723
الكافي ج9

وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ 1 ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ النَّاسُ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ إِذَا وَجَدُوا شَيْئاً فَأَخَذُوهُ ، احْتَبَسَ 2 ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْطُوَ 3 حَتّى يَرْمِيَ بِهِ ، فَيَجِيءَ طَالِبُهُ 4 مِنْ بَعْدِهِ ، فَيَأْخُذَهُ ؛ وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَرَؤُوا عَلى مَا هُوَ أَكْثَرُ 5 مِنْ ذلِكَ ، وَسَيَعُودُ 6

1.هكذا في «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفي «ى» : + «القاساني» . وفي المطبوع : + «القاشاني» . والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى الكليني عن عليّ بن محمّد [الكليني] عن صالح بن أبي حمّاد في أسنادٍ عديدة ، وليس عليّ بن محمّد القاساني من مشايخه بل يروي عنه بتوسّط عليّ بن إبراهيم . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۴۴۷ ـ ۴۷۸ ؛ ج ۱۲ ، ص ۱۷۵ و ص ۳۲۱ ـ ۳۲۲ .

2.في «ى» : + «في ذلك المكان» . وفي الوسائل : «احتسبوا» .

3.في هامش المطبوع : «كذا ، أي احتبس الآخذ في مكانه ولم يقدر أن يخطو؛ ليتجاوز من المكان الذي احتبس فيه حتّى يرمي به ، فإذا رمى به صار قادرا على الخطوة والتجاوز» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فلم يستطع أن يخطو ؛ يعني كان شدّة تمسّكهم بالدين وحرصهم على أداء أموال الناس وحقوقهم إليهم بحيث لم يتجرّؤوا أن يتحرّكوا عن مقامهم دون أن يصل المال إلى صاحبه ، وضعفوا بعد ذلك فاجترؤوا على مخالفة التكاليف . وقال صاحب الجواهر ما حاصله أنّ الملتقط ضامن بعد الالتقاط فلا يجوز له الرمي ، وأرى أنّ هذا حكاية حال الناس قبل الإسلام في بعض الاُمم . ولا يبعد أن يلتزم بأنّ العادة إذا قضت في بعض البلاد وبعض الأزمنة بأن لا يؤخذ اللقطة أصلاً حتّى يجيء صاحبها ويأخذها ، يجوز للملتقط رميها بعد الأخذ ؛ لأنّ الغرض من التعريف إيصالها إلى صاحبها ، وهذا أقوى في الإيصال . وأمّا في مثل هذه الأزمنة التي غلبت الخيانة ، فالأفضل للاُمناء التقاط اللقطات للحفظ والتعريف ، وهو إحسان إلى مالكها . وسيأتي حديث أخذ الباقر عليه السلام خاتما من السيل ، ولو كان أخذه مكروها لم يكن أخذه عليه السلام » . وراجع : جواهر الكلام ، ج ۳۸ ، ص ۲۷۵ .

4.في «بف» وحاشية «بح» : «صاحبه» .

5.. في «بخ» والوافي : «أكبر» .

6.. في «ط» : «فسيعود» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۸ : «قوله عليه السلام : أكثر من ذلك ، أي لمّا أخّر اللّه معاقبتهم إلى الآخرة لشدّة الامتحان ، اجترؤوا على الاُمور العظام ، وسيعود ، أي في زمن القائم عليه السلام » .


الكافي ج9
722

أَنَّهَا قَدْ ۱ أَفْضَتْ ۲ بِذلِكَ إِلَيْكَ ۳ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَحَلَالٌ ۴ طَيِّبٌ ۵ » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ ۶ قَالَ : «يَقُولُ اللّهُ ـ جَلَّ اسْمُهُ ـ فِي كِتَابِهِ : «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً»۷ » . ۸

۸۶۳۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :۹سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ ۱۰ بِهِ مِنْ بَيْتِ ۱۱ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟
قَالَ : «الْمَأْدُومُ ۱۲ » . ۱۳

49 ـ بَابُ اللُّقَطَةِ ۱۴ وَالضَّالَّةِ

8631.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

1.في «بف» : - «قد» .

2.في التهذيب : «أوصت» .

3.في الوافي : «قد أفضت بذلك إليك : سلّمت أمره إليك» .

4.في «بخ ، بف» والوافي : + «لك» .

5.في حاشية «جن» : «لك» .

6.في «جن» : - «ثمّ» .

7.النساء (۴) : ۴ .

8.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۶ ، ح ۹۷۱ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ ، ح ۱۷ ، عن سعيد بن يسار الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۷۳۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۶۸ ، ح ۲۲۴۹۱ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۳۷

10.في «بخ ، بف» : «أن يتصدّق» . وفي «جن» : «أن تصدّق» .

11.في «ط ، بخ ، بف ، جت» وحاشية «بح» والوافي والتهذيب : «مال» .

12.. «المأدوم» : الخبر المخلوط بالإدام ، وهو ما يؤكل مع الخبر ، مثل اللحم والخلّ والدهن . راجع : لسان العرب ، ج ۹ ، ص ۱۲ (أدم) .

13.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۶ ، ح ۹۷۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . قرب الإسناد ، ص ۱۷۲ ، ح ۶۳۳ ، بسنده عن عبد اللّه بن بكير . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۵۵ ، مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه ، ح ۱۱۵۹۸؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۹۶ ، ح ۴۱۷ ؛ والمحاسن ، ص ۴۱۶ ، كتاب المآكل ، ح ۱۷۴ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۷۳۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۰ ، ذيل ح ۲۲۴۹۶ .

14.. قال ابن الأثير : «اللقطة بضمّ اللام وفتح القاف : اسم المال الملقوط ، أي الموجود ، والالتقاط : أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب» . وقال الفيّومي : «قال الأزهري : اللقطة ، بفتح القاف : اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه ، قال : وهذا قول جميع أهل اللغة وحذّاق النحويّين» . النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۵۷ (لقط) .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 179043
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي