لَهُ عَلى شَيْءٍ ۱ ، وَالرَّجُلُ الَّذِي اسْتَوْدَعَهُ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ ۲ ، فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً ۳ ؟
فَقَالَ لِي ۴ : «قُلْ لَهُ ۵ : رُدَّهُ ۶ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ ۷ بِأَمَانَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .
قُلْتُ : فَرَجُلٌ اشْتَرى مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ ۸ ، فَكَتَبَ عَلَيْهَا ۹ كِتَاباً أَ نَّهَا ۱۰ قَدْ ۱۱ قَبَضَتِ الْمَالَ ، وَلَمْ تَقْبِضْهُ ، فَيُعْطِيهَا الْمَالَ ۱۲ ، أَمْ ۱۳ يَمْنَعُهَا ؟
۱۴ قَالَ لِي ۱۵ : «قُلْ ۱۶ لَهُ : يَمْنَعُهَا ۱۷ أَشَدَّ الْمَنْعِ ؛
1.في التهذيب ، ج ۷ والاستبصار : - «ولا يقدر له على شيء» .
2.في الوافي ، ح ۱۸۳۷۵ والتهذيب ، ج ۷ والاستبصار : + «شيطان» .
3.في الوافي : «فلم أدع شيئا ؛ يعني من الألفاظ الدالّة على ذمّه» .
4.في «ط» : - «لي» .
5.في «بف» : - «له» .
6.في «ى ، بس ، بح ، جد» والاستبصار : «ردّ» . وفي «جن» والوسائل : «يردّ» .
7.في «بخ ، بف» : - «عليه» .
8.في الوافي : «القطائع : محالّ ببغداد كان أقطعها المنصور لاُناس من أعيان دولته ؛ ليعمروها ويسكنوها ، وإنّما لم تملكها لأنّها كانت مال الإمام عليه السلام » . والقطائع : جميع القطيعة ، وهي طائفة من أرض الخراج ، واسم للشيء الذي يُقْطَع ، واسم لما ينقل من المال ، كالقرى والأراضي والأبراج والحصون . راجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۰۸ ؛ مجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۳۸۱ (قطع) .
9.في «بح» : «إليها» .
10.في «ط ، بخ ، بف» والوافي ، ح ۱۷۳۱۰ والتهذيب ، ج ۶ : «بأنّها» .
11.في «بف» : - «قد» .
12.في «بخ ، بف» : - «المال» .
13.في «ط» : «أو» .
14.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۳۴
15.في «ط ، بخ ، بف» والوافي ، ح ۱۷۳۱۰ : - «لي» .
16.في الوافي، ح ۱۷۳۱۰ : «فليقل» .
17.في الوافي : «ليمنعها» بدل «يمنعها» . وفي الوسائل والتهذيب ، ج ۷ : «ليمنعها» بدل «لي ، قل له : يمنعها» . في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۳ : «قوله عليه السلام : قل له : يمنعها ، يدلّ على كراهة أخذ أموالهم إذا كانت أمانة ، والجواز في غيرها ، سيّما ثمن المبيع الذي كان من الأراضي المفتوحة عنوة . ويحتمل أن يكون من باب «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» ؛ فإنّ العامّة لا يجوّزون هذا البيع وأمثاله ، ونحن نجوّزه ، إمّا مطلقا ، أو تبعا للآثار» .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي ، ج ۱۷ ، ح ۲۹۴ :
«قوله : ليمنعها أشدّ المنع ، أراضي العراق من المفتوح عنوة إلّا ماشذّ ، كما قلنا في كتاب الزكاة ، وليس رقبة الأرض ممّا تباع أو توهب ، ومع ذلك كانوا يبيعون ويشترون ويهبون ويقفون في سبيل اللّه باعتبار الآثار والحقوق الثابتة فيها ، وكذلك الإقطاع ـ إن صحّ إطلاق لفظه وإرادة معناه في تلك الأراضي ـ هو بمعنى إقطاع الآثار والأبنية و مقتضى القواعد صحّته وجواز بيعه وكون المقطع له مالك ، وذلك لأنّه لا ريب في جواز قبالة الأراضي الخراجيّة ، كما يأتي في محلّه بأن يتعهّد المتقبّل أداء الخراج إلى السلطان ويكون الزرع والانتفاع والآثار له ، ورقبة الأرض ملك المسلمين ، فتلك المرأة من آل فلان إن كانت قصدت بيع الآثار صحّ بيعه ، كبيع سائر أملاك العراق وسائر الأراضي ، وإن كانت قصدت بيع رقبة الأرض لم يجز بحال ولا يحلّ للمشتري أيضا ، وظاهر الخبر أنّه يحلّ للمشتري . فالصحيح في توجيه الحديث أن يقال : الإقطاع كما يتبادر منه إلى الذهن بمعنى تمليك رقبة الأرض وعدم أخذ الخراج من تلك المرأة ، كما يؤخذ من سائر مالكي الأراضي ، وهذا باطل في الأراضي المفتوحة عنوة ؛ إذ يجب أخذ الخراج منها لبيت مال المسلمين أيّا ما كان كان مالكها ، سواء كان من أقارب الخليفة أو غيرها ، وكانت تلك المرأة أخذت الأرض ؛ أعني رقبتها مجّانا بغير خراج ، وهذا باطل والأرض للمسلمين ، فأجاز الإمام عليه السلام امتناع المشتري من أداء الثمن وجعل الأرض بيده استنقاذا لأرض المسلمين من يد المتغلّب عليها ، فيكون حاصلها له وخراجها عليه ، كسائر المتصرّفين في أراضي العراق ، ويؤدّي خراجها إلى أهله» .