۸۶۴۰.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ، فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ ۱ حَتّى يَأْتِيَهُ ۲ طَالِبُهُ ۳ ، فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ ۴ إِلَيْهِ» . ۵
۸۶۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟
فَقَـالَ ۶ : «لَا تَـرْفَعْهَـا ، فَـإِنِ ۷ ابْتُـلِيتَ بِهَـا ۸ فَعَـرِّفْهَـا سَنَـةً ۹ ، ر
1.في المرآة : «قوله عليه السلام : فليتمتّع به ، حمل على ما بعد التعريف ، فيدلّ على وجوب الردّ مع بقاء العين وإن نوى التملّك ، والأكثر على أنّه مخيّر بين ردّه ، أو ردّ مثله أو قيمته» .
2.في «بخ ، بف» : «حتّى يأتي» .
3.في «ى» : «صاحبه» .
4.في «بف» : «ردّ» .
5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۱۷۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۷۳۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۴۷ ، ح ۳۲۳۲۳ .
6.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والتهذيب والاستبصار : «قال» .
7.في «بخ ، بف» والوافي : «فإذا» .
8.في «بف» والتهذيب والاستبصار : - «بها» .
9.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فعرّفها سنة ، قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : التعريف شرط للتملّك لا واجب ، فإن أراد حفظها لمالكها لا يلزمه أن يعرّف ، هذا حاصل كلامه . وظاهر المشهور أنّه واجب مطلقا لإيصال المال إلى صاحبه ؛ إذ لا يعرف المالك حالها حتّى يطلبه ، ولذلك يعرّف لقطة الحرم مع عدم جواز تملّكها . ولكن وجوب التعريف وجوب مقدّمي لإيصال المال إلى صاحبه ، فإن لم يرج وجدان المالك ، أو لم يمكن حفظ المال سنة ، كالفواكه واللحوم ، أو كان وسيلة لإيصالها إليه أسهل من التعريف ، لم يجب قطعا . وكذلك إن لم يمكن التعريف سنة ، مثل أن وجد المال في قافلة أو سفينة تفرّق أهلها في بلاد متفرّقة شاسعة ولم يجد المالك فيمن عرّفه ، فإنّه لا يجب عليه الذهاب إلى تلك البلاد البعيدة ، والتعريف الواجب في أمثال تلك الموارد الاجتهاد والسعي في وجدان المالك بقدر القدرة ، والصبر سنة إن احتمل مجيء صاحبها ، وإلّا فيجوز التملّك والصدقة والحفظ أمّا بناءً على عدم جواز ذلك في كلّ مالٍ مجهول مالكه مطلقا فواضح ، وأمّا بناءً على عدم جوازه فيه ، فهذا لقطة اختلّ العمل ببعض شرائطها لعدم القدرة . ثمّ اعلم أنّ كلّ مال عيني ـ لا دين ـ لا يعلم مالكه واشتبه بين الموجودين في جماعة غير محصورة هو لقطة أو في حكم اللقطة ، ومن ذلك ما يدعه اللصّ عندك وتعلم أنّه من السرقة ـ على ما صرّح به كثير من العلماء ـ فيجب عليك التعريف سنة ويجوز لك تملّكه . أمّا الدين فلا يصدق عليه اللقطة ، وكذلك ما علم مالكه عينا أو اسما ونسبا وفقد بحيث لا يعلم مكانه ، وعقد المصنّف له باب المال المفقود صاحبه يجيء حكمه إن شاء اللّه .
واعتبر كثيرٌ من علمائنا أنْ يكون ضائعه من مالكها ، ومعنى الضياع أنْ لا يكون يده عليه فعلاً ولا يعلم مكانه ، وأمّا كيفيّة خروجها من يده أكان بالسقوط منه ولم يلتفت إليه ؟ أو نسبه عند أحدٍ ؟ أو اشتبه عليه فأخذ بدلها وتركها ؟ أو سرقت وبيعت ؟ وغير ذلك ، فهذه غير معتبرة عند الفقهاء في مفهوم اللقطة ؛ فإنّها من اللقط ويصدق على كلّ منبوذ ومطروح ، بل جعلوها أعمّ منه أيضا كالمأخوذ من اللصّ والكنز الذي عليه أثر الإسلام ، وكلّ ما يبدّل من النعل والثياب في المساجد والحمّامات ، وما تركه بظنّ أنّه لا يأخذه أحد ، وما اُخذ منه جبرا وطرح في مكان لا يمكنه أخذه ، وأمثال ذلك كلّه لقطة ، وأخرج كثيرا من ذلك بعض المتأخّرين عنها» . و راجع : المبسوط ، ج ۳ ، ص ۳۲۲ .