فِيهِ ، وَمَا أَنْفَقَهُ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ ، وَمَا خَلَّفَهُ ۱ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ» . ۲
۸۵۸۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام : رَجُلٌ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ ۳ ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ ، أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ : هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَرَةِ ۴ هذِهِ الضَّيْعَةِ ۵ ، أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ ۶ السَّرِقَةِ ۷ ، أَوْ مِنْ ۸ قَطْعِ الطَّرِيقِ ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «لَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ ۹ أَصْلُهُ حَرَامٌ ، وَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ» . ۱۰
۸۵۸۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ۱۱، قَالَ :۱۲
1.في «ط» : «ما خلّفه» بدون الواو .
2.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۶۴ ، ح ۱۶۸۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۸۲ ، ح ۲۲۰۴۵ .
3.في «ط ، ى ، جن» والتهذيب ، ج ۶ و ۷ والاستبصار : - «من رجل» .
4.في التهذيب ، ج ۷ : - «ثمرة» .
5.الضيعة : الأرض المُغلّة ، والعقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والكَرْم والأرض . راجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۹۹۶ (ضيع) .
6.في «ط» : + «هذه» .
7.في «ى ، بس ، جت» والوسائل والتهذيب ، ج ۶ والاستبصار : «سرقة» .
8.في «ط ، ى ، بخ ، بف ، جن» والتهذيب ، ج ۷ : - «من» .
9.في المرآة : «قوله عليه السلام : لا خير في شيء ، كأنّه محمول على ما إذا اشترى بالعين بقرينة قوله : بمال . ويمكن أن يكون عدم الحلّ أعمّ من الكراهة والحرمة» .
10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۰۶۷ ؛ و ج ۷ ، ص ۱۳۸ ، ح ۶۱۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۷ ، ح ۲۲۴ ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۶۴ ، ح ۱۶۸۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۸۶ ، ح ۲۲۰۴۸ .
11.في الوسائل ، ح ۱۴۴۸۶ : «زرعة» . وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد رواية أبي أيّوب ـ بعناوينه المختلفة ـ عن زرعة في موضع . وقد تكرّرت في الأسناد رواية [الحسن] بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة [بن مهران] . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۸ ـ ۲۸۹ .
12.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۲۶