705
الكافي ج9

لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ بِهِ ۱ مَالٌ ۲ » وَقَالَ ۳ : «إِنْ عُطِبَ ۴ ، أَدَّاهُ ۵ » . ۶

۸۶۰۸.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۷ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ ۸ ، فَقَالَ : «إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً وَلَيْسَ ۹ لَهُ ۱۰ مَالٌ ، فَلَا يَمَسَّ مَالَهُ ؛ وَإِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ ، فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَهُوَ ضَامِنٌ» . ۱۱

۸۶۰۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ۱۲، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَقُلْتُ ۱۳ : أَخِي أَمَرَنِي ۱۴ أَنْ أَسْأَ لَكَ عَنْ مَالِ يَتِيمٍ ۱۵ فِي حَجْرِهِ يَتَّجِرُ بِهِ ؟

1.في «ط» : «العامل له» . وفي الوسائل : - «به» .

2.في «ى» : - «مال» .

3.في «ط» : «قال : قال» بدل «وقال» .

4.. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «اُعطب» . و«عَطِبَ» ، من باب تعب ، أي هلك وتلف ، وأعطبته ، بالألف للتعدية . راجع : المصباح المنير ، ص ۴۱۶ (عطب) .

5.في «بف» : «أدّى» .

6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۲ ، ح ۹۵۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱۷۳۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۲۴۶۷ .

7.في «ط ، بف» والوافي والتهذيب : - «قال» .

8.في «ط ، جت ، جن» والوافي : «ليتيم» .

9.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والتهذيب : «ليس» بدون الواو .

10.في «بخ ، بف» والوافي : «عنده» .

11.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۱ ، ح ۹۵۵ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، ح ۵۸۷۹ ومصادره الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱۷۳۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۲۴۶۸ .

12.في التهذيب : + «عن أبيه» . وهو سهو ، وأسباط بن سالم هو والد عليّ بن أسباط ، فتأمّل . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۵۲ ، الرقم ۶۶۳ .

13.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والتهذيب : «قلت» .

14.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «أمرني أخي» .

15.في «بح» وحاشية «جت» والوسائل : «اليتيم» .


الكافي ج9
704

فَقَالَ : «إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ ۱ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَلَا يَعْرِضْ ۲ لِمَالِ الْيَتِيمِ» . ۳

۸۶۰۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي مَالِ الْيَتِيمِ ، قَالَ : «الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ ، وَلِلْيَتِيمِ الرِّبْحُ إِذَا

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : إن كان لأخيك مال ، يدلّ على اشتراط الملاءة في جواز اقتراض الوليّ من مال اليتيم . واستثنى المتأخّرون الأب والجدّ ، وسوّغوا لهما اقتراض مال اليتيم مع العسر واليسر . وهو مشكل» .

2.في الوافي : «فلا يعرض : فلا يتعرّض» أي فلا يتصدّى . راجع : لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۱۷۸ (عرض) .

3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۲ ، ح ۹۵۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۱۵ ، ح ۱۷۳۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۲۴۴۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 179106
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي