681
الكافي ج9

مِنَ الْأَشْيَاءِ ۱ بِالْخُمُسِ ، وَسَائِرُ المَالِ ۲ لَكَ حَلَالٌ ۳ » . ۴

۸۵۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۵، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ۶، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ۷، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تَشَوَّفَتِ ۸ الدُّنْيَا

1.في الفقيه : «الإنسان» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والمحاسن . وفي المطبوع : «الأموال» .

3.في التهذيب : - «حلال» .

4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۰۶۵ ، معلّقا عن الكليني . المحاسن ، ص ۳۲۰ ، ح ۵۹ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۹ ، ح ۳۷۱۳ ، معلّقا عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۶۱ ، ح ۱۶۸۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۵۰۶ ، ح ۱۲۵۹۴ .

5.هكذا في «ط» . وفي «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والتهذيب والمطبوع : + «عن أبيه» . وفي الوسائل : + «عن أبيه و» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّه مضافا إلى عدم ثبوت توسّط إبراهيم بن هاشم بين ولده وبين عليّ بن محمّد القاساني ـ كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۱۹۰۳ ـ ورد في الكافي ، ح ۱۹۰۲ ، خبرٌ رواه عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاساني عمّن ذكره عن عبد اللّه بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، والظاهر من مقارنة ذاك الخبر مع خبرنا هذا أنّهما قطعتان من خبر واحد . وأمّا ما ورد في الوسائل من زيادة «عن أبيه و» ، فإنّه وإن كان موافقا لما ورد في كثير من الأسناد من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعليّ بن محمّد القاساني ، لكنّه لا يمكن الاعتماد عليه لاُمور ثلاثة : الأوّل : ما تقدّم آنفا من استظهار وحدة منشأ خبرنا هذا وما ورد في الكافي ، ح ۱۹۰۲ . الثاني : أنّ ما أشرنا إليه من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعليّ بن محمّد القاساني ، هو الطريق المعهود إلى رواية القاسم بن محمّد الإصفهاني عن سليمان بن داود المنقري ، وقلّما ورد ذكره جدّا لغير هذا المنظور . الثالث : إمكان الجمع في نسخة الوسائل بين ما كان في المتن وهي «عن» وبين ما ذُكر في الحاشية بيانا للوجه الصحيح وهي «و» .

6.في «بف ، جد» : «القاشاني» .

7.في الوسائل : - «سمّاه» .

8.في «بف ، جن» والتهذيب : «تشوّقت» . و يقال : تشوّفت الجارية ، أي تزيّنت ، وتشوّفت إلى الشيء ، أي تطلّعت إليه ، و يقال : النساء يتشوّفن من السطوح ، أي ينظرن ويتطاولن. كذا في الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۸۳ (شوف) . وفي الوافي : «تشوّفت ـ بالمعجمة والفاء ـ : تزيّنت وعرضت نفسها لهم بحيث تيسّر لهم التمتّع منها على الوجه الحلال المحض ، أو على الوجوه الاُخر ، كما ذكر» .


الكافي ج9
680

عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، ثُمَّ حَجَّ فَلَبّى ، نُودِيَ : لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبّى 1 ، نُودِيَ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ 2 » . 3

۸۵۸۰.أَحْمَدُ۴، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ ۶ فِي الذُّرِّيَّةِ» . ۷

۸۵۸۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ فَقَالَ : إِنِّي ۸ كَسَبْتُ ۹ مَالًا أَغْمَضْتُ ۱۰ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً ۱۱ ، وَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ ، وَلَا أَدْرِي ۱۲ الْحَلَالَ مِنْهُ ۱۳ وَالْحَرَامَ ، وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ .
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : تَصَدَّقْ بِخُمُسِ ۱۴ مَالِكَ ۱۵ ؛ فَإِنَّ اللّهَ ـ جَلَّ اسْمُهُ ـ رَضِيَ

1.في «ط ، بخ ، بف» : - «فلبّى» .

2.في المرآة : «يدلّ على أنّ الحجّ بالمال الحرام غير مقبول ، فإذا اشترى ثوبي الإحرام أو الهدي بعينه كان الحجّ باطلاً على المشهور ، وإلّا كان صحيحا غير مقبول» .

3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۰۶۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۶۰ ، ح ۱۶۸۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۷۹ ، ح ۲۲۰۵۲ .

4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۲۵

6.في الوافي : «يبين ، بفتح الياء من البيان ، وبيانه فيهم إنّما يكون بسوء حالهم من فقر أو جهل أو فسق أو نحو ذلك» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : يبين ، أي أثره من الفقر وسوء الحال» .

7.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۶۰ ، ح ۱۶۸۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۸۱ ، ح ۲۲۰۴۳ .

8.في «ى» : «إنّما» .

9.في الوافي والتهذيب : «اكتسبت» .

10.الإغماض : المسامحة والمساهلة كذا في النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۸۷ (غمض) . وفي الوافي : «أغمضت في مطالبه ، أي تساهلت في تحصيله ولم أجتنب من الحرام والشبهات ، وأصله من إغماض العين . ومصرف هذا الخمس الفقراء والمساكين ، دون بني هاشم ، كما زعمته طائفة . وقد مضى تحقيقه» .

11.في «بف» والوافي : «حلال وحرام» .

12.في حاشية «جت» : «ولا أرى» .

13.في «ى» : - «منه» .

14.في الفقيه : «فقال عليّ عليه السلام : أخرج خمس» .

15.في المرآة : «قوله عليه السلام : تصدّق بخمس مالك ، خصّصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه ، فلو عرفهما تعيّن الدفع إلى المالك بأجمعه ، ولو علم المالك ولم يعلم القدر صالحه ، ولو علم القدر خاصّة وجبت الصدقة به وإن زاد على الخمس . واختلفوا أيضا في أنّه خمس أو صدقة ، والأخير أشهر» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218806
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي