۸۵۹۲.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ الشَّعِيرِيِّ۱:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْبٍ ، وَلَمْ يُعْطِ الْعَيْنَ حَظَّهَا ۲ مِنَ النَّوْمِ ، فَكَسْبُهُ ذلِكَ حَرَامٌ» . ۳
۸۵۹۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الصُّنَّاعُ ۴ إِذَا سَهِرُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ ، فَهُوَ سُحْتٌ ۵ » . ۶
۸۵۹۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :۷عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «نَهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنْ كَسْبِ الْاءِمَاءِ ؛ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ ۸ زَنَتْ ، إِلَا أَمَةً قَدْ ۹ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ ۱۰ ؛ وَنَهى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ ۱۱
1.في «ط» : «الأشعري» .
2.في حاشية «ى ، بس ، جت ، جن» : «حقّها» .
3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۰۵۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۸۹ ، ح ۱۷۰۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۴ ، ح ۲۲۲۵۳ .
4.في الوافي : «الصنّاع ، يحتمل أن يكون بالمهملتين والنون ، وأن يكون بالصاد المهملة والغين المعجمة والمثنّاة التحتانيّة ، والذي رأيناه في النسخ هو الثاني ، وكأنّ الأوّل هو الصواب» .
5.في المرآة : «قال الوالد العلّامة ـ قدّس اللّه روحه ـ : الحرام والسحت محمولان على الكراهة الشديدة ، وربّما كان حراما إذا علم ، أو ظنّ الضرر ، كما هو الشائع إلّا أن يكون مضطرّا إليه . وقال في الدروس : من الآداب إعطاء الصانع العين حظّها من النوم ، فروى مسمع أنّ سهره الليل كلّه سحت» . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۱۸۵ ، الدرس ۲۳۷ .
6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۰۵۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۸۹ ، ح ۱۷۰۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۳ ، ح ۲۲۲۵۲ .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۲۸
8.في التهذيب : «لم تجده» .
9.في «بح» : «إذا» .
10.في «ى» : - «يد» .
11.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : - «الصغير» .