71
الكافي ج9

وَ نِعْمَ الْمَوْلى ، وَ نِعْمَ النَّصِيرُ» .
قَالَ : «وَ يُسْتَحَبُّ ۱ أَنْ يُرْمَى ۲ الْجِمَارُ ۳ عَلى طُهْرٍ ۴ » . ۵

۷۸۰۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ : مَا لَهَا تُرْمى وَحْدَهَا ، وَ لَا تُرْمى ۶ مِنَ الْجِمَارِ ۷ غَيْرُهَا يَوْمَ ۸ النَّحْرِ ؟
فَقَالَ : «قَدْ كُنَّ يُرْمَيْنَ كُلُّهُنَّ ، وَ لكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذلِكَ ۹ » .
فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَأَرْمِيهِنَّ ؟

1.في «بف» : + «له» .

2.في «ى ، بس ، جد ، جن» والوسائل ، ح ۱۸۵۷۵ : «أن ترمى» .

3.في «بس ، جن» : + «وأنت» .

4.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۴۴ : «ما اشتمل عليه من استحباب الدعاء عند الرمي واستحباب كون البعد بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأمّا كونه في حال الرمي على طهارة فالمشهور استحبابه ، وذهب المفيد والمرتضى وابن الجنيد إلى الوجوب ، وهو أحوط ، وإن كان الأوّل أقوى» .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۸ ، ح ۶۶۱ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب رمي الجمار في أيّام التشريق ، ح ۷۸۱۷ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «لا ترم الجمار إلاّ وأنت على طهر» . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۲۵ ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۴۷ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «أو خمسة عشر ذراعا» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۸ ، ح ۱۳۷۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۵۸ ، ح ۱۸۵۷۹؛ وفيه ، ص ۵۶ ، ح ۱۸۵۷۵ ، من قوله : «ويستحبّ أن يرمي الجمار» ؛ وفيه أيضا ، ص ۶۷ ، ح ۱۸۶۰۴ ، إلى قوله : «مع كلّ حصاة اللّه أكبر» .

6.في «بث ، بح ، بخ ، جن» والوسائل والتهذيب : «ولا يرمى» .

7.في «ى ، بث ، جن» وحاشية «بح ، جد» : «في الجمرة» . وفي «بف» : «الجمرة» بدل «من الجمار» .

8.في «بث ، بف» : «ليوم» .

9.في المرآة : «روى في الدروس بعض تلك الروايات ولم ينسب القول بها إلى أحد ، وبالجملة الظاهر عدم تكليفنا بذلك حتّى يظهر الحقّ» .


الكافي ج9
70

قَالَ : «لَا تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ : مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ ، وَ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ ۱ ؛ وَ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ ۲ مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ» . ۳

173 ـ بَابُ يَوْمِ النَّحْرِ وَ مُبْتَدَإِ الرَّمْيِ وَ فَضْلِهِ

۷۸۰۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «خُذْ حَصَى الْجِمَارِ ۴ ، ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ ۵ الْقُصْوَى الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ ، فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا ، وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا ، وَ تَقُولُ وَ الْحَصى فِي يَدِكَ ۶ : اللّهُمَّ ۷ هؤُلَاءِ حَصَيَاتِي ، فَأَحْصِهِنَّ ۸ لِي ، وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي .
ثُمَّ تَرْمِي ، وَ تَقُولُ ۹ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ : اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُمَّ ادْحَرْ ۱۰ عَنِّي الشَّيْطَانَ ۱۱ ، اللّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلى سُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه و آله ، اللّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً ، وَ عَمَلًا مَقْبُولاً ، وَ سَعْياً مَشْكُوراً ، وَ ذَنْباً مَغْفُوراً .
وَ لْيَكُنْ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ قَدْرَ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ ، أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً ، فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ ، وَ رَجَعْتَ مِنَ الرَّمْيِ ، فَقُلِ : اللّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ ، وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، فَنِعْمَ الرَّبُّ ،

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : ومن حصى الجمار ، يدلّ على لزوم كونها أبكارا ، أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا ، وعليه الأصحاب . وهذا الخبر والخبر السابق كلّ منهما مخصّص الآخر بوجه» .

2.في «جن» : «أن يأخذه» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۵۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۶ ، ح ۱۳۷۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۲ ، ح ۱۸۵۱۶ ؛ وفيه ، ص ۶۰ ، ح ۱۸۵۸۲ ، إلى قوله : «ومن حصى الجمار».

4.قد مضى معنى الجمار والجمرة والحصى ذيل عنوان الباب السابق .

5.في «بث ، جن» : «جمرة» .

6.في التهذيب : «يديك» .

7.في الوافي : + «إنّ» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۷۹

9.في الوسائل ، ح ۱۸۶۰۴ والتهذيب : «فتقول» .

10.في «بث» : «ازجر» . والدَحْرُ والدُحُور : الطرد والإبعاد ، أو الدفع بعُنف على سبيل الإهانة والإذلال . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۵۵ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۰۳ (دحر) .

11.في التهذيب : + «وجنوده» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 179040
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي