699
الكافي ج9

۸۶۰۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»۱ قَالَ : «الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ ۲ ، وَإِنَّمَا عَنى الْوَصِيَّ أَوِ الْقَيِّمَ ۳ فِي أَمْوَالِهِمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ ۴ » . ۵

۸۶۰۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسى عَنِ الْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ ۶ فِي الْاءِبِلِ ، وَ ۷ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا ؟

1.النساء (۴) : ۶ .

2.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۹۷ : «قوله عليه السلام : هو القوت ، أقول : الأقوال في ذلك خمسة : الأوّل : أنّ من له ولاية شرعيّة على الطفل ، سواء كان بالأصالة ، كالأب والجدّ ، أم لا ، كالوصيّ ، له أن يأخذ اُجرة مثل عمله ، اختاره المحقّق في الشرائع . الثانى : أن يأخذ قدر كفايته ؛ لقوله تعالى : «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» . الثالث : أنّه يأخذ أقلّ الأمرين منهما . الرابع : وجوب استعفافه إن كان غنيّا ، واستحقاق اُجرة المثل مع فقره . الخامس : وجوب الاستعفاف مع الغنا ، وجواز أقلّ الأمرين مع الفقر . ومثبتوا أقلّ الأمرين من غير تقييد حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب ، وادّعوا أنّ لفظ الاستعفاف مشعر به . وقيّد الأكثر جواز الأخذ بنيّة أخذ العوض بعمله ، أمّا لونوى التبرّع لم يكن له أخذ شيء مطلقا» .

3.في «بخ ، بف» والتهذيب ، ج ۶ : «والقيّم» .

4.في «بف» : «ما يصلحهم» بدون الواو .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۰ ، ح ۹۵۰ ؛ و ج ۹ ، ص ۲۴۴ ، ذيل ح ۹۴۹ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۷۳۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۲۴۴۸ .

6.هكذا في «ط ، ى ، بح ، جن» وحاشية «بخ ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «بخ ، بف» : «بالأيتام» . وفي «جت» : «لليتيم» . وفي «بس ، جد» والمطبوع : «لليتامى» .

7.في قرب الإسناد : «عن الغنم للأيتام وعن الإبل المؤبّلة» بدل «عن القيّم لليتامى في الإبل و» .


الكافي ج9
698

بِقَدَرٍ ۱ ، وَلَا يُسْرِفْ ؛ وَإِنْ ۲ كَانَتْ ۳ ضَيْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِجُ ۴ لِنَفْسِهِ ، فَلَا يَرْزَأَنَّ ۵ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً» . ۶

۸۶۰۱.عُثْمَانُ۷، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :۸ سَأَلْتُ ۹ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ»۱۰ ؟
قَالَ ۱۱ : «يَعْنِي الْيَتَامى إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَلِي لِأَيْتَامٍ ۱۲ فِي حَجْرِهِ ۱۳ ، فَلْيُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ ۱۴ عَلى ۱۵ قَدْرِ مَا يُخْرِجُ ۱۶ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ، فَيُخَالِطُهُمْ ۱۷ وَيَأْكُلُونَ جَمِيعاً ، وَلَا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً ؛ إِنَّمَا هِيَ النَّارُ» . ۱۸

1.في تفسير العيّاشي : + «الحاجة» .

2.في «ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «فإن» .

3.. هكذا في «ط ، ى ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «كان» .

4.المعالجة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شيء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته . راجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۳۳۷ (علج) .

5.«فلا يرزأنّ» أي لا ينقصنّ ولا يأخذنّ ولا يصيبنّ من أموالهم شيئا ؛ من الرُزْء ، وهو النقص . راجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۸۵ (رزأ) .

6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۰ ، ح ۹۴۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ، ح ۳۰ ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۷۳۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۱ ، ح ۲۲۱ .

7.السند معلّق على سابقه . ويروي عن عثمان ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۳۰

9.في «ط» : «وسألت» .

10.البقرة (۲) : ۲۲۰ . وفي «جت» : + «فِى الدِّينِ» .

11.في الوسائل : «فقال» .

12.في «ى ، بخ ، بف ، جت ، جن» والوافي والتهذيب : «الأيتام» .

13.حجر الإنسان ـ بالفتح وقد يكسر ـ : حِضْنه ، وهو ما دون إبطه إلى الكشح ، وهو في حجره ، أي في كنفه وحمايته . المصباح المنير ، ص ۱۲۱ (حجر) .

14.في الوسائل والتهذيب : + «على قدر ما يحتاج إليه» .

15.في «ى» : - «على» .

16.في الوسائل : «يخرجه» .

17.في «بخ» : «فخالطهم» .

18.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۰ ، ح ۹۴۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۰۷ ، ح ۳۱۹ ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۷۳۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۴ ، ح ۲۲۴۶۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218812
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي