719
الكافي ج9

۸۶۲۶.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ۱بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ ۲ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ ، فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ، قَالَ : «فَلْيَأْخُذْ ۳ ، فَإِنْ ۴ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ ۵ مِنْهُ شَيْئاً إِلَا قَرْضاً عَلى نَفْسِهَا ۶ » . ۷

۸۶۲۷.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۸، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۹ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلى مَالِ ابْنِهِ ؟
قَالَ : «يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ» .
وَقَالَ : «فِي كِتَابِ عَلِيِّ عليه السلام : إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَا بِإِذْنِهِ ۱۰ ، وَالْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ ۱۱ مَا شَاءَ ، وَلَهُ أَنْ يَقَعَ عَلى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا ۱۲ لَمْ يَكُنِ الاِبْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا ۱۳ » .

1.في التهذيب : «الحسين» . وهو سهو ؛ فإنّ المراد من الحسن بن عليّ الكوفي هو الحسن بن عليّ بن عبداللّه بن المغيرة ، كما تقدّم في الكافى ، ذيل ح ۳۱۸۳ ، فلاحظ .

2.في «بح» : «رجل» .

3.في التهذيب : + «منه» .

4.في «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «وإن» .

5.في «بخ» : «أن يأخذ» . وفي «جن» بالتاء والياء معا .

6.في «ى» : «نفسه» .

7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۴ ، ح ۹۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۴۹ ، ح ۱۶۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۷۳۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۶۵ ، ح ۲۲۴۸۵ .

8.السند معلّق على سند الحديث الثاني ، كما هو واضح .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۳۶

10.في الفقيه : - «إلّا بإذنه» .

11.في حاشية «جت» والفقيه : «ولده» .

12.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والفقيه : «إن» .

13.في «ى» : «عليه» .


الكافي ج9
718

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ ۱ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ ؟
قَالَ : «لَا ، إِلَا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ ۲ ، فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۳ ؛ وَلَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ ۴ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَا بِإِذْنِ ۵ وَالِدِهِ ۶ » . ۷

۸۶۲۵.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۸، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِرَجُلٍ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» .
ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «وَمَا أُحِبُّ ۹ لَهُ ۱۰ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَا مَا احْتَاجَ ۱۱ إِلَيْهِ مِمَّا ۱۲ لَا بُدَّ لَهُ ۱۳ مِنْهُ ؛ إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ» . ۱۴

1.في القرب : «يأخذ» .

2.في القرب : «إلّا بإذنه أو يضطرّ» بدل «إلّا أن يضطرّ إليه» .

3.في القرب : + «أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر» .

4.في الاستبصار : «ولا يصلح أن يأخذ الولد» .

5.هكذا في «ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» وحاشية «بح» والوافي والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد . وفي سائر النسخ والمطبوع : «إلّا أن يأذن» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : إلّا بإذن والده ، قال في التحرير : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئا وإن قلّ بغير إذنه إلّا مع الضرورة التي يخاف منها على نفسه التلف ، فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد ، أو كان الوالد غنيّا . ولو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم ، فإن فقد الحاكم جاز أخذ الواجب وإن كره الأب» . وراجع : تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷۲ ، المسألة ۳۰۶۲ .

7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۴ ، ح ۹۶۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۴۸ ، ح ۱۵۹ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۱۲۷ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۷۳۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۶۴ ، ح ۲۲۴۸۴ .

8.السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .

9.في «ى ، بس ، جد» وحاشية «بح» : «ولا اُحبّ» .

10.في «جن» : - «له» .

11.في «بخ ، بف» : «ما يحتاج» .

12.في «بح» : «فيما» . وفي «ط» : «ما» .

13.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع والوافي : - «له» .

14.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۳ ، ح ۹۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۴۸ ، ح ۱۵۸ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۷۳۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۶۳ ، ذيل ح ۲۲۴۸۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218524
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي