فَقَالَ ۱ : «عَلَيْكَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ؛ تَشْرَكُ النَّاسَ فِي أَمْوَالِهِمْ هكَذَا» وَجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ۲ .
قَالَ : فَحَفِظْتُ ذلِكَ عَنْهُ ، فَزَكَّيْتُ ۳ ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ . ۴
47 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَالْوَلَدِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ ۵۶
۸۶۲۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ ، فَيَحْتَاجُ ۷ الْأَبُ ۸ ؟
قَالَ : «يَأْكُلُ مِنْهُ ، فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ ۹ مِنْهُ إِلَا قَرْضاً عَلى نَفْسِهَا ۱۰ » . ۱۱
۸۶۲۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
1.في «ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافي والوسائل والبحار : «قال» .
2.في «ط ، بخ ، بف ، جت» والوافي : «إصبعيه» . وفي هامش الكافي المطبوع : «أي شبّك أصابع يده في أصابع يده الاُخرى» .
3.في الوافي : «قوله : فزكّيت ، كناية عن كثرة ماله ببركة العمل بالوصيّة» . وفي هامش المطبوع : «قوله : فزكّيت ، أي صرت متموّلاً حتّى وجبت عليّ الزكاة فأخرجت الزكاة» .
4.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۲۶ ، ح ۱۸۳۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۶۸ ، ح ۲۴۱۷۱ ، من قوله : «وقال لي : ألا أوصيك» ؛ البحار ، ج ۴۷ ، ص ۳۸۴ ، ح ۱۷۰ .
5.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، جت ، جد» والمرآة : «والده» .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۳۵
7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : + «إليه» .
8.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + «إليه» .
9.في الفقيه : «فلا تأخذ» .
10.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۴ : «يدلّ على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض ، وهو مخالف للمشهور ، وأيضا جواز أخذ الاُمّ قرضا خلاف المشهور إلّا أن يحمل على ما إذا كانت قيّمة ، أو كان الأخذ بإذن الوليّ ، والحمل على النفقة مشترك بينهما إلّا أن يحمل على أنّها تأخذ قرضا للنفقة إلى أن ترى الوليّ فينفذه» .
11.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۴ ، ح ۹۶۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۴۹ ، ح ۱۶۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۷۶ ، ح ۳۶۶۸ ، معلّقا عن حريز الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۷۳۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۶۴ ، ح ۲۲۴۸۳ .