713
الكافي ج9

لَهُ عَلى شَيْءٍ ۱ ، وَالرَّجُلُ الَّذِي اسْتَوْدَعَهُ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ ۲ ، فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً ۳ ؟
فَقَالَ لِي ۴ : «قُلْ لَهُ ۵ : رُدَّهُ ۶ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ ۷ بِأَمَانَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .
قُلْتُ : فَرَجُلٌ اشْتَرى مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ ۸ ، فَكَتَبَ عَلَيْهَا ۹ كِتَاباً أَ نَّهَا ۱۰ قَدْ ۱۱ قَبَضَتِ الْمَالَ ، وَلَمْ تَقْبِضْهُ ، فَيُعْطِيهَا الْمَالَ ۱۲ ، أَمْ ۱۳ يَمْنَعُهَا ؟
۱۴ قَالَ لِي ۱۵ : «قُلْ ۱۶ لَهُ : يَمْنَعُهَا ۱۷ أَشَدَّ الْمَنْعِ ؛

1.في التهذيب ، ج ۷ والاستبصار : - «ولا يقدر له على شيء» .

2.في الوافي ، ح ۱۸۳۷۵ والتهذيب ، ج ۷ والاستبصار : + «شيطان» .

3.في الوافي : «فلم أدع شيئا ؛ يعني من الألفاظ الدالّة على ذمّه» .

4.في «ط» : - «لي» .

5.في «بف» : - «له» .

6.في «ى ، بس ، بح ، جد» والاستبصار : «ردّ» . وفي «جن» والوسائل : «يردّ» .

7.في «بخ ، بف» : - «عليه» .

8.في الوافي : «القطائع : محالّ ببغداد كان أقطعها المنصور لاُناس من أعيان دولته ؛ ليعمروها ويسكنوها ، وإنّما لم تملكها لأنّها كانت مال الإمام عليه السلام » . والقطائع : جميع القطيعة ، وهي طائفة من أرض الخراج ، واسم للشيء الذي يُقْطَع ، واسم لما ينقل من المال ، كالقرى والأراضي والأبراج والحصون . راجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۰۸ ؛ مجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۳۸۱ (قطع) .

9.في «بح» : «إليها» .

10.في «ط ، بخ ، بف» والوافي ، ح ۱۷۳۱۰ والتهذيب ، ج ۶ : «بأنّها» .

11.في «بف» : - «قد» .

12.في «بخ ، بف» : - «المال» .

13.في «ط» : «أو» .

14.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۳۴

15.في «ط ، بخ ، بف» والوافي ، ح ۱۷۳۱۰ : - «لي» .

16.في الوافي، ح ۱۷۳۱۰ : «فليقل» .

17.في الوافي : «ليمنعها» بدل «يمنعها» . وفي الوسائل والتهذيب ، ج ۷ : «ليمنعها» بدل «لي ، قل له : يمنعها» . في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۳ : «قوله عليه السلام : قل له : يمنعها ، يدلّ على كراهة أخذ أموالهم إذا كانت أمانة ، والجواز في غيرها ، سيّما ثمن المبيع الذي كان من الأراضي المفتوحة عنوة . ويحتمل أن يكون من باب «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» ؛ فإنّ العامّة لا يجوّزون هذا البيع وأمثاله ، ونحن نجوّزه ، إمّا مطلقا ، أو تبعا للآثار» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي ، ج ۱۷ ، ح ۲۹۴ : «قوله : ليمنعها أشدّ المنع ، أراضي العراق من المفتوح عنوة إلّا ماشذّ ، كما قلنا في كتاب الزكاة ، وليس رقبة الأرض ممّا تباع أو توهب ، ومع ذلك كانوا يبيعون ويشترون ويهبون ويقفون في سبيل اللّه باعتبار الآثار والحقوق الثابتة فيها ، وكذلك الإقطاع ـ إن صحّ إطلاق لفظه وإرادة معناه في تلك الأراضي ـ هو بمعنى إقطاع الآثار والأبنية و مقتضى القواعد صحّته وجواز بيعه وكون المقطع له مالك ، وذلك لأنّه لا ريب في جواز قبالة الأراضي الخراجيّة ، كما يأتي في محلّه بأن يتعهّد المتقبّل أداء الخراج إلى السلطان ويكون الزرع والانتفاع والآثار له ، ورقبة الأرض ملك المسلمين ، فتلك المرأة من آل فلان إن كانت قصدت بيع الآثار صحّ بيعه ، كبيع سائر أملاك العراق وسائر الأراضي ، وإن كانت قصدت بيع رقبة الأرض لم يجز بحال ولا يحلّ للمشتري أيضا ، وظاهر الخبر أنّه يحلّ للمشتري . فالصحيح في توجيه الحديث أن يقال : الإقطاع كما يتبادر منه إلى الذهن بمعنى تمليك رقبة الأرض وعدم أخذ الخراج من تلك المرأة ، كما يؤخذ من سائر مالكي الأراضي ، وهذا باطل في الأراضي المفتوحة عنوة ؛ إذ يجب أخذ الخراج منها لبيت مال المسلمين أيّا ما كان كان مالكها ، سواء كان من أقارب الخليفة أو غيرها ، وكانت تلك المرأة أخذت الأرض ؛ أعني رقبتها مجّانا بغير خراج ، وهذا باطل والأرض للمسلمين ، فأجاز الإمام عليه السلام امتناع المشتري من أداء الثمن وجعل الأرض بيده استنقاذا لأرض المسلمين من يد المتغلّب عليها ، فيكون حاصلها له وخراجها عليه ، كسائر المتصرّفين في أراضي العراق ، ويؤدّي خراجها إلى أهله» .


