وَقَالَ ۱ : «إذَا ۲ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً ، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الَّذِي كَانَ ۳ الْمَالُ ۴ فِي يَدِهِ ۵ » . ۶
۸۶۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ ۷ ، فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ شَيْئاً ؟
فَقَالَ : «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهماالسلامكَانَ اسْتَقْرَضَ ۸ مَالًا لِأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهِ» . ۹
46 ـ بَابُ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ
۸۶۱۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «ثَلَاثَةٌ ۱۰ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا : أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ
1.في «جن» : «قال» بدون الواو . وفي التهذيب : + «إنّه» .
2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «إن» .
3.في «ط ، بف» : + «له» .
4.. في المرآة : - «المال» .
5.في «ط ، بف» : «في يده المال» . وفي حاشية «جن» : «المال بيده» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : إلى الذي كان في يده ، يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنّه يوصله إليه ، أو كان وكيلاً ، وإلّا فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصيّ بعد البلوغ» .
6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۲ ، ح ۹۵۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۷۳۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۶۱ ، ح ۲۲۴۷۶ .
7.في «ى» : «اليتيم» . وفي «جن» : «أيتام» .
8.في «جن» وحاشية «بح ، جت» والتهذيب : «يستقرض» .
9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۱ ، ح ۹۵۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۷۳۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۸ ، ذيل ح ۲۲۴۷۱ .
10.في «بح ، بس» وحاشية «جت» : «ثلاث» .