قَالَ ۱ : «فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي ۲ إِخْوَانِكَ ، وَلَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ ۳ » . قَالَ : فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي ۴ . ۵
۸۶۳۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا ، فَعَرَّفَهُ حَتّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ ، اشْتَرى ۶ بِهِ خَادِماً ، فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ ، فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتُرِيَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِيَ ابْنَتَهُ .
قَالَ: «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَا دَرَاهِمَهُ ، وَلَيْسَتْ ۷ لَهُ الاِبْنَةُ ۸ ، إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ ، وَإِنَّمَا ۹ كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ ۱۰ قَوْمٍ ۱۱ » . ۱۲
1.في «ى ، جد ، جن» والوسائل : «فقال» .
2.في «بس» : «بين» .
3.في «ط ، ى ، بس» والفقيه : - «منه» .
4.في «ط ، بح ، بس ، جت ، جد» وحاشية «ى» والوافي والفقيه : «فقسمه بين إخوانه» بدل «فقسمته بين إخواني» . وفي حاشية «جن» : «فقسمته بين إخوانه» .
وفي المرآة : «الخبر يحتمل وجوها :
الأوّل : أن يكون ما أصابه لقطة وكان من ماله عليه السلام ، فأمره بالصدقة على الإخوان تطوّعا .
الثاني : أن يكون لقطة من غيره ، وقوله عليه السلام : ماله صاحب غيري ، أي أنا أولى بالحكم والتصرّف فيه . وعلى هذا الوجه حمله الصدوق رحمه الله في الفقيه فقال بعد إيراد الخبر : كان ذلك بعد تعريفه سنة .
الثالث : أن يكون ما أصابه من أعمال السلطان ، وكان ذلك ممّا يختصّ به ، أو من الأموال الذي له التصرّف فيه . ولعلّ هذا أظهر وإن كان خلاف ما فهمه الكليني» .
5.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ، ح ۴۰۶۳ ، معلّقا عن الحجّال الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۷۳۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۵۰ ، ح ۳۲۳۳۱ .
6.في «ط» : + «له» .
7.هكذا في «ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بظ ، بي ، جت ، جد ، جز ، جش ، جن» والوسائل . وفي «ط ، جي» والمطبوع والوافي والتهذيب والفقيه : «وليس» .
8.في التهذيب : «البنت» .
9.في «بح ، بخ ، بف» والفقيه والتهذيب : «إنّما» بدون الواو .
10.في «جن» : «لا مملوكة» .
11.في المرآة : «قوله عليه السلام : مملوكة قوم ، حاصله أنّه كما كانت قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه ، فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط . أو المراد بالقوم الملتقط بعد التملّك ، أو على الشراء ، وعلى التقادير إمّا مبنيّ على أنّ اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط ، أو محمول على الشراء في الذمّة ، أو مبنيّ على أنّه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا له وإن اشتريت بعين مال» .
12.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۱۷۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ ، ح ۴۰۵۳ ، معلّقا عن أبي العلاء الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۷۳۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۵۱ ، ح ۳۲۳۳۴ .