689
الكافي ج9

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ 1 ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ 2 ؟

1.هكذا في «ط» . وفي «ى ، بح ، جت ، جن» والمطبوع : + «عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه العامري» . وقد ورد هذه الزيادة في «بخ» إلّا أنّ فيها «العماري» بدل «العامري» . وأمّا في «جد» ، فلم يرد قيد «العامري» بعد «أبي عبد اللّه » . وفي «بس» : + «عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك» . وفي الوسائل : + «عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن عبد اللّه العامري» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد عدَّ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي القاسم بن الوليد العماري من رواة أبي عبد اللّه عليه السلام ، ولم نجد ـ مع الفحص الأكيد ـ روايته عن أبي عبد اللّه عليه السلام بواسطة واحدة ، فضلاً عن واسطتين أو ثلاث وسائط . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۱۳ ، الرقم ۸۵۵ ؛ رجال البرقي ، ص ۲۵ ؛ رجال الطوسي ، ص ۲۷۱ ، الرقم ۳۹۰۰ . ويؤيِّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۰۶۰ ، من نقل الخبر عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن القاسم ـ والصواب عبد الرحمن بن أبي هاشم ـ عن القاسم بن الوليد العامري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، كما يؤيِّده ما ورد في التهذيب ، ج ۹ ، ص ۸۰ ، ح ۳۴۲ ، بسنده عن البرقي أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عبد اللّه ـ وهو غير مذكور في بعض نسخه ـ عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام .

2.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : ثمن الكلب الذي لا يصيد ، الظاهر أنّ الكلب الذي لا يصيد مساوق للكلب الهراش الذي لا فائدة عقليّة في اقتنائه ، والنهي عن بيعه نظير النهي عن بيع القرد ؛ لعدم الفائدة لا للنجاسة ؛ لأنّ النجاسة في الحيوان الحيّ والإنسان غير مانعة عن البيع ، والمنع عن بيع النجاسة منصرف إلى ما يتناول ويباشر ويتلوّث المستعمل به في العادة ، فيبقى الكلب داخلاً تحت عموم أدلّة البيع إذا كان له فائدة مشروعة محلّلة . وقال في الغنية : احترزنا بقولنا : ينتفع به منفعة محلّلة ، عمّا يحرم الانتفاع به ، ويدخل في ذلك النجس إلّا ما خرج بالدليل من الكلب المعلّم للصيد . انتهى . ويستفاد منه أنّ غير الصيود هراش لاينتفع به . فإن قيل : قسم الكلب في هذه الأخبار على صيود وغير صيود ، وأجيز الأوّل دون الثاني ، والثاني يشمل كلب الماشية والزرع والبستان ، فيحرم بيع جميعها ؛ لأنّها غير صيود ، ولادليل على تخصيصه بالهراش . قلنا : اقتناء الكلاب لهذه الاُمور لم يكن كثير التداول عندهم ، وكلب الصيد مذكور في القرآن ، وكان حاضرا في الأذهان دائما ، وقد شاع الحصر الإضافي في لغة العرب وبحث عنه علماء البيان ، نحو : ما زيد إلّا شاعر ، في مقابل من يتوهّم كونه شاعرا و كاتبا . هكذا كان في أذهان الناس كلبان : الصيود ، و غير الصيود ، أي الهراش ، وحصر الحلّ في الأوّل ، وأمّا الكلاب الاُخر فلم يكن حاضرة في الأذهان ؛ لقلّة التداول وعدم ذكرها في القرآن ، كما أنّ زيدا في مثال علماء البيان كان له صفات كثيرة ، ولم تكن حاضرة في ذهن المخاطب غير كونه شاعرا و كاتبا . وفهم فقهاؤنا رضوان اللّه عليهم من ألفاظ هذه الأخبار أنّها في مقام الحصر الإضافي ولهم الاعتماد على الفهم المستند إلى القرائن في استنباط هذه الاُمور المتعلّقة بالألفاظ . قال في التذكرة : يجوز بيع هذه الكلاب عندنا ، وعن الشهيد في بعض حواشيه أنّ أحدا لم يفرّق بين الكلاب الأربعة ، فمن اقتصر في التجويز على كلب الصيد و لم يذكر الثلاثة الباقية ، مراده الحصر الإضافي ، كما حمل عليه الأخبار . فإن قيل : دلّ بعض الروايات على أنّ في قتل كلب الماشية دية مقدّرة ، وهذا يدلّ على عدم كونه ملكا شرعا ، وإلّا لأثبت فيه قيمته السوقية . قلنا : يجوز أن يكون الكلب غير ثابت القيمة عندهم غالبا ، مختلفة باختلاف الرغبات جدّا ؛ لقلّة تداول بيعه و شرائه بينهم ، وكلّ شيء قليل التداول لا قيمة له ، ولذلك ترى النقوش والخطوط العتيقة والمصنوعات القديمة ونسخ الكتب المخطوطة و بعض الجواهر النادرة ، يختلف أنظار أهل الخبرة في قيمتها جدّا ، بل لا قيمة لها حقيقةً ؛ لاختلاف الرغبات ، و كلّ ما لا يتداول بيعه في السوق ، كالحنطة والشعير والشاة والثياب وغيرها ، فقيمته على حسب ما تراضى البائعان عليه ، وعلى ذلك يحمل الدية في كلب الماشية ، وإنّما يعرف بإثبات الدية شرعا فيه أنّه مال في نظر الشارع وله حرمة بملاحظة نفعه لمالكه وأنّه لايرضى بإخراجه من يده غصبا وإتلافه مجّانا ، وهذا معنى الملك المجوّز للبيع ، ولذلك استدلّ العلاّمة رحمه الله على صحّة بيع هذه الكلاب بأنّ تقدير الدية لها يدلّ على مقابلتها بالمال» .


الكافي ج9
688

۸۵۸۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ ۱ ، مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ ۲ إِذَا شَارَطَ ۳ ، وَأَجْرُ الزَّانِيَةِ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ ، فَأَمَّا ۴ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ ، فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ ۵ » . ۶

۸۵۹۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ ؟ فَقَالَ ۷ : «الرِّشَا فِي الْحُكْمِ» . ۸

8591.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،

1.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» : - «كثيرة» .

2.في المرآة : «حمل كسب الحجّام على الكراهة ، كما عرفت» .

3.في التهذيب والاستبصار : - «إذا شارط» .

4.في «ط» والوسائل : «وأمّا» .

5.في الوافي وتفسير العيّاشي : - «العظيم» .

6.الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أخذ الاُجرة والرشا على الحكم ، ح ۱۴۶۰۷ ، بسنده عن زرعة ، وتمام الرواية فيه : «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه » . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۰۱۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۹ ، ح ۱۹۵ ، بسندهما عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «وثمن الخمر» . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۱۲ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن موسى عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۰۸ ، ح ۱۶۳۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۹۲ ، ح ۲۲۰۵۸ .

7.في «ط» : «قال» .

8.الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أخذ الاُجرة والرشا على الحكم ، ح ۱۴۶۰۸ . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۲۲ ، ح ۵۲۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۹۰۷ ، ح ۱۶۳۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۹۳ ، ح ۲۲۰۶۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218847
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي