703
الكافي ج9

الكافي ج9
702

يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا ۱ ؟
قَالَ : «قُوتُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ» .
وَسَأَلْتُهُ : أُنْفِقُ ۲ عَلَيْهِ ثُلُثَهَا ۳ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَنِصْفَهَا» . ۴

45 ـ بَابُ التِّجَارَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَالْقَرْضِ مِنْهُ ۵

۸۶۰۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ ، فَأَوْصى ۶ إِلى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي ، وَأَدْخَلَنِي ۷ مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَتَرَكَ ابْناً لَهُ ۸ صَغِيراً وَلَهُ مَالٌ ، أَ فَيَضْرِبُ ۹ بِهِ أَخِي ۱۰ ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ ۱۱ ، وَضَمِنَ لَهُ ۱۲ مَالَهُ ؟

1.في «ى» : - «منها» .

2.في «ط» : «أينفق» .

3.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : اُنفق عليه ثلثها ، كأنّ المصنّف حمله على الإنفاق على نفسه لا على اليتيم حتّى يكون من أخبار الباب ـ وهو نفس الباب هاهنا ـ . ويحتمل الإنفاق على اليتيم ، ويكون السؤال عن جواز الإنفاق على اليتيم حتّى يظهر التقليل في غلّته . وبالجملة كأنّ السائل يرى أنّ إنفاق جميع غلّة اليتيم عليه إفساد ، ويجب القناعة بأقلّ ما يمكن ، ولمّا كان الغلّة قليلة جدّا وكان الاكتفاء بالقليل أيضا مجحفا ، سأل عن إنفاق النصف أيضا ، وهذا محمول على كفايته ، وإلّا فلولزم إنفاق الجميع لجاز» .

4.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۱۴ ، ح ۱۷۳۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۶ ، ح ۲۲۴۶۵ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۳۱

6.في «ى ، بح ، بس ، جد» : «فوصّى» .

7.في «ط» : «فأدخلني» .

8.في «ط» والتهذيب : - «له» .

9.هكذا في «ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فيضرب» . وفي الوافي : «أفيضرب به : يسافر به للتجارة» . وتقول : ضربتُ في الأرض ، إذا سافرت . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۷۹ (ضرب) .

10.في التهذيب : «للابن» .

11.في «بخ ، بف ، جن» وحاشية «جت» والوافي : «إلى اليتيم» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : من فضل سلّمه إلى اليتيم ، يدلّ على أنّه يجوز التجارة لليتيم ، ويجوز أيضا أن يستقرض من مال اليتيم ويتّجر لنفسه ، وشرطه في الحالين أن يكون مليّا ، أي أن يكون له مال بقدر ما يحيط بمال اليتيم حتّى يضمن إن عطب . وقد مضى ما يدلّ على عدم الجواز ، وهو محمول على الكراهة ، أو عدم كونه مليّا . وهذا الاشتراط يدلّ على الضمان مطلقا ، فالوليّ إذا اتّجر بمال اليتيم فهو له ضامن ، سواء استقرض واتّجر لنفسه ، وهو ظاهر ، أو اتّجر لليتيم . ولو لم يكن ضمان ، لم يكن معنى لاشتراط كونه مليّا . واستثنى من ذلك الأب والجدّ فيجوز لهما الاستقراض ولو مع الإعسار ، واللّه العالم . ولا ريب أنّه لا يجب التجارة لليتيم ولو مع ظهور النفع ؛ لأنّ خطر التلف يعارضه ، فيجوز ترك المال الصامت ؛ أعني النقدين والأمتعة من غير أن يحرّكه ، إلّا أن يكون ممّا يفسده البقاء ، فيجب بيعه وتعويضه بما لا يفسد ، مثل اللبن المحلوب والفواكه إذا حصل من أنعام اليتيم وبساتينه ، ولا يجوز تركها بحالها . وهكذا يجب حصاد زرعه ودوسه . وقيل : إنّ الآية الكريمة «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ» [الأنعام (۶) : ۱۵۲ ؛ الإسراء (۱۷) : ۳۴] تدلّ على أنّ الفعل الثبوتي يجب أن يكون مشتملاً على مصلحة ، وأمّا ترك مال اليتيم بحاله وعدم التعرّض له بشيء فهو جائز وإن لم يكن مصلحة في الترك أصلاً . وهذا قول ضعيف ، بل لا فرق بين الفعل والترك ، وكلاهما يجب أن يكونا لمصلحة ، وإنّما لا تجب التجارة ؛ لأنّها تحصيل مال مع تعرّض لخطر ، وتحصيل المال غير واجب ، وأمّا حفظ المال الموجود فواجب ، سواء كان بالفعل الإيجابي أو الترك . ويحرم كلّ شيء يضرّ بمال اليتيم وينقصه ، سواء كان بالفعل الإيجابي أو الترك أيضا ، على أنّي لا اُحقّق وجود هذا القول وإنّما سمعت مشافهة ولم أر مكتوبا . ويستفاد من كلام الشيخ المحقّق الأنصاري قدس سره إنّ الفعل الإيجابي ، أي التصرّف في مال اليتيم يجب أن يكون على الوجه الأصلح ، أمّا تركه بحاله وعدم التصرّف فيكفي فيه عدم المفسدة ، ولكن ظاهرهم جواز الاستقراض من مال اليتيم ، وهو فعل إيجابي مع عدم مصلحة فيه ، بل يكفي عدم المفسدة بأن يكون الولي مليّا ، فلو قيل بعدم الفرق كان حسنا ، مع أنّ تحرّي الأصلح حرج شديد ، بل هو أمر غير محدود . قال الشهيد في القواعد : هل يجب على الوليّ مراعاة المصلحة في مال المولّى عليه ، أو يكفي نفي المفسدة ؟ يحتمل الأوّل ؛ لأنّه منصوب لها ، ولأصالة بقاء الملك على حاله ، ولأنّ النقل والانتقال لا بدّ لهما من غاية ، والعدميّات لاتكاد تقع غاية . وعلى هذا هل الحريّ الأصلح ، أم يكتفى بمطلق المصلحة ؟ وجهان : نعم ؛ لمثل ما قلنا . لا ؛ لأنّ ذلك لا يتناهى . أقول : لا يصدر الفعل عن أحد إلّا لترجّح ومصلحة ، وفائدة البحث إنّما تظهر في أنّ الوليّ إن تصرّف في مال اليتيم تصرّفا لا يضرّ اليتيم ولكن يفيد غيره ، أو يفيد الوليّ ، كأن يبدّل دراهمه دنانير ؛ لأنّ حفظ الدنانير أسهل عليه من حفظ الدراهم ، أو أخذ بالشفعة ؛ لأنّ حفظ المال المختصّ أسهل من المشترك على الوليّ ، أو باع طعامه وتمره من قوم جياع ؛ لأنّه لا يضرّ اليتيم ويفيد المشترين بسدّ الجوع ، وهذا ؛ فالأولى الحكم بالجواز مع عدم المفسدة . فإن قيل : الآية الشريفة تدلّ على وجوب تحرّي الأصلح ، فلا يكفي المصلحة فضلاً عن المفسدة . قلنا : أوّلاً إنّ المراد من «لَا تَقْرَبُوا» النهي عن أكل مال اليتيم وأخذ الوليّ إيّاه لنفسه ، والتي هي أحسن الاكتفاء بالقوت ، أو اُجرة المثل ، وهذا هو الأظهر عند المفسّرين ، ويظهر من الطبرسي رحمه الله في مواضع أنّه مراد الآية عنده ، ثانياً سلّمنا أنّ المراد مطلق التصرّف ولو لليتيم مع بعده فنقول : بعد ما علمنا من الأخبار جواز التجارة والاستقراض وتشريك الأيتام في الإطعام ظهر لنا أنّ الحصر في الآية الشريفة إضافي بالنسبة إلى ما كانوا يفعلون ، أو يتوهّمون جوازه ، أو ما يرتكبونه عصيانا ومسامحة من الإسراف والتبذير والإهمال والتقصير في الإنفاق عليهم ، أو التوسّع في الإنفاق على أنفسهم ، وذلك لأنّ الفرق بين وجود المصلحة وعدم المفسدة ليس شيئا يتوجّه أذهان الناس إليه غالبا ، وإنّما يلتفت إليه المدقّقون بعد التوجيه والتنبيه ، فلا يناسب أن يكون الحصر في الآية متوجّها إليه ، والآية الشريفة في سورة النساء : «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَ لَ الْيَتَـمَى ظُـلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا»[النساء (۴) : ۱۰] تؤيّد كون الحصر بالنسبة إلى أمثال ذلك ، وكذا «لَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا» [النساء (۴) : ۶] هذا كلّه على فرض التنزّل ، وإلّا فالحقّ في تفسير القرب ما ذكرناه أوّلاً . قال الطبرسي رحمه الله : والمراد بالقرب التصرّف فيه ، وإنّما خصَّ مال اليتيم بالذكر ؛ لأنّه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا عن ماله ، فيكون الطمع في ماله أشدّ ، ويد الرغبة إليه أمدّ ، فأكّد سبحانه النهي عن التصرّف في ماله وإن كان ذلك واجبا في مال كلّ أحد . انتهى كلام الطبرسي رحمه الله . وعلى هذا فيكون الاستثناء متّصلاً ، والتي هي أحسن الاكتفاء بالقوت واُجرة المثل ، أو منقطعا ويشمل الحفظ والاتّجار لليتيم ، ولا يخفى أنّ تفسير الطبرسي رحمه الله أولى ممّا ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري قدس سره في معنى الآية» . وراجع : القواعد والفوائد ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ ، القاعدة ۱۳۳ .

12.في «بخ ، بف» : - «له» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218460
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي