدلّ على أنّ الحجّ بالمال الحرام غير مقبول ، فإذا اشترى ثوبي الإحرام أو الهدي بعينه كان الحجّ باطلاً على المشهور ، وإلّا كان صحيحا غير مقبول» .
3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۰۶۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۶۰ ، ح ۱۶۸۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۷۹ ، ح ۲۲۰۵۲ .
4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۲۵
6.في الوافي : «يبين ، بفتح الياء من البيان ، وبيانه فيهم إنّما يكون بسوء حالهم من فقر أو جهل أو فسق أو نحو ذلك» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : يبين ، أي أثره من الفقر وسوء الحال» .
7.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۶۰ ، ح ۱۶۸۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۸۱ ، ح ۲۲۰۴۳ .
8.في «ى» : «إنّما» .
9.في الوافي والتهذيب : «اكتسبت» .
10.الإغماض : المسامحة والمساهلة كذا في النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۸۷ (غمض) . وفي الوافي : «أغمضت في مطالبه ، أي تساهلت في تحصيله ولم أجتنب من الحرام والشبهات ، وأصله من إغماض العين . ومصرف هذا الخمس الفقراء والمساكين ، دون بني هاشم ، كما زعمته طائفة . وقد مضى تحقيقه» .
11.في «بف» والوافي : «حلال وحرام» .
12.في حاشية «جت» : «ولا أرى» .
13.في «ى» : - «منه» .
14.في الفقيه : «فقال عليّ عليه السلام : أخرج خمس» .
15.في المرآة : «قوله عليه السلام : تصدّق بخمس مالك ، خصّصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه ، فلو عرفهما تعيّن الدفع إلى المالك بأجمعه ، ولو علم المالك ولم يعلم القدر صالحه ، ولو علم القدر خاصّة وجبت الصدقة به وإن زاد على الخمس . واختلفوا أيضا في أنّه خمس أو صدقة ، والأخير أشهر» .