الكافي ج9
712

۸۶۲۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ـ يَعْنِي ۲ مُوسى عليه السلام ـ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا ۳ مَالًا لَهُ قِيمَةٌ ، وَالرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلى أَنْ لَا ۴ يُعْطِيَهُ شَيْئاً ، وَلَا يَقْدِرُ

1.القاسم بن محمّد في مشايخ محمّد بن خالد ـ وهو البرقي بقرينة راويه ـ هو القاسم بن محمّد الجوهري ، ولم نجد روايته عمّن يسمّى بمحمّد بن القاسم في غير سند هذا الخبر . والظاهر أنّ أحد العنوانين محرّف من الآخر ، والجمع بينهما من باب الجمع بين النسخة وبدلها . والظاهر أنّ «عن القاسم بن محمّد» زائدٌ في السند ـ كما نبّه على ذلك العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ في تعليقته على السند ، والمراد من محمّد بن القاسم هو محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمّد الجوهري عن أحدٍ من المعصومين عليهم السلام سواء أكان أبا الحسن عليه السلام أو غيره . وأمّا أنّ المراد من محمّد بن القاسم هو ابن الفضيل بن يسار ؛ فقد ورد ذيل الخبر في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۳۹ ، ح ۹۴۵ بسنده عن البرقي عن محمّد بن القاسم بن فضيل ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام . لا يقال : ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۸۱ ، ح ۷۹۵ ، عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن محمّد بن القاسم عن فضيل ، وفي الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۳۹ عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن القاسم بن محمّد عن فضيل ، فلا يحصل الجزم بما استظهرته . فإنّه يقال : أمّا سند الاستبصار ، فقد ورد في بعض نسخه ، محمّد بن القاسم بدل القاسم بن محمّد . وأمّا رواية فضيل ـ وهو منصرف إلى الفضيل بن يسار ـ عن أبي الحسن عليه السلام ، ففيه ما لا يخفى ؛ فقد مات الفضيل بن يسار في حياة أبي عبد اللّه عليه السلام ، كما ورد ذلك في رجال النجاشي ، ص ۳۰۹ ، الرقم ۸۴۶ ؛ ورجال الكشّي ، ص ۲۱۳ ، الرقم ۳۸۱ ؛ ورجال الطوسي ، ص ۲۶۹ ، الرقم ۳۸۶۸ . فعليه الظاهر أنّ الصواب في سند التهذيبين هو محمّد بن القاسم بن فضيل ، وهو المطلوب . ويؤيّد ذلك أنّ لِمحمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار كتابا رواه أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۶۲ ، الرقم ۹۷۳ .

2.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والتهذيب ، ج ۶ : - «يعني» .

3.في الوافي ، ح ۱۸۳۷۵ والتهذيب ، ج ۷ والاستبصار : + «من مواليك» .

4.في «ط» : - «لا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218859
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي