۸۵۹۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ ۱ يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ ۲ ، فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، فَيَمُدُّ يَدَهُ ۳ ، فَيَأْخُذُهُ ۴ ، وَيَنْوِي أَنْ يَرُدَّهُ ؟
فَقَالَ : «لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلَا الْقَصْدَ ۵ لَا يُسْرِفُ ۶ ، فَإِنْ ۷ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَرُدَّهُ ۸ عَلَيْهِمْ ۹ ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً»۱۰ ». ۱۱
8598.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ 12
1.في التهذيب : «رجل» .
2.في «بخ ، بف» والوافي والبحار : «الأيتام» .
3.في «جن» : «إليه» .
4.في البحار : «ويأخذه» .
5.في «ط» : «الفضل» .
6.في «جن» والبحار : «ولا يسرف» .
7.في «بف» والوافي والبحار : «وإن» .
8.في البحار : «يردّ» .
9.في «بف» والتهذيب : «إليهم» .
10.النساء (۴) : ۱۰ . وفي التهذيب : + «إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا» . وفي المرآة : «يدلّ على جواز أكل الوليّ من مال الطفل بالمعروف من غير إسراف . قال في التحرير : الوليّ إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا ، وإن كان فقيرا قال الشيخ : يأخذ أقلّ الأمرين من اُجرة المثل وقدر الكفاية . وهو حسن . وقال ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته . إذا عرفت هذا فلو استغنى الوليّ لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم أبا أو غيره» . وراجع : المبسوط ، ج ۲ ، ص ۱۶۳ ؛ الخلاف ، ج ۳ ، ص ۱۷۹ ، المسألة ۲۹۵ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۱۲ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۴۳ ، المسألة ۳۸۹۷ .
11.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۳۹ ، ح ۹۴۶ ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۲۴ ، ح ۴۲ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۷۳۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۹ ، ح ۲۲۴۷۲ ؛ البحار ، ج ۷۹ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱۷ .
12.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۲۹