وَالرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ ۱ ، فَأَمَّا ۲ الرِّشَا ۳ فِي الْحُكْمِ ، فَإِنَّ ذلِكَ ۴ الْكُفْرُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ وَبِرَسُولِهِ ۵ صلى الله عليه و آله » . ۶
۸۵۸۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :۷ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «السُّحْتُ : ثَمَنُ الْمَيْتَةِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ۸ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ ۹ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ۱۰ ، وَالرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَأَجْرُ ۱۱ الْكَاهِنِ» . ۱۲
1.في «بف» : «التنبّه» .
2.في «ط» : «وأمّا» .
3.في «بخ» : «الرشاء» . وفي المعاني : «الرشوة» .
4.في الوافي : «فهو» بدل «فإنّ ذلك» .
5.في «جد» : «وبرسول اللّه » .
6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۰۶۲ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الخصال ، ص ۳۲۹ ، باب الستّة ، ح ۲۶ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من قوله : «السحت أنواع كثيرة» ؛ معاني الأخبار ، ص ۲۱۱ ، ح ۱ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۲ ، ح ۹۹۷ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۱۵ ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ وفيه ، ص ۲۰۵ ، ح ۱۴۸ ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى قوله : «أكل مال اليتيم وشبهه» مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۷۱ ، ح ۳۶۴۸ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۷۲۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۹۲ ، ح ۲۲۰۵۷ .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۲۷
8.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۹۲ : «قوله عليه السلام : وثمن الكلب ، ظاهره تحريم بيع الكلب ، وخصّه الأصحاب بما عدا الكلاب الأربعة ، قال في المسالك : لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة ، لكن خصّه الشيخ رحمه اللهبالسلوقيّ ، كما لا خلاف في عدم صحّة بيع كلب الهراش ، وهو ما خرج عن الكلاب الأربعة ، أي كلب الماشية والزرع والصيد والحائط ، ولم يكن جروا . والأصحّ جواز بيع الكلاب الثلاثة ؛ لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوّغ لبيعه ، ودليل المنع ضعيف السند ، قاصر الدلالة . وفي حكمها الجرو القابل للتعليم ، ولا يشترط في اقتنائها وجود ما اُضيفت إليه . وكلب الدار يلحق بكلب الحائط» . وراجع : النهاية ، ص ۳۶۴ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۱۳۵ .
9.في تفسير القمّي : - «وثمن الخمر» .
10.في الفقيه : «الزانية» . والبغيّ : الفاجرة الزانية ، والجمع : البَغايا ، وهو وصف مختصّ بالمرأة ، ولا يقال للرجل : بغيّ . راجع : المصباح المنير ، ص ۵۷ (بغي) .
11.في التهذيب والخصال : «واُجرة» .
12.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۷۰ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۰۶۱ ، معلّقا عن الكليني . الخصال ، ص ۳۲۹ ، باب الستّة ، ح ۲۵ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص ۱۸۰ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۶۲ ، ضمن الحديث الطويل ۵۷۶۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۱۷ ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۷۲۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۹۳ ، ح ۲۲۰۶۱ .