الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ ۱ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ» . ۲
43 ـ بَابُ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ
۸۵۹۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَوْعَدَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي ۳ مَالِ الْيَتِيمِ بِعُقُوبَتَيْنِ ۴ : إِحْدَاهُمَا عُقُوبَةُ الْاخِرَةِ ۵ النَّارُ ۶ ، وَ أَمَّا عُقُوبَةُ الدُّنْيَا ، فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ»۷ الْايَةَ ، يَعْنِي لِيَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ ۸ فِي ذُرِّيَّتِهِ ۹ كَمَا صَنَعَ بِهؤُلَاءِ ۱۰ الْيَتَامى» . ۱۱
1.في «جد» : «يده» . وفي التهذيب : - «بيده» . وفي المرآة : «قال في المسالك : يكره كسب الصبيان ، أي الكسب المجهول أصله ؛ فإنّه يكره لوليّهم التصرّف فيه على الوجه السائغ ، وكذا يكره لغيره شراؤه من الوليّ ؛ لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبيّ على ما لا يحلّ لجهله ، أو لعلمه بارتفاع القلم عنه ، ولو علم يقينا اكتسابه له من المباح فلا كراهة ، كما أنّه لو علم تحصيله أو بعضه بحيث لا يتميّز من الحرام وجب اجتنابه . وفي حكمهم من لا يتورّع عن المحارم كالإماء» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ .
2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۰۵۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۸۹ ، ح ۱۷۰۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۳ ، ح ۲۲۲۵۱ .
3.في الوسائل ، ح ۲۲۴۳۹ و ۳۲۱۹۶ والفقيه ، ح ۴۹۴۵ : + «أكل» .
4.في الوسائل ، ح ۳۲۱۹۶ : «عقوبتين» .
5.في البحار : «الآخر» .
6.في «جن» : - «النار» .
7.النساء (۴) : ۹ .
8.في «بف» والوافي : «أن خلفه» .
9.في الوافي : «ذرّيّة» .
10.في «بخ ، بف» : «لهؤلاء» .
11.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۶۹ ، ح ۴۹۴۵ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۲۷۸ ، ح ۲ ، بسندهما عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . ثواب الأعمال ، ص ۲۷۷ ، ح ۱ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن كتاب عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۶۵ ، ضمن الحديث الطويل ۴۹۳۴ ؛ وعيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۹۲ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۴۸۰ ، ذيل ح ۱ ، بسند آخر عن الرضا ، عن أبي جعفر عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ ، ح ۳۸ ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليهماالسلام ؛ وفيه ، ح ۳۹ ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن كتاب عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۷۳ ، ح ۳۶۵۲؛ وتفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۲۷۸ ، ح ۳ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۸۹ ، ح ۱۷۰۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۴۵ ، ح ۲۲۴۳۹ ؛ و ج ۲۵ ، ص ۳۸۸ ، ح ۳۲۱۹۶ ؛ البحار ، ج ۷۹ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱۵ .