۸۶۰۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»۱ قَالَ : «الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ ۲ ، وَإِنَّمَا عَنى الْوَصِيَّ أَوِ الْقَيِّمَ ۳ فِي أَمْوَالِهِمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ ۴ » . ۵
۸۶۰۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسى عَنِ الْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ ۶ فِي الْاءِبِلِ ، وَ ۷ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا ؟
1.النساء (۴) : ۶ .
2.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۹۷ : «قوله عليه السلام : هو القوت ، أقول : الأقوال في ذلك خمسة :
الأوّل : أنّ من له ولاية شرعيّة على الطفل ، سواء كان بالأصالة ، كالأب والجدّ ، أم لا ، كالوصيّ ، له أن يأخذ اُجرة مثل عمله ، اختاره المحقّق في الشرائع .
الثانى : أن يأخذ قدر كفايته ؛ لقوله تعالى : «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» .
الثالث : أنّه يأخذ أقلّ الأمرين منهما .
الرابع : وجوب استعفافه إن كان غنيّا ، واستحقاق اُجرة المثل مع فقره .
الخامس : وجوب الاستعفاف مع الغنا ، وجواز أقلّ الأمرين مع الفقر . ومثبتوا أقلّ الأمرين من غير تقييد حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب ، وادّعوا أنّ لفظ الاستعفاف مشعر به . وقيّد الأكثر جواز الأخذ بنيّة أخذ العوض بعمله ، أمّا لونوى التبرّع لم يكن له أخذ شيء مطلقا» .
3.في «بخ ، بف» والتهذيب ، ج ۶ : «والقيّم» .
4.في «بف» : «ما يصلحهم» بدون الواو .
5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۰ ، ح ۹۵۰ ؛ و ج ۹ ، ص ۲۴۴ ، ذيل ح ۹۴۹ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۷۳۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۲۴۴۸ .
6.هكذا في «ط ، ى ، بح ، جن» وحاشية «بخ ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «بخ ، بف» : «بالأيتام» . وفي «جت» : «لليتيم» . وفي «بس ، جد» والمطبوع : «لليتامى» .
7.في قرب الإسناد : «عن الغنم للأيتام وعن الإبل المؤبّلة» بدل «عن القيّم لليتامى في الإبل و» .