729
الكافي ج9

قَالَ ۱ : «فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي ۲ إِخْوَانِكَ ، وَلَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ ۳ » . قَالَ : فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي ۴ . ۵

۸۶۳۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا ، فَعَرَّفَهُ حَتّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ ، اشْتَرى ۶ بِهِ خَادِماً ، فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ ، فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتُرِيَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِيَ ابْنَتَهُ .
قَالَ: «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَا دَرَاهِمَهُ ، وَلَيْسَتْ ۷ لَهُ الاِبْنَةُ ۸ ، إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ ، وَإِنَّمَا ۹ كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ ۱۰ قَوْمٍ ۱۱ » . ۱۲

1.في «ى ، جد ، جن» والوسائل : «فقال» .

2.في «بس» : «بين» .

3.في «ط ، ى ، بس» والفقيه : - «منه» .

4.في «ط ، بح ، بس ، جت ، جد» وحاشية «ى» والوافي والفقيه : «فقسمه بين إخوانه» بدل «فقسمته بين إخواني» . وفي حاشية «جن» : «فقسمته بين إخوانه» . وفي المرآة : «الخبر يحتمل وجوها : الأوّل : أن يكون ما أصابه لقطة وكان من ماله عليه السلام ، فأمره بالصدقة على الإخوان تطوّعا . الثاني : أن يكون لقطة من غيره ، وقوله عليه السلام : ماله صاحب غيري ، أي أنا أولى بالحكم والتصرّف فيه . وعلى هذا الوجه حمله الصدوق رحمه الله في الفقيه فقال بعد إيراد الخبر : كان ذلك بعد تعريفه سنة . الثالث : أن يكون ما أصابه من أعمال السلطان ، وكان ذلك ممّا يختصّ به ، أو من الأموال الذي له التصرّف فيه . ولعلّ هذا أظهر وإن كان خلاف ما فهمه الكليني» .

5.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ، ح ۴۰۶۳ ، معلّقا عن الحجّال الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۷۳۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۵۰ ، ح ۳۲۳۳۱ .

6.في «ط» : + «له» .

7.هكذا في «ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بظ ، بي ، جت ، جد ، جز ، جش ، جن» والوسائل . وفي «ط ، جي» والمطبوع والوافي والتهذيب والفقيه : «وليس» .

8.في التهذيب : «البنت» .

9.في «بح ، بخ ، بف» والفقيه والتهذيب : «إنّما» بدون الواو .

10.في «جن» : «لا مملوكة» .

11.في المرآة : «قوله عليه السلام : مملوكة قوم ، حاصله أنّه كما كانت قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه ، فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط . أو المراد بالقوم الملتقط بعد التملّك ، أو على الشراء ، وعلى التقادير إمّا مبنيّ على أنّ اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط ، أو محمول على الشراء في الذمّة ، أو مبنيّ على أنّه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا له وإن اشتريت بعين مال» .

12.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۱۷۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ ، ح ۴۰۵۳ ، معلّقا عن أبي العلاء الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۷۳۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۵۱ ، ح ۳۲۳۳۴ .


الكافي ج9
728

مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِي ۱ حَالًا . ۲

۸۶۳۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ۳، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۴ رَجُلٌ : إِنِّي قَدْ ۵ أَصَبْتُ مَالًا ، وَإِنِّي قَدْ ۶ خِفْتُ فِيهِ عَلى نَفْسِي ، فَلَوْ ۷ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ ، وَتَخَلَّصْتُ ۸ مِنْهُ .
قَالَ : فَقَالَ لَهُ ۹ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «وَاللّهِ إِنْ ۱۰ لَوْ أَصَبْتَهُ ۱۱ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ ؟» .
قَالَ ۱۲ : إِي وَاللّهِ .
قَالَ : «فَأَنَا ۱۳ وَاللّهِ ، مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي ۱۴ » .
۱۵ قَالَ ۱۶ : فَاسْتَحْلَفَهُ ۱۷ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلى مَنْ يَأْمُرُهُ ، قَالَ : فَحَلَفَ ،

1.في «ط ، بخ ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «الناس» .

2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۰ ، ح ۱۱۷۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۷۳۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۴۹ ، ح ۳۲۳۳۰ ؛ البحار ، ج ۴۷ ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۰۸ .

3.في الوسائل : «أحمد بن محمّد» ، وهو سهو ، لاحظ ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ۷۱۷ .

4.في حاشية «جن» : + «لي» . وفي حاشية «بح» والفقيه : + «له» .

5.في «ط» : - «قد» .

6.في «بخ» : - «قد» .

7.في «ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «ولو» .

8.في «ى» : «فتخلّصت» . وفي «جن» : «لخلّصت» .

9.في «بخ ، بف» والوافي : - «له» .

10.في «بخ ، بف» والوافي : - «واللّه إن» .

11.في «بخ» : «أصبت» .

12.في الوافي : «فقال» .

13.في «ط ، بف» والوافي والفقيه : «فلا» .

14.قال السلطان في هامش الوافي : «قوله : ما له صاحب غيري ، كأنّ المصنّف ـ أي صاحب الفقيه رحمه الله ـ حمل المال على اللقطة ، وحمل قوله عليه السلام : ما له صاحب غيري ، على كونه أولى بالتصرّف في أموال الغائبين . ويحتمل أنّ المال له ضاع منه عليه السلام فلا حاجة إلى اعتبار ما اعتبره المصنّف من تعريف السنة . هذا على تقدير كون المال لقطة ، ولا تصريح في الحديث ، فيحتمل أنّ المراد أنّه اكتسب مالاً حراما لم يعرف صاحبه ، فأمره عليه السلام بالتصدّق من حيث إنّه عليه السلام وليّ الغيّب المجاهيل» .

15.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۳۹

16.في «ى ، بح ، بس ، جد ، جن» : - «قال» .

17.في «بخ» : «فاستحلفته» . وفي «بف» : فاستخلفته» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 219118
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي