693
الكافي ج9

۸۵۹۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي۱صَالِحٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ ؟
فَقَالَ : «هُوَ كَمَا قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً۲إِنَّما يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً»۳ » .
ثُمَّ قَالَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ : «مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتّى يَنْقَطِعَ يُتْمُهُ ۴ ، أَوْ يَسْتَغْنِيَ

1.في الوافي : «بن» بدل «أبي» . والمذكور في الأسناد و كتب الرجال عجلان أبوصالح . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۱۳۲ ، الرقم ۷۶۳۸ .

2.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۹۵ : «قوله تعالى : «ظُلْما» ، قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله : يحتمل أن يكون حالاً و تمييزا . ويحتمل أن يكون المراد بالأكل التصرّف مطلقا ، كما هو شائع . ولعلّ ذكر البطن للتأكيد ، مثل «يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ» [الأنعام (۶) : ۳۸] أي إنّما يأكل ما يوجب النار ، أو هو كناية عن دخول النار» .

3.النساء (۴) : ۱۰ .

4.اليُتْم في الناس : فقد الصبيّ أباه قبل البلوغ ، وفي الدوابّ فقد الاُمّ . وأصل اليتم ـ بالضمّ والفتح ـ : الانفراد ، وقيل : الغفلة . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۹۱ (يتم) . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : مَنْ عالَ يَتيما حتّى ينقطع يُتمُهُ، هذا مطلق يشمل الوصيّ المنصوص من قبل الوليّ ، أو القيّم المنصوب من قبل الحاكم الشرعيّ ، أو الواحد من عدول المسلمين إذا تولّى ذلك . ويمكن أن يتوهّم شمول إطلاقه لجميع الناس ، فلا يشترط في صحّة عمله شيء من إذن الحاكم أو نصّ الوليّ ، ومثله كثير في الأخبار لم يشر في شيءٍ منها إلى إذن الحاكم الشرعي . ولعلّ الوجه فيه أنّ الفقهاء في عصر الأئمّة عليهم السلام لم يكونوا متمكّنين من النظر غالبا ، وكان قضاة العامّة في كلّ بلد يداخلون في أمر الأيتام ، فكان التصريح بالاستيذان من الفقهاء لغوا غالبا ؛ لعدم إمكانه ولشدّة التقيّة ، ولا يدلّ سكوتهم عليهم السلام في الغالب على عدم الاحتياج . ويكفي في ذلك مثلُ قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة : جعلتهُ حاكما ، ودليلُ العقل وسيرة المسلمين من العامّة والخاصّة على عدم استقلال الناس في هذه الاُمور . ويمكن أن يقال : إنّ شرط الإذن من الحاكم الشرعي لدفع التنازع ، كشرط العدالة في الوصيّ المنصوص للثقة وقبول خبره ، لا لنفوذ الأمر واقعا ، فإن تصدّى الوصيّ الفاسق ولم يفسد ، جاز عمله واقعا بينه وبين اللّه وإن لم يكف إخباره ولم يقبل القاضي الشرعي عمله ظاهرا إلّا أن ينظر فيه فيرى إجازة الفضولي ، وكذلك إذا تصدّى رجل أمر اليتيم وأصلح ولم يستأذن الحاكم ولم يقع تنازع وتخاصم ، جاز أمره واقعا ، وإنّما يكون إذن الحاكم لحفظ النظام ودفع التنازع ، ولا يختلّ بعدمه شرط من شروط البيع . والظاهر هو الأوّل ، وإن غيّر المأذون لا ينفّذ عمله مطلقا . واستدلّ الشيخ المحقّق الأنصاري رحمه الله بمرسلة الاحتجاج وفيها : أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة . انتهى . والمرسل لا يحتجّ به و«الحوادث الواقعة» مجمل لا نعرفها ولا نعرف مقصود السائل من سؤاله ولا معنى الرجوع ، وهل هو لما يعتقده الشيعة من وجود المعصوم في كلّ عصر واحتياجهم إليه أو للإذن في التصرّف في مال الأيتام والقاصرين ؟ والأول أظهر ؛ لأنّهم كانوا يرون الحاجة إلى السؤال عمّا أشكل عليهم من المسائل دائما ، حتّى أنّ الصغار مع علمه وجلالته كاتب العسكريّ عليه السلام مرارا ، والسائل لمّا توحّش من الغيبة ؛ أعني الغيبة الصغرى ؛ لعدم وصولهم إلى الإمام عليه السلام بالسهولة ، سأل عن تكليفهم في هذا الحال ، وليس السؤال عن حال الغيبة الكبرى ؛ لأنّ السائل كان قبل ذلك بنحو من أربعين سنة ، فأجاب عليه السلام بأنّ في أيدي العلماء ما يكفيهم من الأحاديث . وقال الشيخ المحقّق الأنصاريّ : إنّ مثل إسحاق بن يعقوب ـ أي السائل في هذه المكاتبة ـ لم يكن يخفى عليه الرجوع إلى العلماء بالاستفتاء ، فليس سؤاله عنه . وفيه : أنّا لا نعرف إسحاق بن يعقوب ، ولا ذكر له في كتب الرجال ، ولا نعرف أنّه ممّن يخفى عن مثله هذه الاُمور أو لا يخفى ، ولعلّ الشيخ اطّلع على حاله فيما لم يطّلع عليه من الكتب . وثانيا أنّ الاحتياج إلى الإمام عليه السلام في مذهبنا واضح مركوزا في الأذهان ، ونعتقد أنّه لا بدّ في كلّ عصر من حجّة معصوم ، ولا يكفي وجود العلماء عن الحجّة ، ولمّا كان أوّل أمر الغيبة ولم يكن جميع الناس يعرف حكمتها ، سأل سائل عن الحجّة في زمان الغيبة الصغرى ؛ فإنّ غيبته عليه السلام كعدمه ظاهرا في أنّه يتعطّل الأحكام ، والمذهب وجود الحجّة في كلّ عصر لرجوع الناس إليه ، وليس هذا السؤال بعيدا حتّى من أعاظم العلماء ، فضلاً عن إسحاق بن يعقوب الذي لا نعرفه ولعلّه كان من عامّة الناس ، فالدليل على ولاية الفقيه ضرورة العقل إلى تصدّي رجل لأموال القاصرين ؛ لئلّا يهملوا ولا يتنازع الناس في تولّي اُمورهم ، والفقيه العادل أولى بذلك من غيره ، ويجعل مقبولة عمر بن حنظلة وأمثالها مؤيّدة ، بل يكفي في ذلك الإجماع المنقول ؛ لتوفّر القرائن على صحّته» .


الكافي ج9
692

الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ ۱ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ» . ۲

43 ـ بَابُ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

۸۵۹۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَوْعَدَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي ۳ مَالِ الْيَتِيمِ بِعُقُوبَتَيْنِ ۴ : إِحْدَاهُمَا عُقُوبَةُ الْاخِرَةِ ۵ النَّارُ ۶ ، وَ أَمَّا عُقُوبَةُ الدُّنْيَا ، فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ»۷ الْايَةَ ، يَعْنِي لِيَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ ۸ فِي ذُرِّيَّتِهِ ۹ كَمَا صَنَعَ بِهؤُلَاءِ ۱۰ الْيَتَامى» . ۱۱

1.في «جد» : «يده» . وفي التهذيب : - «بيده» . وفي المرآة : «قال في المسالك : يكره كسب الصبيان ، أي الكسب المجهول أصله ؛ فإنّه يكره لوليّهم التصرّف فيه على الوجه السائغ ، وكذا يكره لغيره شراؤه من الوليّ ؛ لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبيّ على ما لا يحلّ لجهله ، أو لعلمه بارتفاع القلم عنه ، ولو علم يقينا اكتسابه له من المباح فلا كراهة ، كما أنّه لو علم تحصيله أو بعضه بحيث لا يتميّز من الحرام وجب اجتنابه . وفي حكمهم من لا يتورّع عن المحارم كالإماء» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ .

2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۰۵۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۸۹ ، ح ۱۷۰۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۳ ، ح ۲۲۲۵۱ .

3.في الوسائل ، ح ۲۲۴۳۹ و ۳۲۱۹۶ والفقيه ، ح ۴۹۴۵ : + «أكل» .

4.في الوسائل ، ح ۳۲۱۹۶ : «عقوبتين» .

5.في البحار : «الآخر» .

6.في «جن» : - «النار» .

7.النساء (۴) : ۹ .

8.في «بف» والوافي : «أن خلفه» .

9.في الوافي : «ذرّيّة» .

10.في «بخ ، بف» : «لهؤلاء» .

11.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۶۹ ، ح ۴۹۴۵ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۲۷۸ ، ح ۲ ، بسندهما عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . ثواب الأعمال ، ص ۲۷۷ ، ح ۱ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن كتاب عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۶۵ ، ضمن الحديث الطويل ۴۹۳۴ ؛ وعيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۹۲ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۴۸۰ ، ذيل ح ۱ ، بسند آخر عن الرضا ، عن أبي جعفر عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ ، ح ۳۸ ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليهماالسلام ؛ وفيه ، ح ۳۹ ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن كتاب عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۷۳ ، ح ۳۶۵۲؛ وتفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۲۷۸ ، ح ۳ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۸۹ ، ح ۱۷۰۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۴۵ ، ح ۲۲۴۳۹ ؛ و ج ۲۵ ، ص ۳۸۸ ، ح ۳۲۱۹۶ ؛ البحار ، ج ۷۹ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 182466
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي