701
الكافي ج9

كَانَ يُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ ؛ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا ، فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً» .
قَالَ : قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ»۱ ؟
قَالَ : «تُخْرِجُ ۲ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ ۳ مَا يَكْفِيهِمْ ، وَتُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ قَدْرَ ۴ مَا يَكْفِيكَ ، ثُمَّ تُنْفِقُهُ» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانُوا يَتَامى صِغَاراً وَكِبَاراً ، وَبَعْضُهُمْ ۵ أَعْلى كِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ ، وَبَعْضُهُمْ آكَلُ مِنْ بَعْضٍ ، وَمَالُهُمْ جَمِيعاً ؟
فَقَالَ : «أَمَّا الْكِسْوَةُ ، فَعَلى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ۶ ثَمَنُ كِسْوَتِهِ ؛ وَأَمَّا ۷ الطَّعَامُ ، فَاجْعَلُوهُ جَمِيعاً ، فَإِنَّ الصَّغِيرَ يُوشِكُ ۸ أَنْ يَأْكُلَ مِثْلَ الْكَبِيرِ» . ۹

۸۶۰۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْيَتِيمِ يَكُونُ ۱۰ غَلَّتُهُ ۱۱ فِي الشَّهْرِ عِشْرِينَ دِرْهَماً : كَيْفَ

1.البقرة (۲) : ۲۲ . وفي «ط» : + «فِى الدِّينِ» .

2.في «بس» بالتاء والياء معا . وفي التهذيب : «يخرج» .

3.في «ط ، ى ، بح ، جد، جن» والوافي والوسائل ، ح ۲۲۴۵۹ والتهذيب : «قدر» .

4.في «ط ، بخ ، بف» : - «قدر» .

5.في «ط ، بخ ، بف ، جن» : «أو بعضهم» .

6.في «جن» : «منه» . وفي «جد» والتهذيب : - «منهم» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۲۲۴۵۹ والتهذيب . وفي المطبوع : + «[أكل]» .

8.في المرآة : «قوله عليه السلام : يوشك ، حمل على ما إذا لم يكن خلافه معلوما ، كما هو الظاهر» .

9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۱ ، ح ۹۵۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ، ح ۲۹ ، عن أبي اُسامة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى قوله : «فلا يأكل منه شيئا» . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۲ ، مرسلاً ، من قوله : «قلت : أرأيت إن كانوا يتامى» مع اختلاف الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۷۳۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۱ ، ح ۲۲۴۵۰ ، إلى قوله : «فلا يأكل منه شيئا» ؛ وفيه ، ص ۲۵۴ ، ح ۲۲۴۵۹ ، من قوله : «قال : قلت : أرأيت قول اللّه عزّ وجلّ ...» .

10.في «جن» والوسائل : «تكون» .

11.الغلّة : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك . لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۵۰۴ (غلل) .


الكافي ج9
700

قُلْتُ ۱ : إِذَا لَاطَ حَوْضَهَا ۲ ، وَطَلَبَ ضَالَّتَهَا ، وَهَنَأَ جَرْبَاهَا ۳ ، فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْ لَبَنِهَا مِنْ ۴ غَيْرِ نَهْكٍ ۵ بِضَرْعٍ ۶ ، وَلَا فَسَادٍ ۷ لِنَسْلٍ» . ۸

۸۶۰۴.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۹، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»۱۰ فَقَالَ: «ذلِكَ ۱۱ رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ ۱۲ عَنِ ۱۳ الْمَعِيشَةِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا ۱۴

1.في «ى ، بح ، بس ، جد» والتهذيب : «فقلت» . وفي «ط» : «قال» . وفي الوسائل : «فقلت له» . وفي قرب الإسناد : «فقلت له : إنّ ابن عبّاس كان يقول» .

2.«لاط حوضها» أي طيّنها وأصلحها ، يقال : لُطْتُ الحوض بالطين لَوْطا ، أي مَلَطته وطيّنته . وأصله من اللصوق . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۷۷ (لوط) .

3.يقال : هنأت البعير أهنؤه ، إذا طليته بالهِناء ، وهو القَطِران ، ومنه حديث ابن عبّاس في مال اليتيم: إن كنت تهنأ جرباها ، أي تعالج جرب إبله بالقطران . والجَرْباء : التي أصابها الجرب ، وهو خلط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم ، يكون معه بُثور وربّما حصل معه هُزال لكثرته . والقطران : ما يتحلّل من شجر الأبْهل ويطلى به الإبل وغيرها . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۷۷ (هنأ) ؛ المصباح المنير ، ص ۹۵ (جرب) ، و ص ۵۰۸ (قطر) .

4.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «في» .

5.«من غير نهك» أي من غير مبالغة ، يقال : نهكت النافة حلبا أنهكها ، إذا لم تبق في ضرعها لبنا ، ونهك الضرع نهكا ، إذا استوفى جميع ما فيه . والنهك : التنقّص ، والمبالغة في كلّ شيء . راجع : لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۴۹۹ و ۵۰۰ (نهك) .

6.في «ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب وقرب الإسناد : «لضرع» .

7.في «جن» : «والإفساد» بدل «ولا فساد» .

8.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۰ ، ح ۹۵۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . قرب الإسناد ، ص ۹۸ ، ح ۳۳۱ ، بسنده عن حنان بن سدير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۷۳۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۲۴۴۹ .

9.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى . ثمّ إنّه تقدّم ذيل ح ۵۳۱۴ عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ـ عن محمّد بن الفضيل ، وتقدّم ذيل ح ۷۱۸۵ ، أنّ الظاهر في ما روى أحمد بن محمّد [بن عيسى] عن محمّد بن الفضيل ، سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن الفضيل ، والساقط هو محمّد بن إسماعيل ، فلاحظ .

10.النساء (۴) : ۶ .

11.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «ذاك» .

12.في تفسير العيّاشي : + «على أموال اليتامى ، فيقوم لهم فيها ، ويقوم لهم عليها ، فقد شغل نفسه» .

13.في تفسير العيّاشي : + «طلب» .

14.في «ى» : «وإذا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218773
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي