687
الكافي ج9

وَالرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ ۱ ، فَأَمَّا ۲ الرِّشَا ۳ فِي الْحُكْمِ ، فَإِنَّ ذلِكَ ۴ الْكُفْرُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ وَبِرَسُولِهِ ۵ صلى الله عليه و آله » . ۶

۸۵۸۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :۷ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «السُّحْتُ : ثَمَنُ الْمَيْتَةِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ۸ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ ۹ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ۱۰ ، وَالرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَأَجْرُ ۱۱ الْكَاهِنِ» . ۱۲

1.في «بف» : «التنبّه» .

2.في «ط» : «وأمّا» .

3.في «بخ» : «الرشاء» . وفي المعاني : «الرشوة» .

4.في الوافي : «فهو» بدل «فإنّ ذلك» .

5.في «جد» : «وبرسول اللّه » .

6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۰۶۲ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الخصال ، ص ۳۲۹ ، باب الستّة ، ح ۲۶ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من قوله : «السحت أنواع كثيرة» ؛ معاني الأخبار ، ص ۲۱۱ ، ح ۱ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۲ ، ح ۹۹۷ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۱۵ ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ وفيه ، ص ۲۰۵ ، ح ۱۴۸ ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى قوله : «أكل مال اليتيم وشبهه» مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۷۱ ، ح ۳۶۴۸ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۷۲۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۹۲ ، ح ۲۲۰۵۷ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۲۷

8.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۹۲ : «قوله عليه السلام : وثمن الكلب ، ظاهره تحريم بيع الكلب ، وخصّه الأصحاب بما عدا الكلاب الأربعة ، قال في المسالك : لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة ، لكن خصّه الشيخ رحمه اللهبالسلوقيّ ، كما لا خلاف في عدم صحّة بيع كلب الهراش ، وهو ما خرج عن الكلاب الأربعة ، أي كلب الماشية والزرع والصيد والحائط ، ولم يكن جروا . والأصحّ جواز بيع الكلاب الثلاثة ؛ لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوّغ لبيعه ، ودليل المنع ضعيف السند ، قاصر الدلالة . وفي حكمها الجرو القابل للتعليم ، ولا يشترط في اقتنائها وجود ما اُضيفت إليه . وكلب الدار يلحق بكلب الحائط» . وراجع : النهاية ، ص ۳۶۴ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۱۳۵ .

9.في تفسير القمّي : - «وثمن الخمر» .

10.في الفقيه : «الزانية» . والبغيّ : الفاجرة الزانية ، والجمع : البَغايا ، وهو وصف مختصّ بالمرأة ، ولا يقال للرجل : بغيّ . راجع : المصباح المنير ، ص ۵۷ (بغي) .

11.في التهذيب والخصال : «واُجرة» .

12.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۷۰ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۰۶۱ ، معلّقا عن الكليني . الخصال ، ص ۳۲۹ ، باب الستّة ، ح ۲۵ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص ۱۸۰ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۶۲ ، ضمن الحديث الطويل ۵۷۶۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۱۷ ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۷۲۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۹۳ ، ح ۲۲۰۶۱ .


الكافي ج9
686

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ۱ عليه السلام عَنِ الْغُلُولِ ۲ ؟
فَقَالَ ۳ : «كُلُّ شَيْءٍ غُلَّ مِنَ الْاءِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ ۴ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَشِبْهُهُ ۵ سُحْتٌ ، وَالسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ : مِنْهَا ۶ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ ،

1.في «بض» والوافي : «أبا عبداللّه » . وقد تكرّرت في الأسناد رواية عمّار بن مروان عن أبي عبداللّه عليه السلام ، ولم نجد روايته عن أبي جعفر عليه السلام مباشرة إلّا في هذا الخبر و ما ورد في بصائر الدرجات ، ص ۲۸۸ ، ح ۱ و ۳ ، ولم يرد الحديث الثالث من بصائر الدرجات في بعض نسخه المعتبرة . فعليه ، الظاهر وقوع الخلل في سند الخبرين : خبرنا هذا و ما ورد في البصائر . أمّا خبر البصائر ، فقد ورد في الاختصاص ، ص ۲۷۸ ، بسنده عن عمّار بن مروان ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه السلام . وقد توسّط جابر في بعض الأسناد بين عمّار بن مروان و بين أبي جعفر عليه السلام . وأمّا خبرنا هذا ، فقد ورد مع زيادة في تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۱۵ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۲۱۱ ، ح ۱ ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام . وورد أيضا ـ مع اختلاف يسير ـ في الخصال ، ص ۳۲۹ ، ح ۲۶ ، عن عمّار بن مروان ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام . هذا ، والمظنون في بادي الرأي إمكان تصحيح المتن ب «أبا عبداللّه » ، لكن بعد تضافر النسخ ـ فيها أقدمها ـ على «أباجعفر» ، وورد الخبر في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۰۶۲ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ـ والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ واحتمال التصحيح الاجتهادي احتمالاً قويّا ، لابدّ من التوقف في تصحيح المتن . ويؤكّد ذلك أن نسخة «بض» مختومة بخاتَم الفيض صاحب الوافي قدس سره ، فلايكون مفاده تقريرا مستقلاً .

2.قد تكرّر ذكر الغلول في الحديث ، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، يقال : غَلَّ في المغنم يَغُلُّ غُلُولاً فهو غالّ ، وكلّ من خان في شيء خفية فقد غلّ ، وسمّيت غلولاً لأنّ الأيدي فيها مغلولة ، أي ممنوعة مجعول فيها غلّ ، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ، ويقال لها : جامعة ، أيضا . النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۸۰ (غلل) .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والمعاني . وفي المطبوع : «قال» .

4.السحت : الحرام ، وقال ابن الأثير : «السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها» . وقال العلّامة المجلسي رحمه اللهفي المرآة : «السحت إمّا بمعنى مطلق الحرام ، أو الحرام الشديد الذي يسحت ويهلك ، وهو أظهر» . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ (سحت) .

5.في «بخ ، بف» : + «فهو» . وفي المعاني : - «وشبهه» .

6.في تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ والمعاني والخصال : + «ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها اُجور القضاة و» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218846
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي