725
الكافي ج9

«فَهُوَ لَهُ ۱ » . ۲

۸۶۳۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟
قَالَ : «تُعَرَّفُ ۳ سَنَةً ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً» .
قَالَ : «وَمَا ۴ كَانَ ۵ دُونَ الدِّرْهَمِ ، فَلَا يُعَرَّفُ ۶ » . ۷

۸۶۳۵.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۸عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ ۹ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً ، فِيهَا أَهْلُهَا ، فَهُوَ لَهُمْ ؛ وَإِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا ، فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ ۱۰

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : فهو له ، عليه فتوى الأصحاب ، وقال الشهيد رحمه الله : هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه ، وإلّا كان لقطة» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۹ .

2.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹۳ ، ح ۴۰۵۰ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۰ ، ح ۱۱۶۸ ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۷۳۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۴۶ ، ح ۳۲۳۲۱ .

3.في «بخ» والوافي : «يعرّف» . وفي «بس ، بف» : «يعرف» .

4.في الوافي : «فما» .

5.في الاستبصار : + «من» .

6.في المرآة : «يدلّ على وجوب تعريف قدر الدراهم» .

7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۱۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۸ ، ح ۲۲۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۷۳۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۴۶ ، ح ۳۲۳۲۲ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۳۸

9.قال الجوهري : «الورق : الدراهم المضروبة» . وقال ابن الأثير : «الورق ـ بكسر الراء ـ : الفضّة ، وقد تسكّن» . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۶۴ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۷۵ (ورق) .

10.هكذا في «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۱۱۶۹ . وفي «ى» والمطبوع : + «فهو» .


الكافي ج9
724

كَمَا كَانَ ۱ » . ۲

۸۶۳۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ : «يُعَرِّفُهَا سَنَةً ۳ ، ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ ۴ » . ۵

۸۶۳۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ ۶ دِينَاراً .
قَالَ : «يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ كَثِيرٌ ، قَالَ : «هذَا ۷ لُقَطَةٌ» .
قُلْتُ : فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً .
قَالَ : «يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ ۸ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ ، أَوْ يَضَعُ ۹ فِيهِ شَيْئاً ؟» قُلْتُ : لَا ، قَالَ :

1.في «ى» : + «في زمن القائم عليه السلام » .

2.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۷۳۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۴۰ ، ح ۳۲۳۰۱ .

3.في المرآة : «قوله عليه السلام : يعرّفها سنة ، حمل على ما إذا ينقص عن الدرهم ؛ فإنّه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم ، ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه ، وفي قدر الدرهم خلاف . وفي ما لا يجب تعريفه لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب ردّه على الأشهر ، وفي وجوب عرضه مع تلفه قولان» .

4.في الوافي : «كسائر ماله ، أي في جواز التصرّف فيها وإن لزمه الغرامة لو طلبها صاحبها ، كما دلّ عليه الخبر المتقدّم ـ وهو الحادي عشر هاهنا ـ والأخبار الآتية» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : هي كسائر ماله ، ظاهره حصول الملك بعد التعريف من غير اختياره ونيّته ، كما اختاره جماعة . وقيل : لا يملك إلّا بالنيّة . وقيل : لا بدّ من التلفّظ» .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۱۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۷ ، ح ۲۲۵ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۱۶۳ ؛ والاستبصار ، ص ۶۸ ، ح ۲۲۷ ، بسند آخر مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره . قرب الإسناد ، ص ۲۶۹ ، ح ۱۰۷۰ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۷۳۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۴۴ ، ح ۳۲۳۱۶ .

6.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب : «بيته» .

7.في «بخ ، بف» والوافي : «هذه» .

8.في «ى ، جد» : «يديه» .

9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه . وفي المطبوع : + «غيره» . وفي ف التهذيب : «يصنع» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 219236
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي