عِنْدَ ۱ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ۲ ، وَ لَا تَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ» . ۳
۷۷۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَجُوزُ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ الْحَرَمِ إِلَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ ۴ » . ۵
۷۸۰۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي ۶ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ ۷ ؟
1.في «جن» : «على» .
2.في «ى ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافي والتهذيب وقرب الإسناد : «الأوّلتين» .
3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۷ ، ح ۶۵۶ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۲۸۴ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب رمي الجمار في أيّام التشريق ، ح ۷۸۱۳ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، وفيه هذه الفقرة : «وارمها من بطن الوادي واجعلهنّ عن يمينك كلّهنّ» مع اختلاف يسير و زيادة في أوّله وآخره . راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۴۵ ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۲۵ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۷ ، ح ۱۳۷۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۳ ، ح ۱۸۵۱۹ ، إلى قوله : «خذها كحليّة منقّطة» ؛ وفيه ، ص ۶۱ ، ح ۱۸۵۸۶، إلى قوله : «عن يمينك كلّهن».
4.في مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۴۰ : «ربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية وكلام الأصحاب أنّهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم ، لا لانحصار الحكم فيهما» .
5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۵۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۷۳ ، ح ۲۹۹۷ ، معلّقا عن حنان بن سدير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۴۵ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۶ ، ح ۱۳۷۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۲ ، ح ۱۸۵۱۵ .
6.في «بخ ، بف» : «لا ينبغي» .
7.في الوسائل ، ح ۱۸۵۸۲ : «في حصى الجمار» بدل «قال : سألته : من أين ينبغي أخذ حصى الجمار» .